الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 13 سبتمبر 2013

الطلبان 19 ، 152 لسنة 47 ق جلسة 10/ 5/ 1979 س 30 ج 1 رجال القضاء ق 15 ص 44


برئاسة السيد المستشار / عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : أحمد سيف الدين سابق وسعد العيسوي ومصطفى قرطام وأحمد محمد أسعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 ، 2) أقدمية .
(1) تعيين النظراء في القضاء . تحديد أقدميتهم . جوازي لجهة الإدارة في حدود المصلحة العامة . لا محل للمقارنة بينهم وبين المعينين قضاة بالترقية من الوظيفة الأدنى .
(2) استيفاء زميل الطالب شروط الصلاحية للتعيين في وظيفة قاض قبله . عدم أحقية الطالب في أن يسبق زميله المذكور في الأقدمية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة. 
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الطالب تقدم بالطلب 19 سنة 47ق "رجال القضاء" للحكم بتعديل القرار الجمهوري رقم 83 لسنة 1977 بتعيينه قاضياً فيما تضمنه من تحديد أقدميته بعد الأستاذ .... وجعلها سابقة للأستاذ ... واحتياطياً سابقة على الأستاذ ..... ومن قبيل الاحتياط الكلي جعلها سابقة على الأستاذ .... المعين معه بذات القرار.
وقال شرحاً لطلبه أنه حصل على شهادة الليسانس في الحقوق عام 1956 وعين في 1/1/1957 بالإدارة القانونية لمحافظة القاهرة حيث رقى إلى الفئة الثالثة في 1/1/1974 رئيساً للشئون القانونية بإدارة نزع الملكية واستمر شاغلاً لهذه الوظيفة حتى عين قاضياً بالقرار الجمهوري 83 لسنة 1977 وإذ كان قد استوفى شروط الصلاحية للتعيين في وظيفة قاضي بانقضاء تسع سنوات على اشتغاله بالعمل القانوني وترقيته للدرجة الثالثة في 1/1/1974 فإنه كان يتعين إرجاع أقدميته في وظيفة قاضي اعتباراً من هذا التاريخ ليكون سابقاً على الأستاذ ... الذي رقى لوظيفة قاضي في 1/1/1974 لأنه أحدث منه واحتياطياً يكون سابقاً على الأستاذ ... الذي استوفى شروط الصلاحية للتعيين في وظيفة قاضي بعد التاريخ المذكور ومن قبل الاحتياط الكلي يكون سابقاً على الأستاذ .... الذي تخرج واستوفى شروط التعيين في وظيفة قاضي بعده. ولما صدر قرار جمهوري في 22/9/1977 بترقية المقارن بهم المذكورين إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "ب" فقد تقدم بالطلب 52 سنة 47ق للحكم بإلغاء القرار المذكور فيما تضمن من تخطيه في الترقية لتلك الدرجة تأسيساً على الاستجابة لطلبه السابق.
طلبت الحكومة رفض الطلبين كما طلبت النيابة رفضهما لذلك.
وحيث إن تعيين المشتغلين بعمل يعتبر نظير للعمل القضائي في وظائف القضاء التي استوفوا شروط التعيين فيها هو أمر جوازي لجهة الإدارة تمارسه بمقتضى سلطتها التقديرية في حدود المصلحة العامة ، وتحدد أقدمية المعينين عملاً بالفقرة الثانية من المادة 51 من قانون السلطة القضائية وإلا اعتبرت أقدميتهم من تاريخ القرار الصادر بالتعيين . ومفاد هذا أن المشرع قد خول للجهة الإدارية سلطة تحديد أقدمية من يعينون من هؤلاء في وظائف القضاء دون أن تتقيد في هذا بتاريخ استيفاء شروط التعيين في الوظيفة ، وإذ كان الطالب قد عين قاضياً باعتباره من المشتغلين بعمل يعتبر نظير للعمل القضائي ، فلا محل لمقارنة أقدميته بأقدمية كل من الأستاذين ..... و..... لأن كليهما قد عين قاضياً بطريق الترقية من الوظيفة الأدنى ومن ثم تحدد أقدميتهما طبقاً للترتيب الثابت لهما في الوظيفة الأدنى عملاً بالمادة 1/49 من قانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972 .أما بالنسبة إلى الأستاذ ...... فإنه يبين من الأوراق انه استوفى شروط الصلاحية للتعيين في وظيفة قاضى قبل الطالب - وهو من النظراء - إذ حصل على الفئة الثالثة وهى الدرجة المماثلة لدرجة قاضى في 1/7/1968 بينما حصل عليها الطالب في 1/1/1974 ، فإنه لا محل لأن يسبقه في الأقدمية .وحيث انه لما تقدم يكون الطلبان على غير أساس .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق