برئاسة السيد المستشار /عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : أحمد سيف الدين
سابق وسعد العيسوي ومحمد فاروق راتب وجلال أنسي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إجراءات . حكم
" الطعن في الحكم " . قضاة .
الأحكام
الصادرة في طلبات رجال القضاء . عدم قابليتها للطعن فيها بأي طريق . لا سبيل إلى
إلغائها إلا إذا تحقق سبب من أسباب عدم الصلاحية بأحد القضاة الذين أصدروها
.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث
إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه صدر القرار الجمهوري رقم 532
لسنة 1977 بفصل الطالب من وظيفته فطعن في هذا القرار بالطلب رقم 174 سنة 47 ق.
وبتاريخ 29/6/1978 قضت هذه المحكمة برفض الطلب فتقدم بالتظلم الماثل طالبا قبوله
شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار الجمهوري رقم 532 لسنة 1977 وما يترتب عليه من
آثار ونقله لوظيفة أخرى واستند إلى أنه مريض بمرض عقلي أدى لحصوله على إجازات
مرضية ثابتة بملفه لمدد تصل في مجموعها إلى أربع سنوات. وقدم شهادة من مصحة ...
بالمعادي تفيد أنه دخل إليها في 26/3/1964 لإصابته بمرض فصام ذهني ووافق مجلس
مراقبة الأمراض العقلية بتاريخ 7/4/1964 على إيداعه بالمصحة وخرج في 9/4/1964.
وطلبت
الحكومة عدم قبول الطلب . كما أبدت النيابة الرأي بعدم قبوله.
وحيث
إن النص في قوانين السلطة القضائية المتعاقبة على اختصاص الهيئة العامة للمواد
المدنية والتجارية بمحكمة النقض ثم دائرة المواد المدنية والتجارية بهذه المحكمة
دون غيرها بالفصل في كافة الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء
القرارات الإدارية المتعلقة بأي شأن من شئونهم عدا ما استثنى منها صراحة وعلى أن
تكون تلك الأحكام الصادرة في هذه الطلبات نهائية غير قابلة للطعن بأي طريق من طرق
الطعن ، يدل على أن المشرع قد منع الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة النقض في
شئون القضاة بأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية وأنه لا سبيل لإلغائها
إلا إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروها سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها
في قانون المرافعات . وإذ كان ذلك وكان الطلب الماثل في حقيقته طعناً في الحكم
السابق صدوره في الطلب رقم ... رجال القضاء وكان الطالب لم يؤسس طلبه على وجه
يندرج تحت باب عدم الصلاحية المنصوص عليها على سبيل الحصر في قانون المرافعات فإن
الطلب يكون غير مقبول .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق