الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 سبتمبر 2013

الطعن 1002 لسنة 24 ق جلسة 11/ 10/ 1954 مكتب فني 6 ج 1 ق 22 ص 59


جلسة 11 من أكتوبر سنة 1954
برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل المستشار, وحضور السادة الأساتذة: مصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل المستشارين.
--------------------
(22)
القضية رقم 1002 سنة 24 القضائية

(أ) غش.
أخذ خمس عينات من المادة المضبوطة بقصد تحليلها. الغرض من هذا الإجراء. أخذ عينة واحدة والحكم في الدعوى بناء على تحليلها. لا خطأ في ذلك.
(ب) إجراءات.

ضبط الأشياء وتحريزها. إغفال الإجراءات الواردة بهذا الشأن في قانون الإجراءات الجنائية. اطمئنان المحكمة إلى عدم حصول عبث بالمضبوطات. لا بطلان.
(ج) إجراءات.

الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية. مناط ذلك عدم وجود نصوص خاصة لتنظيم الإجراءات في القانون الخاص الذي تطبقه المحكمة.
---------------
1 - إن ما قصد إليه الشارع من النص في المادة 12 من القانون رقم 48 سنة 1941 على أخذ خمس عينات من المادة المضبوطة بقصد تحليلها هو التحرز لما عسى أن تدعو إليه الضرورة من تكرار التحليل, ومرجع الأمر في ذلك إلى تقدير محكمة الموضوع, فمتى اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة ولو كانت واحدة هي التي صار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك.
2 - إن الهدف الذي قصد إليه الشارع من وجوب مراعاة الإجراءات الخاصة بضبط الأشياء وتحريزها التي نص عليها في قانون الإجراءات الجنائية هو الاستيثاق من عدم حصول عبث بالمضبوطات, فإذا اطمأنت المحكمة إلى ذلك فيكون قصد الشارع قد تحقق ولا يقبل إذن الدفع ببطلان الإجراءات بسبب إغفال هذه الإجراءات.
3 - من المقرر في تفسير القانون أنه لا يرجع إلى القانون العام (قانون الإجراءات الجنائية) ما دام أنه توجد نصوص خاصة لتنظيم الإجراءات في القانون الخاص (وهو القانون رقم 48 لسنة 1941) ومن ثم لا يصح الاحتجاج بمخالفة نصوص قانون الإجراءات الجنائية بشأن ضبط الأشياء ووضعها في إحراز في صدد قانون الغش.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة 1 - مصطفى حسن قاسم "الطاعن" 2 - عبد العاطي علي الجوهري بأنهما باعا وعرضا للبيع شيئاً من أغذية الإنسان "جبناً" مغشوشاً مع علمهما بذلك. وطلبت عقابهما بالمواد 2 و8 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 نظرت محكمة جنح كفر الزيات الجزئية هذه الدعوى ثم قضت غيابياً بتاريخ 13من أكتوبر سنة 1953 عملاً بالمواد 2 و8 و9 و10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بحبس المتهم الأول شهراً واحداً مع الشغل والنفاذ وبتغريم المتهم الثاني عشرة جنيهات والمصادرة بلا مصاريف. فعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بالنسبة إلى المتهم الأول (الطاعن) وإلغائه بالنسبة إلى المتهم الثاني وببراءته والمصادرة بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم المحكوم عليه هذا الحكم كما استأنفته النيابة0 ومحكمة طنطا الابتدائية قضت حضورياً بقبوله شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بنشر الحكم بجريدة القاهرة على نفقة المتهم وأعفته من المصروفات الجنائية عملاً بمواد الاتهام والمادة 49/ 3 عقوبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الطاعن دفع أمام المحكمة ببطلان الإجراءات استناداً إلى أن المادة 12 من القانون رقم 48 لسنة 1941 توجب أخذ خمس عينات من الصنف بينما لم يأخذ مفتش الأغذية سوى ثلاث عينات فقط كما أن إجراءات أخذ العينة وتحريزها لم تتم وفق أحكام قانون الإجراءات الجنائية. والمحكمة رفضت هذا الدفع بمقولة إن القانون يسمح بأخذ ثلاث عينات فقط في مثل هذه الحالة وأن هذا الإجراء إن هو إلا إجراء تنظيمي، والواقع أنه ليس تنظيمياً فحسب بل هو إجراء جوهري، كذلك قالت إنه لم يطعن في ذات العينة في حين أن دفاعه في هذا الخصوص يدل دلالة صريحة على أنه متمسك بالطعن فيها فجاء هذا الرد قاصراً مخالفاً للقانون هذا إلى أن النيابة العامة عدلت طلباتها، بإضافة المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1941 دون أن تلفت نظر الطاعن إلى ذلك فضلاً عن عدم انطباق المادة المذكورة على واقعة الدعوى.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن ـ وأورد الأدلة على ثبوتها ثم تعرض لدفاعه الخاص ببطلان الإجراءات ففنده في قوله "وحيث إن القول ببطلان إجراءات أخذ العينة بمقولة إن مفتش الأغذية أخذ ثلاث عينات بدلاً من خمس فإن هذا القول مردود عليه بما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 48 لسنة 1941 بأن أخذ ثلاث عينات تكون في حالة ما إذا وجدت أسباب قوية تحمل على الاعتقاد أن هناك مخالفة لأحكام القانون فيجوز في ضبط البضاعة بصفة وقتية وأخذ خمس عينات منها، أما في حالة أخذ عينات بقصد تحليلها وفحصها لمراقبة المواد الخاضعة لأحكام هذا القانون فقد نصت المادة 2 من القرار رقم 63 لسنة 1943 الصادر بتنفيذ القانون المذكور على أن تؤخذ ثلاث عينات مماثلة قدر المستطاع وتوضع كل عينة داخل حرز يغلق بإحكام وتثبت أخذ العينات في محضر عليه (كالأصل) ويجوز لصاحب الشأن أو من يمثله إبداء ما يراه من الأقوال " ثم استطرد الحكم إلى القول إن آخذ العينات لم يكن في مقام وجود أسباب قوية تحمل على وجود مخالفة للقانون فلم يكن ثمت ما يدعو إلى أخذ خمس عينات بل أنه كان في مقام تحقيق مدى انطباق الجبن لقرار الألبان وهو ما يخضع للقرار رقم 63 لسنة 1943 الذي يقضى بأخذ ثلاث عينات، ولما كان ما أورده الحكم من ذلك متفقاً والقانون سائغاً في العقل والمنطق ذلك بأنه فضلاً عن أن ما قصد إليه من هذا الإجراء هو التحرز لما عسى أن تدعو إليه الضرورة من تكرار التحليل ومرجع الأمر في ذلك إلى تقدير محكمة الموضوع فمتى اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة ولو كانت واحدة هي التي صار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك ولا يرد عليه الاحتجاج بنص المادتين 56 و57 من قانون الإجراءات الجنائية، ذلك لأن الهدف الذي قصد إليه الشارع من وجوب مراعاة الإجراءات التي نص عليها ذلك القانون هو الاستيثاق من عدم حصول عبث بالمضبوطات فإذا اطمأنت المحكمة إلى ذلك فيكون قصد الشارع قد تحقق ولا يقبل إذن الدفع ببطلان الإجراءات بسب إغفال هذه الإجراءات، هذا إلى أنه من المقرر في تفسير القانون أنه لا يرجع إلى القانون العام (قانون الإجراءات الجنائية) طالما أنه توجد نصوص خاصة لتنظيم الإجراءات في القانون الخاص وهو (القانون رقم 48 لسنة 1941) ومن ثم لا يصح الاحتجاج بمخالفة نصوص قانون الإجراءات الجنائية بشأن ضبط الأشياء ووضعها في إحراز في صدد قانون الغش والتدليس. لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه ومن محضر جلسة المحاكمة أن الاستئناف مرفوع من النيابة والمتهم، وقد طلبت النيابة في حضور الطاعن تطبيق المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1941 وتناول الطاعن في مرافعته هذا التعديل وكان الثابت بالحكم أن الطاعن قد تعاقد مع مؤسسة البنين بكفر الزيات على توريد جبن كامل الدسم فوردها على خلاف. تعاقد عليه، فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق المادة الأولى من القانون المشار إليه لا يكون قد أخطأ في شيء.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق