الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 سبتمبر 2013

الطعن 1005 لسنة 24 ق جلسة 19/ 10/ 1954 مكتب فني 6 ج 1 ق 32 ص 91


جلسة 19 من أكتوبر سنة 1954
برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, حضور السادة الأساتذة : إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي, وحسن داود, ومصطفى كامل المستشارين.
-----------------
(32)
القضية رقم 1005 سنة 24 القضائية

نقض.
إجراءات الطعن. امتداد الميعاد المنصوص عليه في المادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية. غايته أربعون يوماً من تاريخ النطق به. انقضاء هذه المدة يسقط الحق في الطعن.
---------------
إن امتداد الميعاد المنصوص عليه في المادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية غايته أربعون يوماً من تاريخ النطق بالحكم وبانقضاء هذه المدة يسقط الحق في الطعن, ذلك أن عدم ختم الحكم في ظرف الثلاثين يوماً التالية لصدوره يترتب عليه البطلان حتماً طبقاً لنص المادة 312 من ذلك القانون ويكفى وحده سبباً لنقض الحكم, فهو بهذه المثابة يغنى صاحب الشأن عن الاطلاع على أسباب الحكم ومن ثم كان واجباً على من حصل على شهادة بعدم وجود الحكم في قلم الكتاب في الثمانية الأيام إن كان حريصاً على الطعن أن يبادر بالاستعلام من قلم الكتاب عن الحكم بمجرد انقضاء الثلاثين يوماً التالية لصدوره فإذا وجده قد أودع به اطلع عليه وقدم أسباب طعنه إن رأى محلاً لذلك أما إذا لم يجده فقد انفتح أمامه سبيل لإبطال الحكم لا يقتضيه إلا الحصول على شهادة بعدم وجوده رغم انقضاء الثلاثين يوماً، فإذا هو أهمل في ذلك وترك مدة العشرة الأيام التي قدر القانون كفايتها تمضى بعد الثلاثين يوماً دون أن يقرر بالطعن ويقدم الأسباب فإن هذا منه لا معنى له إلا أنه غير حريص على طعنه ولا جاد فيه مما يتعين معه اعتباره نازلاً عنه. ولا يجوز في هذا المقام أن يعترض بما نص عليه القانون المشار إليه في المادة 426 من قبول الطعن من صاحب الشأن في العشرة الأيام التالية لإعلانه بإيداع الحكم فإن هذا الإعلان لا يكون محل إلا في خلال الثلاثين يوماً أما بعد انقضائها فلا محل له ما دام الحكم إما قد أودع قلم الكتاب ولمن شاء أن يطلع عليه وإما أنه لم يودع فلصاحب الشأن أن يطلب إبطاله لهذا السبب وحده.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها توصلت إلى الاستيلاء على مبلغ 150 جنيهاً مائة وخمسين جنيهاً مصرياً للمعي ميخائيل شحاتة باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامه بأنها مالكة لقطعة الأرض المبينة الحدود بالمحضر بأن قدمت له عقد ملكية باسمها لهذه القطعة فانخدع المجني عليه بذلك وسلمها المبلغ. وطلبت عقابها بالمادة 366 من قانون العقوبات وادعى لمعي ميخائيل شحاتة بحق مدنى قدره 150 جنيهاً على سبيل التعويض قبل المتهمة. ومحكمة السيدة زينب الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهمة شهراً مع الشغل وكفالة 500 قرش لإيقاف التنفيذ بلا مصاريف جنائية وإلزامها بأن تدفع للمدعى بالحق المدني لمعي ميخائيل شحاتة مبلغ 150 جنيهاً مصرياً والمصاريف المدنية ومبلغ 200 قرش أتعاباً للمحاماة. استأنفت المتهمة هذا الحكم، وفى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة مصر الابتدائية (بهيئة استئنافية) تنازل المدعى بالحق المدني عن دعواه. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً (أولاً) بإثبات تنازل المدعى بالحق المدني عن دعواه وإلزامه بمصروفاتها عن الدرجتين (وثانياً) بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم وذلك عملاً بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات.
فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض …إلخ.


المحكمة
حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 25 من فبراير سنة 1953 فقررت الطاعنة الطعن فيه بتاريخ 5 من مارس سنة 1953 وحصلت على شهادة من قلم كتاب نيابة جنوب القاهرة بنفس التاريخ تدل على أن الحكم لم يختم حتى تاريخ تحرير هذه الشهادة ثم قدمت أسباب الطعن بتاريخ 23 من يونيه سنة 1953.
وحيث إن قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة (312) على أنه "يجب أن يحرر الحكم بأسبابه كاملاً في خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها وإذا حصل مانع للرئيس يوقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه في إصداره. وإذا كان الحكم صادراً من محكمة جزئية وكان القاضي الذى أصدره وضع أسبابه بخطه، يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية أن يوقع بنفسه على نسخة الحكم الأصلية أو يندب أحد القضاة للتوقيع عليها بناء على تلك الأسباب. فإذا لم يكن القاضي قد كتب الأسباب بخطه يبطل الحكم لخلوه من الأسباب. ولا يجوز تأخير توقيع الحكم عن الثمانية أيام المقررة إلا لأسباب قوية". وعلى كل حال يبطل الحكم إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع". ثم نص في المادة 424 في باب الطعن بطريق النقض على أنه" يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف ثمانية عشر يوماً من تاريخ الحكم الحضوري أو الصادر في المعارضة أو من تاريخ انقضاء المعارضة أو من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن، ويجب إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن في هذا الميعاد أيضاً وإلا سقط الحق فيه". ثم جاءت المادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية فنصت على أنه "على قلم الكتاب أن يعطى لصاحب الشأن بناء على طلبه صورة من الحكم في ظرف ثمانية أيام من تاريخ النطق به فإذا تعذر ذلك يقبل الطعن من صاحب الشأن في ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداعه قلم الكتاب ـ ويجب على صاحب الشأن في هذه الحالة أن يحصل على شهادة من قلم الكتاب بعدم وجود الحكم في الميعاد المذكور، وعليه أن يخطره في ظرف أربع وعشرين ساعة على الأكثر بالمحل الذى يختاره في البلدة الكائن بها مركز المحكمة ليعلن فيه بإيداع الحكم وإلا صح إعلانه في قلم الكتاب " ويبين من مقارنة هذه النصوص أن القانون إذ أوجب في المادة 312 المشار إليها أن يحرر القاضي الحكم بأسبابه كاملاً في خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره "بقدر الإمكان" فإنه قد نص في الفرقة الأخيرة من تلك المادة على بطلان الحكم إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع وأنه إذا نص في المادة (424) على وجوب التقرير بالطعن وتقديم الأسباب في ظرف ثمانية عشر يوماً من تاريخ الحكم فقد نص في المادة (426) على أنه إذا تعذر على صاحب الشأن الحصول على صورة من الحكم في ظرف ثمانية أيام من تاريخ النطق به فإن الطعن يقبل منه في ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانه به ومقتضى هذين النصين معاً أن يعطى لصاحب الشأن عشرة أيام للتقرير بالطعن وتقديم الأسباب إذا رأى بعد اطلاعه على الحكم أن يطعن فيه وأن هذه الأيام العشرة تبدأ إما من اليوم التالي للثمانية الأيام التالية لصدور الحكم ـ في حالة التوقيع عليه في هذه المدة ـ وإما من اليوم التالي لإعلانه بإيداع الحكم إذا كان قد حصل على شهادة بعدم وجوده في قلم الكتاب في الميعاد المذكور. لما كان ذلك، وكانت المادة (234) تنص على أنه إذا لم يحصل التقرير بالطعن وتقديم الأسباب في العشرة الأيام سقط الحق فيه فإن هذا الجزاء يسرى كذلك بالنسبة إلى امتداد الميعاد إلى عشرة أيام من يوم الإعلان بإيداع الحكم.
وحيث إنه لما كان عدم ختم الحكم في ظرف الثلاثين يوماً التالية لصدوره يترتب عليه البطلان حتماً ويكفى وحده سبباً لنقض الحكم فهو بهذه المثابة يغنى صاحب الشأن عن الاطلاع على أسباب الحكم ومن ثم كان واجباً على من حصل على شهادة بعدم وجود الحكم في الثمانية الأيام إن كان حريصاً على الطعن أن يبادر بالاستعلام من قلم الكتاب عن الحكم بمجرد انقضاء الثلاثين يوماً التالية لصدوره فإذا وجده قد أودع به اطلع عليه وقدم أسباب طعنه إن رأى محلاً لذلك أما إذا لم يجده فقد انفتح أمامه سبيل لإبطال الحكم لا يقتضيه إلا الحصول على شهادة بعدم وجوده رغم انقضاء الثلاثين يوماً فإذا هو أهمل ذلك وترك مدة العشرة الأيام التي قدر القانون كفايتها تمضى بعد الثلاثين يوماً دون أن يقرر بالطعن ويقدم الأسباب فإن هذا منه لا معنى له إلا أنه غير حريص على طعنه ولا جاد فيه مما يتعين معه اعتباره نازلاً عنه. ولا يجوز في هذا المقام أن يعترض بما نص عليه القانون في المادة 426 من قبول الطعن من صاحب الشأن في العشرة الأيام التالية لإعلانه بإيداع الحكم فإن هذا الإعلان لا يكون له محل إلا في خلال الثلاثين يوماً أما بعد انقضائها فلا محل له ما دام الحكم إما قد أودع قلم الكتاب ولمن شاء أن يطلع عليه وإما أنه لم يودع فلصاحب الشأن أن يطلب إبطاله لهذا السبب وحده.
وحيث إنه بناء على ما تقدم يكون امتداد الميعاد المنصوص عليه في المادة (426) المشار إليها غايته أربعون يوماً من تاريخ النطق به وبانقضاء هذه المدة يسقط الحق فيه.
وحيث إن الحكم المطعون صدر بتاريخ 25 من فبراير سنة 1953 والطاعنة وإن قررت الطعن فيه بتاريخ 5 من مارس 1953 إلا أنها لم تقدم أسباب الطعن إلا في 23 من يونيو سنة 1953 أي بعد انقضاء أربعين يوماً من تاريخ صدوره. ومن ثم يكون تقديمها قد حصل بعد الميعاد القانوني وذلك بغض النظر عما إذا كانت أو لم تكن قد أعلنت بإيداع الحكم، ويتعين من أجل ذلك الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق