الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 سبتمبر 2013

الطعن 589 لسنة 24 ق جلسة 11/ 10/ 1954 مكتب فني 6 ج 1 ق 16 ص 43


جلسة 11 من أكتوبر سنة 1954
برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل المستشار، وحضور السادة الأساتذة: مصطفى حسن، وحسن داود، وأنيس غالي، ومصطفى كامل المستشارين.
--------------
(16)
القضية رقم 589 سنة 24 القضائية

طعن.
المصلحة فيه. عقوبة مبررة. لا مصلحة من الطعن. مثال.
---------------
لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من خطأ الحكم في استبعاد ظرف الإكراه, واعتبار أن ما ارتكبه الطاعن هو شروع في قتل المجني عليه عمداً بقصد التأهب لارتكاب جنحة سرقة, ما دامت العقوبة التي أوقعتها عليه المحكمة (وهى الأشغال الشاقة لمدة عشر سنين) تدخل في العقوبة المقررة لجريمة الشروع في القتل العمد مستقلة عن أي ظرف آخر.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه شرع في قتل بدوى أحمد سليمان عمداً بأن أطلق عليه عدة أعيرة نارية من بندقية كان يحملها فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته هو إسعاف المجني عليه بالعلاج وقد اقترنت هذه الجناية بجناية آخرى هي أنه والمتهمين المجهولين في نفس المكان والزمان سالفي الذكر شرع في سرقة بقرة المجني عليه السابق المبينة الوصف والقيمة بالمحضر بطريق الإكراه الواقع عليه بأن أطلق عليه عدة أعيرة نارية بقصد تعطيل مقاومته وشل حركته للتمكن من السرقة وخاب اثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته هو استغاثة المجني عليه واستجابة الشهود لاستغاثته وفرار المتهم الأمر المنطبق على المواد 314/ 1 – 2 و 45 و 46 عقوبات. وطلبت من قاضى الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 45 و 46 و 234/ 1 - 2 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات قنا قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام والمادة 317/ 6 من قانون العقوبات بمعاقبة فادى أحمد إبراهيم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
وحيث إن الطاعن يقول في طعنه إن الحكم المطعون فيه جاء مشوباً بفساد التدليل على ثبوت التهمة. لأنه استند في ذلك إلى شهادة المجني عليه الذي تردد في رواية الحادث على صور متضاربة. فجاء بالبلاغ نقلاً عنه أن الجناة ثلاثة عرف منهم الطاعن مع أن الحادث وقع في وقت مظلم لا يمكن معه الرؤية. ولا يستطاع تمييز الأشخاص مما يدل على أن هذا القول ألقى جزافاً دون تحقيق أو يقين وقد صيغت عبارة البلاغ في أسلوب ينطوي على التظنين. ثم عاد المجني عليه في التحقيقات إلى الادعاء بأن الحادث وقع في ضوء النهار كذلك جاءت شهادة الشاهد الثاني علي عبد الرحيم متناقضة مع أقوال المجني عليه إذ بينما يقرر الشاهد أنه جاء من الجرن الذي يقع على مسافة كبيرة من مكان الحادث يقول المجني عليه إنه أدركه بمجرد الاستغاثة هذا إلى أن تصوير الحادث كما ذهب إليه الشاهدان غير مستساغ في العقل إذ كيف يقدم الطاعن على ارتكاب سرقة بإكراه في مكان قريب من القرية وفي وضح النهار على حد قوله ثم كيف يصاب من الطاعن وحده بخمس إصابات في منطقة واحدة من جسمه مع أن غريزة الدفاع عن النفس تقتضي أن تتوالى الحركة فيتغير الوضع وتتعدد الإصابات في مواضع مختلفة كل أولئك يدل دلاله واضحة على أن الحادث هو سرقة بإكراه اشترك فيه أكثر من شخص لكن المحكمة رأت على غير ما تقتضيه الدعوى أن تسقط السرقة بإكراه استناداً على أن الشروع في القتل كان بقصد التأهب لارتكاب جريمة سرقة مع أن الوقائع كما أوردها الحكم هي أفعال مكونة لظرف الإكراه ثم إن القتل الذي يقصد به التأهب لارتكاب جنحة لا ينصرف بداهة إلى جنحة السرقة بل إلى الجنح الأخرى التي لا تتغلظ العقوبة فيها بظرف الإكراه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه الأركان القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد الأدلة على ثبوتها في حقه وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك وكان للمحكمة وهي بسبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وتطرح ما عداه إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تقتنع به من صحة هذه الأقوال وقد أثبت الحكم أخذاً بأدلة سائغة أن الحادث وقع بعد بزوغ الفجر، وأن الطاعن أطلق خمسة أعيرة على المجني عليه، الذي كان يتراجع إلى الخلف والطاعن يتبعه ويطلق عليه النار وأن المجني عليه ظل متشبثاً ببقرته وهو يستغيث حتى حضر له الشهود، لما كان ذلك وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من خطأ الحكم في استبعاد ظرف الإكراه وإثباته أن ما ارتكبه الطاعن هو شروع في قتل المجني عليه عمداً بقصد التأهب لارتكاب جنحة سرقة ذلك بأن العقوبة التي أوقعتها عليه المحكمة تدخل في العقوبة المقررة لجريمة الشروع في القتل العمد مستقلة عن أي ظرف آخر. ومن المقرر أن مثل هذا الخطأ الذي يقول به الطاعن مع التسليم به جدلاً لا يؤثر على سلامة الحكم. لما كان ما تقدم فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى ـ وتقدير الأدلة فيها مما يختص به قاضي الموضوع دون معقب عليه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق