برئاسة السيد المستشار /عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : أحمد سيف الدين
سابق وسعد العيسوي ومحمد فاروق راتب وجلال أنسي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أقدمية .
استيفاء
المحامي المتخرج سنة 1950 شروط الصلاحية للتعيين في وظيفة رئيس محكمة ( ب ) في
30 /5/ 1968 . ثبوت أن زميله المتخرج سنة 1950 استوفى الشروط بعد ذلك التاريخ . أثره
. وجوب وضع الطالب في الأقدمية سابقا عليه مباشرة المادتان 41 و51/3 ق 46 لسنة
1972 .
(2) ترقية .
تعديل
أقدمية الطالب . أثره . وجوب إلغاء جميع القرارات الجمهورية اللاحقة فيما تضمنته
من عدم ترقيته إلى الوظائف المرقى إليها زملائه التالون له في الأقدمية
.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث
إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الأستاذ .... تقدم في
13/4/1987 بالطلب رقم 18 سنة 46ق "رجال القضاء" وانتهى فيه إلى طلب
الحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 308 لسنة 1976 فيما تضمنه من تحديد أقدميته
وبجعلها سابقة مباشرة على الأستاذ .... وقال بيانا لطلبه أنه تخرج من كلية الحقوق
سنة 1950 وقيد بالجدول العام للمحامين في 3/1/1950وقبل للمرافعة أمام محاكم
الاستئناف في 23/5/1956 وقد صدر القرار الجمهوري المطعون فيه بتعيينه رئيساً
بالمحكمة من الفئة (ب) محدداً أقدميته تالية للأستاذ .... وإذ كان تحديد أقدميته
على هذا النحو يخالف نص المادة 51 من القانون رقم 46 لسنة 1972 التي توجب بتحديد
أقدمية المحامين عند تعيينهم في وظائف القضاء اعتباراً من تاريخ استيفائهم لشروط
الصلاحية للوظائف المعينين فيها، فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته، وفي
25/9/1977 تقدم الطالب بالطلب رقم 134 سنة 47ق "رجال القضاء" للحكم
بإلغاء القرار الجمهوري رقم 382 لسنة 1977 فيما تضمنه من عدم ترقيته إلى درجة
المستشار كأن من آثار الاستجابة لطلبه الأول وقد أمرت المحكمة بضم الطلب الثاني
على الأول ليصدر فيهما حكم واحد. وطلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلبين وأيدت النيابة
الرأي بإجابة الطالب.
وحيث
إن المادة 51/3 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص على أن تحدد أقدمية
المحامين عند تعيينهم في وظائف القضاء اعتباراً من تاريخ استيفائهم لشروط الصلاحية
للوظائف المعينين فيها على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملائهم في القضاء أو
النيابة العامة ، كما تنص المادة 41 من القانون المذكور في الفقرة " ثانياً
جـ " بأنه يجوز أن يعين مباشرة في وظيفة رئيس محكمة من الفئة " ب "
المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثنتي عشرة سنة متوالية بشرط أن
يكونوا مارسوا المحاماة فعلاً ، . وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطالب تخرج في
كلية الحقوق في سنة 1950 وقبل للمرافعة أمام محاكم الاستئناف في 1956/5/23 وبذلك
استوفى شروط الصلاحية للتعيين في وظيفة رئيس محكمة فئة " ب " بتاريخ
1968/5/23 وأن الأستاذ .... تخرج في سنة 1951 واستوفى شروط الصلاحية للتعيين في
هذه الوظيفة بعد ذلك التاريخ ، فإنه يتعين وضع الطالب في الأقدمية سابقاً عليه
مباشرة ، وإذ لم يلتزم القرار الجمهوري رقم 208 لسنة 1976 هذا النظر فإنه يكون قد
خالف القانون ويتعين إلغاؤه في هذا الخصوص.
وحيث
انه وقد قضت المحكمة بإلغاء القرار الجمهوري المذكور فيما تضمنه من عدم تحديد
أقدمية الطالب عند تعيينه في درجة رئيس محكمة فئة " ب " سابقاً مباشرة
على الأستاذ ..... ، فإن هذا الإلغاء - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يترتب
عليه إلغاء جميع القرارات الجمهورية الصادرة بالحركات القضائية اللاحقة متى كان القرار
الملغى أساسها ، وإذ كانت وزارة العدل لم تقدم دليلاً يحول دون ترقية الطالب إلى
الدرجات القضائية الأعلى أسوة بزملائه الذين يلونه في الأقدمية ، وكانت بعض
القرارات الجمهورية التي صدرت بعد تعيين الطالب قد شملت بالترقية بعض زملائه
التالين له حتى بلغوا وظيفة المستشار ، فإنه يتعين إلغاء هذه القرارات فيما تضمنته
من عدم ترقية الطالب إلى الوظائف التي رقى إليها زملاؤه التالون له في الأقدمية
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق