الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 13 سبتمبر 2013

الطلب 84 لسنة 45 ق جلسة 27/ 11/ 1979 س 30 ج 1 رجال القضاء ق 24 ص 72


برئاسة السيد المستشار / عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : محمد فاروق راتب ومصطفى قرطام وعبد الحميد المنفلوطي وجلال الدين أنسي .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) إجراءات " ميعاد الطلب".
قيام مانع قهري لدى الطالب قبل سريان ميعاد الطعن. أثره. وقف الميعاد طوال مدة قيام المانع. بدء سريانه من تاريخ زواله.
(2) إجراءات . تعويض . قرار إداري .
القضاء بعدم قبول الطلب لتقديمه بعد الميعاد . أثره . عدم جواز طلب التعويض عن القرار المطعون فيه . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة. 
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الأستاذ ... تقدم بهذا الطلب في 22/11/1975 وانتهى في طلباته الختامية إلى طلب الحكم بإلغاء القرار الوزاري رقم 214 لسنة 1964 الصادر في 23/2/1964 " بإنهاء مدة خدمته ورفع اسمه من سجل قيد رجال القضاء والنيابة العامة اعتباراً من 13/6/1961 تاريخ انقطاعه عن العمل " واعتبار هذا القرار كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من أثار ، مع الزام وزارة العدل بان تدفع له مبلغ ثلاثين ألف جنيه على سبيل التعويض " وقال بياناً لطلبه انه كان يعمل قاضياً وفي يناير سنة 1961 سافر إلى فرنسا بعد أن حصل من وزارة العدل على أجازة دراسية لمدة شهرين ، ومن هناك طلب مد الأجازة حتى يتسنى له استكمال دراسته ، غير أنها أخطرته برفض طلبه وبالعودة لمباشرة عمله ، ولم يتمكن من العودة واضطر إلى السفر إلى الاتحاد السوفيتي لإتمام علاجه والحصول على درجة الدكتوراه ، وعقب عودته إلى مصر في 27/11/1965 حددت إقامته ، ثم القي القبض عليه في 13/7/1967 بدون حق بمناسبة التحقيق معه في الجناية رقم 455 لسنة 1967 حصر امن دولة عليا ، واودع مستشفى الأمراض العقلية وظل بها حتى اخرج منها في 13/6/1961 تاريخ انقطاعه عن العمل ، وإذ صدر هذا القرار مخالفا لأحكام المادة 79 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 لأن انقطاع الطالب عن العمل كان بسبب أعذار قهرية لم تعرضها الوزارة كطلبه على مجلس القضاء الأعلى ، فقد تقدم بطلبه .
دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد . وقدمت النيابة مذكرة وأبدت الراي بقبول هذا الدفع .
وحيث إن طلب إلغاء القرار الوزاري المطعون فيه هو من الطلبات التي يجب تقديمها خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً . ولئن كان قيام مانع قهري يتعذر معه على الطالب تقديم الطلب في الميعاد الذي حدده القانون من شأنه وقف هذا الميعاد طوال مدة قيام المانع ، إلا أن هذا الوقف يزول بزوال المانع . وإذا قام المانع قبل سريان الميعاد يكون للطالب الحق في طلبه خلال مدة أخرى - أي ثلاثين يوماً - من تاريخ زوال المانع ، وهى المدة التي قرر الشارع لزومها لاتخاذ الإجراء .
ولما كان الثابت بالأوراق أن الطالب وان تمسك بوجود موانع أقعدته عن تقديم الطلب في الميعاد تمثل في تحديد محل إقامته وإلقاء القبض عليه وإيداعه مستشفى الأمراض العقلية وتوقيع الحجر عليه ، إلا انه سلم بان الحجر رفع عنه في 15/2/1975 ، وانه كان يعلم في هذا التاريخ بصدور القرار المطعون فيه ، ولم يدع قيام أي مانع بعد رفع الحجر حال بينه وبين تقديم الطلب خلال الثلاثين يوماً التالية لرفع الحجر عنه ، فإن طلب إلغاء القرار المطعون فيه وقد قدم في 22/11/1975 يكون غير مقبول لرفعه بعد الميعاد .
وحيث انه لما كانت المحكمة قد قضت بعدم قبول الطعن في القرار الوزاري الصادر باعتبار الطالب مستقيلاً من عمله لتقديم الطلب بعد الميعاد ، وبذلك أضحى القرار نهائياً ، فإنه لا يجوز للطالب استنادا إلى ما يدعيه من عيوب شابت هذا القرار ، أن يطالب بتعويض عنه لما يستلزمه الفصل في طلب التعويض من التعرض للقرار ذاته ، ومن ثم يتعين رفض طلب التعويض .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق