الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 سبتمبر 2013

الطعن 974 لسنة 24 ق جلسة 4/ 10/ 1954 مكتب فني 6 ج 1 ق 11 ص 25

جلسة 4 من أكتوبر سنة 1954
برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور السادة الأساتذة: إسماعيل مجدي، وحسن داود , ومحمود إسماعيل, وأنيس غالي المستشارين.
-------------
(11)
القضية رقم 974 سنة 24 القضائية

دفاع هام.
إبداؤه أمام المحكمة الاستئنافية. عدم تحقيقه أو الرد عليه. تأييد الحكم الابتدائي للأسباب التي بني عليها. إخلال بحق الدفاع.
--------------
إذا كان المتهم بالتبديد قد طلب أمام المحكمة الاستئنافية تقديم الدفاتر الخاصة بالشركة والمخزن الخاص بها، تحقيقاً لدفاعه، فقضت المحكمة المذكورة بتأييد الحكم الابتدائي للأسباب التي بني عليها. ولم تشر في حكمها إلى طلب المتهم في هذا الشأن أو ترد عليه مع أن تحقيق هذا الدفاع قد يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى ـ فإن في عدم إجابته أو الرد عليه إخلالاً بحقه في الدفاع يعيب الحكم ويستوجب نقضه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد آلات الكتابة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر لشركة أجيبون وذلك إضراراً بها وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لحفظها، وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة مينا البصل الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام المذكورة آنفاً بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. فاستأنف. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت حضورياً بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الطاعن في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
... وحيث إن مما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخل بحقه في الدفاع ذلك أنه طلب بلسان محاميه من المحكمة الاستئنافية تقديم الدفاتر الخاصة بمخزن الشركة المجني عليها، وكرر هذا الطلب في المذكرة المقدمة منه بعد حجز الدعوى للحكم، ولكن الحكم المطعون فيه صدر بتأييد الحكم الابتدائي دون أن يشير إلى دفاع الطاعن أو يرد عليه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن محامي الطاعن طلب بجلسة 28 من سبتمبر 1952 تقديم الدفاتر الخاصة بالشركة والمخزن الخاص بالمجني عليها، والحكم المطعون فيه إذ قضي بتأييد الحكم الابتدائي بالنسبة للطاعن للأسباب التي بني عليها، لم يشر إلى طلب الطاعن في هذا الشأن أو يرد عليه. ولما كان تحقيق دفاع الطاعن قد يترتب عليه تغيير وجه النظر في الدعوى، فإن في عدم إجابته أو الرد عليه إخلالاً بحقه في الدفاع يعيب الحكم ويستوجب نقضه، ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق