الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 سبتمبر 2013

الطعن 868 لسنة 54 ق جلسة 29 / 1 / 1985 مكتب فني 36 هيئة عامة ق 1 ص 5

جلسة 29 من يناير سنة 1985

برياسة السيد المستشار: عادل برهان نور رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور إبراهيم على صالح ويعيش محمد رشدي ومحمد وجدى عبد الصمد وأمين أمين عليوة ومحمد يونس ثابت وحسن جمعه الكتاتنى وفوزي احمد المملوك واحمد محمد أبو زيد نواب رئيس المحكمة ومحمد احمد حسن وطلعت عبد الحميد الاكيابي المستشارين بالمحكمة.

---------------------

هيئة عامة(1) 
الطعن رقم 868 لسنة 54 القضائية

(1) تهريب جمركي. عقوبة "تطبيقها". تعويض. مصادرة. جمارك. دعوى جنائية. دعوى مدنية.
المادة 122 من القانون 66 لسنة 1963. إيجابها القضاء إلى جانب الحبس والغرامة. الحكم بتعويض يعادل مثلى الضرائب الجمركية المستحقة. أو بتعويض يعادل مثلى قيمة البضائع أو قيمة الضرائب الجمركية أيهما اكثر إذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة. فضلا عن الحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب أو بما يعادل قيمتها في حالة عدم ضبطها.
التعويضات المنصوص عليها في قوانين الضرائب والرسوم. عقوبة تنطوي على عنصر التعويض. أثر ذلك؟

 (2)
حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". تهريب جمركي.
وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها. ولو كان صادرا بالبراءة. المادة 310 إجراءات.
مثال لتسبيب معيب للقضاء بالبراءة في جريمة شروع في تهريب جمركي.

--------------
1 - لما كان نص المادة 122 من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 المنطبق على واقعة الدعوى يجرى بانه "مع عدم الإخلال" بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر يعاقب على التهريب أو على الشروع فيه بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بتعويض يعادل مثلى الضرائب الجمركية المستحقة. فاذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة كان التعويض معادلا لمثلى قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما اكثر - وفى جميع الأحوال يحكم، علاوة على ما تقدم، بمصادرة البضائع موضوع التهريب فاذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها – ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن قد أعدت أو أجرت فعلا لهذا الغرض - وفى حالة العود يجوز الحكم بمثلى العقوبة والتعويض - وتنظر قضايا التهريب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال، لما كان ذلك وكان قضاء الأحكام السابقة للدوائر الجنائية بمحكمة النقض قد جرى على اعتبار التعويضات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم - ومن بينها قانون الجمارك آنف الذكر - هي من قبيل العقوبات التكميلية التي تنطوي على عنصر التعويض، وأجاز - نظرا لتوافر هذا العنصر - تدخل الخزانة أمام المحكمة الجنائية بطلب الحكم به ثم الطعن في الحكم الذى يصدر بشأنه. وإذ كان هذا هو النظر الصحيح في القانون، ذلك بأن الصفة المختلطة للجزاءات المقررة بالقوانين آنفة الذكر يختلط فيها معنى الزجر والردع المستهدف من توقيع العقوبة، بما في ذلك التشديد في حالة العود - بالتعويض المدني للخزانة جبرا للضرر، وهذه الصفة المختلطة تجعل من المتعين أن يطبق في شأنها - باعتبارها عقوبة - القواعد القانونية العامة في شأن العقوبات، ويترتب على ذلك انه لا يجوز الحكم بها إلا من المحكمة الجنائية وحدها دون المحكمة المدنية، وان المحكمة تحكم بها من تلقاء نفسها بغير توقف على تدخل الخزانة العامة، ولا يقضى بها إلا على مرتكبي الجريمة فاعلين أصليين أو شركاء دون سواهم فلا تمتد إلى ورثتهم ولا إلى المسئولين عن الحقوق المدنية، وتلتزم المحكمة في تقديرها الحدود التي رسمها القانون، ولأنها لا تقوم إلا على الدعوى الجنائية - فان وفاة المتهم بارتكاب الجريمة يترتب عليه انقضاء الدعوى عملا بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية كما تنقضي أيضا بمضي المدة المقررة في المادة 15 من ذات القانون، ولا تسرى في شأنها أحكام اعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركا دعواه. هذا ومن جهة أخرى، ونظرا لما يخالط هذه العقوبة من صفة التعويض المترتب على الجريمة، فانه يجوز للجهة الممثلة للخزانة العامة صاحبة الصفة والمصلحة في طلب الحكم بهذه التعويضات أن تتدخل أمام المحكمة الجنائية طالبة الحكم بها، وذلك إعمالا للأصل العام المقرر في المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية.
2 - أن المشرع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم ولو كان صادرا بالبراءة، على الأسباب التي بني عليها والا كان باطلا، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى عليها والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون.


الوقائع

أسندت النيابة العامة إلى المطعون ضدهما - انهما في يوم 16 من مارس سنة 1980 بدائرة قسم ميناء بور سعيد شرعا في تهريب البضائع الأجنبية المبينة بالأوراق دون سداد الرسوم الجمركية، وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو ضبطهما والجريمة متلبس بها، وطلبت عقابهما بالمواد 1 - 2 - 3 - 4 - 121 - 122 - 124/ 1 من القرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك والمادتين 45 - 47 من قانون العقوبات. وقد تدخلت مصلحة الجمارك في الدعوى طالبة الحكم بمبلغ 240 مليم، 11118 جنيها قيمة التعويض المستحق عن ارتكاب هذه الجريمة. ومحكمة جنح ميناء بور سعيد الجزئية قضت في الثالث والعشرين من مارس سنة 1980 حضوريا ببراءة المتهمين بلا مصروفات جنائية، وبرفض الدعوى المدنية قبلهما والزام رافعها المصروفات. وأمرت بتسليم السيارة المضبوطة إلى مالكها فاستأنف ممثل مصلحة الجمارك هذا الحكم، ومحكمة بور سعيد الابتدائية بهيئة استئنافية قضت غيابيا في السابع والعشرين من أكتوبر سنة 1981 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وبتاريخ الثاني من ديسمبر سنة 1981 قرر الأستاذ...... المحامي بإدارة قضايا الحكومة بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض نائبا عن وزير الخزانة بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك وفى السادس من ذات الشهر قدم المستشار...... المساعد المحامي بإدارة قضايا الحكومة مذكرة بأسباب الطعن موقعا عليها منه، وبجلسة السادس من نوفمبر سنة 1984 قررت الدائرة الجنائية بمحكمة النقض التي نظر الطعن أمامها، إحالة الدعوى إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية بالمحكمة للفصل فيها عملا بحكم المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972.


الهيئة

من حيث أنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قضى في الاستئناف المرفوع من مصلحة الجمارك بقبوله شكلا، وفى الموضوع بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتبرئة المطعون ضدهما من جريمة الشروع في التهريب الجمركي وبرفض الدعوى المدنية قبلهما، فطعنت مصلحة الجمارك في هذا الحكم بطريق النقض في خصوص ما قضى به من رفض الدعوى المدنية. وإذ رأت الدائرة الجنائية التي نظرت الطعن العدول عن المبدأ القانوني الذى قررته أحكام سابقة بإجازة تدخل مصلحة الجمارك أمام المحاكم الجنائية بطلب التعويض المستحق عن جرائم التهريب الجمركي، وتقرير حقها في الطعن على الأحكام الصادرة بشأن هذا التعويض، فقد قررت بجلستها المعقودة في 6 من نوفمبر سنة 1984 إحالة الدعوى إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية للفصل فيها - عملا بحكم الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972.
وحيث انه لما كان نص المادة 122 من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 المنطبق على واقعة الدعوى يجرى بانه "مع عدم الإخلال" بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر يعاقب على التهريب أو على الشروع فيه بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بتعويض يعادل مثلى الضرائب الجمركية المستحقة. فاذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة كان التعويض معادلا لمثلى قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما أكثر - وفى جميع الأحوال يحكم، علاوة على ما تقدم، بمصادرة البضائع موضوع التهريب فاذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها - ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن قد أعدت أو أجرت فعلا لهذا الغرض - وفى حالة العود يجوز الحكم بمثلى العقوبة والتعويض - وتنظر قضايا التهريب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال. لما كان ذلك، وكان قضاء الأحكام السابقة للدوائر الجنائية بمحكمة النقض قد جرى على اعتبار التعويضات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم - ومن بينها قانون الجمارك آنف الذكر - هي من قبيل العقوبات التكميلية التي تنطوي على عنصر التعويض، وأجاز - نظرا لتوافر هذا العنصر - تدخل الخزانة أمام المحكمة الجنائية بطلب الحكم به ثم الطعن في الحكم الذى يصدر بشأنه. وإذ كان هذا هو النظر الصحيح في القانون، ذلك بأن الصفة المختلطة للجزاءات المقررة بالقوانين آنفة الذكر يختلط فيها معنى الزجر والردع المستهدف من توقيع العقوبة، بما في ذلك التشديد في حالة العود - بالتعويض المدني للخزانة جبرا للضرر، وهذه الصفة المختلطة تجعل من المتعين أن يطبق في شأنها - باعتبارها عقوبة - العقوبة القانونية العامة في شأن العقوبات، ويترتب على ذلك انه لا يجوز الحكم بها إلا من المحكمة الجنائية وحدها دون المحكمة المدنية، وان المحكمة تحكم بها من تلقاء نفسها بغير توقف على تدخل الخزانة العامة، ولا يقضى بها الا على مرتكبي الجريمة فاعلين أصليين أو شركاء دون سواهم فلا تمتد إلى ورثتهم ولا إلى المسئولين عن الحقوق المدنية، وتلتزم المحكمة في تقديرها الحدود التي رسمها القانون، ولأنها لا تقوم إلا على الدعوى الجنائية - فان وفاة المتهم بارتكاب الجريمة يترتب عليه انقضاء الدعوى عملا بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية كما تنقضي أيضا بمضي المدة المقررة في المادة 15 من ذات القانون، ولا تسرى في شأنها أحكام اعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركا دعواه. هذا ومن جهة آخري، ونظرا لما يخالط هذه العقوبة من صفة التعويض المترتب على الجريمة، فانه يجوز للجهة الممثلة للخزانة العامة صاحبة الصفة والمصلحة في طلب الحكم بهذه التعويضات أن تتدخل أمام المحكمة الجنائية طالبة الحكم بها، وذلك إعمالا للأصل العام المقرر في المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه. "لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية ولا يغير من هذا النظر ان المحكمة تقضى بهذا التعويض دون ما حاجة إلى بحث الضرر أو تقدير التعويض عنه ذلك أن المشرع قد افترض وقوعه وقدر التعويض عنه تقديرا تحكميا. لما كان ما تقدم، فان المبدأ القانوني الذى قررته الأحكام السابقة بإجازة تدخل مصلحة الجمارك، وطعنها على الحكم الصادر في خصوص الدعوى المدنية يكون في محله ولا ترى الهيئة العدول عنه.
وحيث أن الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية قد خولت هذه الهيئة الفصل في الدعوى المحالة إليها.
وحيث أن مبنى الطعن المقدم من مصلحة الجمارك أن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى المدنية فقد اعتراه القصور في التسبيب. ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يمحص واقعة الدعوى ولم يحط بدليل الإثبات المستمد من اعتراف المتهمين في محضر الضبط بارتكاب الجريمة المسندة إليهما، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن المشرع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم ولو كان صادرا بالبراءة، على الأسباب التي بني عليها والا كان باطلا، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى عليها والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون، لما كان ذلك، وكانت مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصرت - بعد الإشارة إلى الطلب المقدم من مصلحة الجمارك برفع الدعوى - على القول. بأن الواقعة تخلص فيما اثبته محرر المحضر من انه ضبط المتهمين شارعين في تهريب البضائع المبينة بالأوراق دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليها، ثم استطرد الحكم من ذلك مباشرة إلى أن التهمة غير ثابتة في حقهما مما جاء بهذا المحضر، وخلص ترتيبا على ذلك إلى القضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية دون أن يمحص الدليل المستمد من محضر الضبط، بما ينبئ عن إلمام المحكمة به الماما يؤدى إلى تعرف الحقيقة في شأن واقعة الاتهام ومدى ثبوتها بهذا الدليل ويكشف عن قيام المحكمة بواجبها في الترجيح بين أدلة الثبوت والنفي بما يؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها، فان حكمها يكون معيبا بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه في خصوص الدعوى المدنية والإحالة مع الزام المطعون ضدهما المصروفات المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق