الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 سبتمبر 2013

الطعن 630 لسنة 24 ق جلسة 12/ 10/ 1954 مكتب فني 6 ج 1 ق 23 ص 63


جلسة 12 من أكتوبر سنة 1954
برياسة الأستاذ إبراهيم خليل المستشار, وحضور السادة الأساتذة: إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل المستشارين.
----------------
(23)
القضية رقم 630 سنة 24 القضائية

نقض.
طعن يدور حول الجدل في واقعة الدعوى وتقدير الأدلة. لا يقبل.
-----------------
إذا كانت المحكمة قد عولت في إدانة الطاعن في تهمة الضرب المفضي إلى الموت على اعترافه بالجلسة وعلى ملابسات الدعوى كما أوردتها في حكمها, واستخلصت منه أنه هو دون غيره من باقي المتهمين, قد أحدث جميع إصابات الرأس التي نتجت عنها وفاة المجني عليه - وكان ما خلصت إليه من ذلك هو استخلاص سائغ وكانت قد أخذت بأقوال الشاهد الذي قرر بأن الطاعن كان من بين البادئين بالاعتداء على المجني عليه, واستبعدت بناء على ذلك, ما دفع به من قيام حالة الدفاع الشرعي لديه, فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير الأدلة فيها، مما لا يصح قبوله أمام محكمة النقض.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين حكم عليهم بأنه ضرب عمداً عبد الحميد عبد الونيس الأشخط بالعصي والفؤوس فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته وكان ذلك مع سبق الإصرار. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات، فقررت بذلك.
وقد أدعت بحق مدنى والدة القتيل "فاطمة علي المصري" وأخوته وهم أحمد ومحمد وهانم وحميدة وكميله عبد الونيس الأشخط وطلبوا القضاء لهم قبل المتهم بمبلغ ألفى جنيه تعويضاً. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام ـ بمعاقبة أحمد عبد العزيز فريح بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.


المحكمة
وحيث إن حاصل الطعن هو أن الحكم المطعون فيه مع استبعاده ظرف سبق الإصرار، قد دان الطاعن دون غيره بجريمة الضرب الذي أفضى إلى وفاة المجني عليه، مؤسساً ذلك، على أنه معترف بإحداث إصابات الرأس في حين أن الطاعن لم يعترف إلا بضربة واحدة أحدثها برأس المجني عليه. وأن الثابت من الكشف الطبي أن من بين إصابات الرأس ما لا أثر له في الوفاة ـ هذا إلى أنه لم يرد على لسان الشهود تحديد لمحدث كل إصابة. يضاف إلى ذلك أن اعتراف الطاعن جاء مقيداً بأنه كان في حالة دفاع عن نفسه عندما هاجمه المجني عليه وأقاربه واعتدوا عليه. ولكن الحكم نفى قيام حالة الدفاع الشرعي، استناداً إلى أقوال الخفير سيد أحمد الصالحين من أن الطاعن كان البادئ بالاعتداء مع أن المستفاد من أقوال هذا الخفير عدم مشاهدته لواقعة الاعتداء من مبدئها. وبذا جاء الحكم مشوباً بفساد الاستدلال فضلاً عن القصور في التسبيب.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دان بها الطاعن. وساق على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه، إذ عرض لتحديد مسئولية المتهمين قال "وحيث إن أحداً من الشهود لم يستطع تحديد الإصابات التي أحدثها كل من المتهمين بالمجني عليه، وقد تبين من الصفة التشريحية أن الوفاة نتيجة إصابات الرأس، وما نتج عنه من كسور الجمجمة ونزيف على سطح المخ، وقد اعترف المتهم الأول أحمد عبد العزيز فريح "الطاعن" بأنه ضرب المجني عليه في رأسه، ومن ثم يكون مسئولاً عن هذه الإصابات التي سببت وفاته، ويكون المتهمون الثاني والسادس والثامن والتاسع مسئولين عن ضربهم له وإحداثهم باقي الإصابات الأخرى والتي يحتاج علاجها مدة تزيد عن العشرين يوماً " ولما كان يبين من ذلك، أن المحكمة إذ عولت في إدانة الطاعن في تهمة الجناية على اعترافه بالجلسة وعلى ملابسات الدعوى كما أوردتها قد استخلصت منه أنه هو دون غيره من باقي المتهمين، قد أحدث جميع إصابات الرأس التي نتجت عنها وفاة المجني عليه ـ ولما كان ما خلصت إليه من ذلك هو استخلاص سائغ، وكانت قد أخذت بأقوال الشاهد الذي قرر بأن الطاعن، كان من بين البادئين بالاعتداء على المجني عليه، واستبعدت بناء على ذلك، ما دفع به من قيام حالة الدفاع الشرعي لديه، فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير الأدلة فيها، مما لا يصح قبوله أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس، ويتعين لذلك رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق