الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 13 سبتمبر 2013

الطلب 19 لسنة 48 ق جلسة 5/ 4/ 1979 س 30 ج 1 رجال القضاء ق 11 ص 34


برئاسة السيد المستشار / عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : أحمد سيف الدين سابق ، سعد العيسوي ، فاروق راب واحمد صبري أسعد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 ، 2) مرتبات .
(1) المعين في وظيفة قضائية من غير رجال القضاء . وجوب التسوية بينه وبين من يليه في الأقدمية في الراتب والبدلات وقت التعيين. ق 17 لسنة 1976 .
(2) تعيين الطالب قاضياً في فبراير سنة 1977 عدم استحقاقه العلاوة الدورية إلا في أول يناير 1979 . ق 46 لسنة 1972 . لا يغير من ذلك أنه كان يشغل وظيفة غير قضائية قبل التعيين .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الأستاذ.... تقدم بهذا الطلب للحكم أولا بإلغاء قرار وزير العدل رقم 1997 سنة 1977 المؤرخ 3/8/1977 فيما تضمنه من تحديد مرتبه بمبلغ 85 جنيها شهريا، وقرار وزير العدل رقم 3343 سنة 1977 المؤرخ 14/12/1977 فيما تضمنه من إعادة تحديد مرتبه بمبلغ 83 جنيها و833 مليما شهريا والحكم بتحديده بمبلغ 113 جنيها شهريا مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثانيا: بإلغاء قرار وزير العدل رقم 371 سنة 1978 فيما تضمنه من عدم منحه علاوة دورية في أول يناير سنة 1978 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بيانا لطلبه إنه عين في وظيفة قاضي اعتبارا من 15/2/1977 بموجب القرار الجمهوري رقم 83 سنة 1977، وصدر قرار وزير العدل رقم 1997 سنة 1977 متضمنا تحديد مرتبه بمبلغ 85 شهريا ثم القرار رقم 3343 سنة 1977 متضمنا إعادة تحديد مرتبه بمبلغ 83 جنيها و833 مليما شهريا، وهو ذات المرتب الذي كان يتقاضاه في الهيئة التي كان يعمل بها قبل تعيينه في القضاء، وذلك على خلاف نص المادة الثامنة من القانون رقم 17 سنة 1976 التي تخول له تقاضي مرتب من يليه في الأقدمية من رجال القضاء وهو الأستاذ..... والبالغ قدره 113 جنيها شهريا وإذ كان يستحق علاوة دورية في أول يناير سنة 1978 فإن القرار الوزاري المتضمن عدم منحه إياها يكون قد خالف قانون السلطة القضائية.
طلبت الحكومة رفض الطلب بشقيه. وأيدت النيابة الرأي برفض الشق الثاني من الطلبات وبإلغاء القرار الوزاري رقم 3343 سنة 1977 وبتحديد مرتب الطالب بمرتب من يليه من رجال القضاء على ألا يكون هذا الأخير قد شغل وظيفته من خارج الهيئات القضائية.
وحيث إن المادة الثامنة من القانون رقم 17 لسنة 1976 تنص في فقرتها الخامسة على انه : " لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يعين من غير رجال القضاء والنيابة العامة في احدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في الوظيفة التي عين بها ".
وإذ هدف المشرع بهذا النص أن يكون للأقدمية اعتبارا في تحديد مرتب وبدلات من يعين في إحدى الوظائف القضائية من غير رجال القضاء والنيابة العامة ، وإذ كانت عبارة النص عامة في أن مرتب وبدلات هؤلاء لا يجوز أن تقل عن مرتب وبدلات من يلونهم في الأقدمية في الوظيفة التي عينوا فيها ، فإنه ينطبق أياً كان الأساس القانوني الذي حدد بمقتضاه مرتب وبدلات الزميل التالي في الأقدمية ، وسواء كان هذا الزميل قد شغل وظيفته بالترقية إليها أو بالتعيين فيها من وظيفة أخرى غير قضائية .ولما كان الثابت أن الطالب كان يعمل بالإدارة القانونية لإحدى الهيئات العامة وقت أن عين في وظيفة قاض ، وان مرتب من يليه في الأقدمية في الوظيفة التي عين فيها ، وهو الأستاذ ... كان في ذلك الوقت حسبما جاء ببيان وزارة العدل المرفق مبلغ 112 جنيها شهريا ، فانه يتعين ألا يقل مرتب الطالب على مرتب هذا الزميل وإذ صدر القرار الوزاري رقم 3343 لسنة 1977 متضمنا منح الطالب مرتباً شهرياً قدره 83 جنيها بدلا من 112 اعتبارا من تاريخ مباشرته للعمل ، فانه يكون قد خالف القانون .
وحيث انه عن طلب العلاوة الدورية ، فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه تطبيقا للبند " سادساً " من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 لا تستحق العلاوة الدورية السنوية إلا في أول يناير التالي لمرور عام على التعيين في إحدى وظائف الجدول ، حتى ولو كان القاضي قبل تعيينه يشغل وظيفة أخرى غير قضائية ، وإذ كان الطالب قد عين قاضياً في فبراير سنة 1977 ، فإنه لا يستحق علاوة إلا في أول يناير 1979 .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق