1 - الموجز:
صدور
القرار المطعون فيه بعد العمل بقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 خضوع
إجراءات الطعن فيه للقواعد الإجرائية المقررة به . أساس ذلك ؟ خلو
القانون المذكور من نص ينظم الطعن في قرارات لجنة القيد بجدول المحامين
أمام النقض . ليس من شأنه أن يعصم تلك القرارات من رقابة القضاء . علة
ذلك ? للشارع أن يسند ولاية الفصل في بعض المنازعات الإدارية التي يختص
القضاء الإدارى بالفصل فيها . إلي هيئات قضائية أخري . أساس ذلك ?
إسناد الشارع الفصل في الطعون في القرارات الصادرة برفض طلبات القيد بجميع
جداول المحامين في ظل القانون 68 لسنة 1961 إلى القضاء العادي وإفصاحه عن
التزامه بالنهج ذاته في قانون المحاماة القائم . مؤدي ذلك : اختصاص
محكمة النقض بالفصل في القرار المطعون فيه .
القاعدة:
من
المقرر أنه ولئن كان القانون 17 لسنة 1983 قد خلا من نص ينظم الطعن في
قرارات لجنة القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ، إلا أن ذلك
ليس من شأنه أن تكون تلك القرارات بمنأى عن رقابة القضاء لما ينطوي عليه
ذلك من مصادرة لحق التقاضي وافتئات علي حق المواطن في الالتجاء إلى قاضيه
الطبيعي اللذين كفلهما الدستور في المادة 68 منه ، فضلا عن أن مبدأ الطعن
قد تقرر في ذات التشريع بالنسبة لكافة القرارات التي تصدر برفض طلبات
بالفصل في الطعون علي القرارات التي تصدر بنقل الاسم إلى جدول غير
المشتغلين ـ قد أفصح عن التزامه في التشريع الجديد للمحاماة بذات منهجه في
التشريع السابق من نزع الاختصاص بالفصل في الطعون علي قرارات رفض طلبات
القيد بجدول المحامين من ولاية القضاء الإدارى والإبقاء علي ما كان معمولا
به فى ظل القانون رقم 69 لسنة 1968 من إسناد تلك الولاية ـ بالاستثناء ـ
إلى جهة القضاء العادي . يؤكد ذلك أن المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 17
لسنة 1983 وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب عن مشروع
هذا القانون ، والمناقشات التي دارت حوله في المجلس قد خلت جميعها من أية
إشارة إلى العدول عن هذا المنهج أو تعديله ، وبديهي أن المشرع ما كان لينحو
إلى نقل الاختصاص من جهة القضاء العادي إلى القضاء الإدارى دون أن يكون
لذلك صداه في المذكرة الإيضاحية للقانون ، أو في أعماله التحضيرية ، كما أن
التزام المشرع بمنهجه في التشريع السابق قد تأكد بالإبقاء في المادة 141
من القانون الجديد علي ما كان منصوصا عليه في المادة 25 من القانون السابق
من اختصاص الدائرة الجنائية بمحكمة النقض بالفصل في الطعون التي ترفع عن
القرارات الصادرة بإسقاط العضوية عن أي من أعضاء مجلس النقابة ، بل انه
استحدث في المادة 134 من القانون الجديد نصا يقضي بإسناد ولاية الفصل في
الطعون التي ترفع عن قرارات الاستبعاد من قائمة المرشحين لعضوية مجلس
النقابة إلى محكمة استئناف القاهرة ، ما يكشف عن الاتجاه في القانون الجديد
للمحاماة إلى التوسع في إسناد ولاية الفصل فيما ينشأ عن تطبيقه من طعون
إلى القضاء العادي وليس إلى الحد منه ، ومن ثم فانه إذا كان خلو قانون
المحاماة الجديد من نص ينظم الطعن علي القرارات الصادرة برفض طلب القيد في
جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ، لا يعني أن تكون تلك القرارات
بمنأى عن الطعن عليها ، فانه لا يعني كذلك أن تصبح ولاية الفصل في الطعن
فيها للقضاء الإدارى ، وإلا كان ذلك مؤديا إلى فقدان التجانس بين أحكام
التشريع الواحد ، ذلك أن جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض شأنه
شأن سائر الجداول الأخرى للمحامين من حيث توافر العلة التي رأي المشرع من
أجلها أن يختص القضاء العادي بالفصل في الطعون المتعلقة بها مما لا محل معه
لاختلافه عنها في شأن هذا الاختصاص ، بل أن تشكيل اللجنة المنوط بها الفصل
في طلبات القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض برئاسة رئيس
محكمة النقض أو أحد نوابه ـ طبقا لنص المادة 40 من القانون ـ من شأنه أن
يضفي عليها طابقا قضائيا لا يتوافر في اللجنة المنصوص عليها في المادة 16
من القانون والمنوط بها نظر طلبات القيد في الجداول الأخرى ، إذ هي ذات
تشكيل أدارى بحت ، ومع ذلك فقد أسند المشرع ولاية الفصل في الطعن علي
قراراتها إلى جهة القضاء العادي لما كان ما تقدم ، فانه اتباعا لمشيئة
المشرع ـ التي أفصح عنها علي نحو ما سلف ـ يكون الاختصاص بنظر الطعون علي
قرارات رفض طلبات القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض ما زال معقودا
لهذه المحكمة .
2 - الموجز:
معيار
تنازع القوانين من حيث الزمان ؟ النص القانوني الجديد . عدم انعطاف
أثره علي الماضي ما لم ينص علي سريانه بأثر رجعي . قرار لجان قيد المحامين
ينشئ المراكز من يوم صدوره فحسب . ورود طلب الطاعن غفلا من التاريخ وخلو
الأوراق مما يفيد تقديم الطلب قبل العمل بالقانون رقم 17 لسنة 1983 .
أثره : رفض طلبه .
القاعدة:
لما
كانت المادة 80 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 ، وان
اشترطت لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون المحامي
قد اشتغل بالمحاماة فعلا لمدة سبع سنوات علي الأقل أمام محاكم الاستنئاف ،
إلا أن المادة 39 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ـ
الذي بدأ العمل به اعتبارا من أول أبريل سنة 1983 ـ قد زادت تلك المدة إلى
عشر سنوات علي الأقل وإذ كان من المقرر بالنسبة لتنازع القوانين من حيث
الزمان أن القانون بوجه عام يحكم الوقائع والمراكز القانونية التي تتم في
الفترة ما بين تاريخ العمل به وإلغائه . وأن القانون الجديد يسري بأثر
مباشر علي الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم اعتبارا من نفاذه ،
ولا يسري علي الوقائع السابقة عليه إلا إذا تقرر الأثر الرجعي بنص خاص ،
هذا إلى أن المفهوم من استقراء نصوص قانون المحاماة أنه متي تحققت لجان قيد
المحامين من توافر الشروط التي يتطلبها القانون في الطالب ، قررت قيد اسمه
بالجدول مما مفاده ، أن قرار اللجنة لا يقرر للطالب مركزا قانونيا ذا أثر
رجعي ، وإنما هو ينشئ هذا المركز من يوم صدوره فحسب . لما كان ذلك ، وكان
الطاعن يذهب في طعنه ـ إلي أنه تقدم بطلبه في ظل سريان القانون رقم 61 لسنة
1968 وقبل العمل بالقانون رقم 17 لسنة 1983 توصلا إلى أعمال أحكام القانون
الأول دون الثاني ، إلا أنه لما كان طلبه غفلا من التاريخ وخلت الأوراق
مما يفيد تقديم الطلب قبل العمل بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ، كما لم يقدم
الطاعن دليلا علي صحة ما ذهب إليه ـ مما سلف ، فان القرار المطعون فيه إذ
انتهي إلى رفض طلب قيده أعمالا للقانون الأخير ، باعتباره القانون الواجب
التطبيق الذي قدم الطلب وفصل فيه في ظله ، لا يكون قد خالف القانون مما
يضحي معه الطعن قائما علي غير أساس متعينا رفضه موضوعا .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق