الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 سبتمبر 2013

الطعن 992 لسنة 24 ق جلسة 11/ 10/ 1954 مكتب فني 6 ج 1 ق 19 ص 53


جلسة 11 من أكتوبر سنة 1954
برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل المستشار, وبحضور السادة الأساتذة: مصطفى حسن, ومحمود إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل المستشارين.
-----------------
(19)
القضية رقم 992 سنة 24 القضائية

إجراءات. محاكمة.
الأصل فيها أن تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود مادام سماعهم ممكناً. شاهد وحيد. تمسك المتهم بسماع شهادته. إدانة المتهم دون سماع الشاهد أو بيان سبب عدم سماعه. تأييد الحكم استئنافية لأسبابه. بطلان الحكم.
-----------------
الأصل في الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً. فإذا كانت محكمة أول درجة قد حكمت بإدانة المتهم استناداً إلى التقرير المقدم من المفتش البيطري دون أن تسمعه بالجلسة, رغم أنه هو الشاهد الوحيد في الدعوى, ورغم تمسك المتهم بسماع شهادته, وعند نظر القضية أمام المحكمة الاستئنافية أمرت المحكمة بإعلان الشاهد المذكور ثم قضت في الجلسة التالية بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن تسمع شهادته أو تبين السبب في عدم سماعها فإن حكمها يكون باطلاً متعيناً نقضه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه عرض للبيع لحوماً فاسدة مع علمه بغشها وفسادها. وطلبت عقابه بالمواد 2، 7، 8،10، 13، 15 من القانون رقم 48 لسنة 1941 ومحكمة جنح الأزبكية الجزئية قضت غيابياً - عملاً بمواد الاتهام - بتغريم المتهم عشرة جنيهات بلا مصاريف جنائية - فعارض - وقضى في معارضته بتاريخ 23 مايو سنة 1953 بقبوله شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضورياً بقبوله شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. وبتاريخ 4 من نوفمبر سنة 1953 حصل الطاعن على شهادة بعدم ختم الحكم المطعون فيه في الميعاد القانوني. فقرر بالطعن بطريق النقض فيه إلخ.

المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه, إنه تمسك أمام محكمتي أول وثاني درجة بطلب مناقشة شاهد الإثبات, واستجابت المحكمة الاستئنافية لهذا الطلب, وأجلت نظر الدعوى لإعلانه غير أنها قضت بعد ذلك بإدانة الطاعن دون أن تسمع الشاهد, فأخلت بذلك بحق الطاعن في الدفاع. وجاء حكمها مشوباً ببطلان الإجراءات.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على أوراق الدعوى أن محكمة أول درجة قضت بإدانة الطاعن, استناداً إلى التقرير المقدم من الدكتور يوسف الشريف المفتش البيطري دون أن تسمعه بالجلسة رغم أنه هو الشاهد الوحيد في الدعوى, ورغم تمسك الطاعن بسماع شهادته, وعند نظر القضية أمام الدائرة الاستئنافية أمرت المحكمة بإعلان الشاهد المذكور, ثم قضت في الجلسة التالية بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن تسمع شهادته. ولما كان الأصل في الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً, وكانت المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية, قد نصت على أن تسمع المحكمة الاستئنافية الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة, وتستوفى كل نقص آخر في إجراءات التحقيق, فإن المحكمة, إذ أسست قضاءها بإدانة الطاعن على ما أثبته الشاهد في تقريره دون أن تسمع شهادته بالجلسة أو يتبين السبب في عدم سماعها يكون حكمها باطلاً متعيناً نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن, ونقض الحكم المطعون فيه, دون حاجة لبحث الوجه الآخر من وجهي الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق