الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 31 أغسطس 2013

الطعن 1588 لسنة 19 ق جلسة 13/ 2/ 1950 مكتب فني 1 ق 106 ص 321

جلسة 13 من فبراير سنة 1950

برياسة سعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

----------------

(106)
القضية رقم 1588 سنة 19 القضائية

أ - تعويض. 

الحكم به على المستأجر الجديد للمستأجر القديم. جوازه. مثال.
ب - عقوبة. 

تقديرها موضوعي.

--------------
1 - من المقرر في القانون أنه ليس للمستأجر الجديد أن يطرد المستأجر القديم بالقوة من العقار المؤجر، وليس له أن يضع اليد على العين المؤجرة إلا بالتراضي أو تنفيذا لحكم قضائي، وإذن فإذا قضى الحكم على المستأجر الجديد بالتعويض للمستأجر القديم باعتباره صاحب اليد على الأرض التي كانت لا تزال مشغولة بزرعه الذي كان قائما بحصاده على أساس الضرر الناشئ عن مخالفة القانون باعتداء المستأجر الجديد، فإنه لا يكون قد أخطأ في شيء.
2 - إن تقدير العقوبة في حدود النص القانوني من المسائل التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع بلا معقب عليها في ذلك من محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هؤلاء الطاعنين بأنهم: المتهمان الأول والثاني أحدثا بعلي حسنين السلكاوي الإصابات الموصوفة بالكشف الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة تزيد عن عشرين يوما والمتهم الثالث وآخر حكم عليه أحدثا بعلي محمد شهيب الإصابات الموصوفة بالكشف الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة تزيد عن عشرين يوما. والمتهم الأول أيضاً مع آخرين حكم عليهما أحدثوا بعبده حسنين السلكاوى الإصابات الموصوفة بالكشف الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوما. وطلبت عقابهم بالمادة 241 من قانون العقوبات.
وقد ادعى كل من علي حسنين السلكاوي وحسنين حسنين السلكاوي وعبده حسنين السلكاوي بحق مدني قبل المتهمين وطلبوا القضاء لهم عليهم متضامنين بمبلغ مائة جنية بصفة تعويض.
سمعت محكمة مركز المنصورة الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين الثلاثة شهرا مع الشغل وكفالة 500 قرش لكل ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعيها بمصاريفها ورفض ماعدا ذلك من الطلبات.
فاستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم.
سمعت محكمة المنصورة الابتدائية بهيئة استئنافية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للعقوبات وإلزام المتهمين الأول والثاني بأن يدفعا متضامنين مع إبراهيم أبو كحلة والشربيني السيد شهيب إلى علي حسنين السلكاوي مبلغ 25 جنيها والمصاريف المدنية المناسبة عن الدرجتين وإلزام المتهمين الأول مع آخرين أن يدفعوا متضامنين مع إبراهيم أبو كحلة والشربيني السيد شهيب إلى عبده حسنين السلكاوي مبلغ 10 جنيهات والمصاريف المدنية المناسبة عن الدرجتين وإلزام المتهم الثالث متضامنا مع إبراهيم السيد أبو كحلة والشربيني السيد شهيب بأن يدفعوا إلى حسنين حسنين السلكاوي مبلغ 20 جنيها والمصاريف المدنية عن الدرجتين وأعفت المتهمين جميعا من المصاريف الجنائية والمقاصة في أتعاب المحاماة.
فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مؤدى وجهي الطعن هو أن محكمة أول درجة رفضت الدعوى المدنية التي رفعها كل فريق في الخصومة على الفريق الآخر بمقولة إن الاعتداء قد وقع متبادلا بين الفريقين وعلى الرغم من هذا الذي قاله الحكم فإن فرق في العقوبة فقضى بالحبس على الطاعنين وأفراد فريقهم واكتفى بتوقيع عقوبة الغرامة بالنسبة لأفراد الفريق الآخر. وقد أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي فيما يتعلق بالعقوبة على الرغم من التناقض السابق بيانه ثم إنه قضى بالتعويض المدني على الطاعنين لمصلحة الفريق الآخر قولا منه إنهم واضعو اليد على الأرض المتنازع على حيازتها وإن أفراد فريق الطاعنين قد اعتدوا على تلك اليد مع أن الثابت في الأوراق هو أن أحد أفراد فريق الطاعنين استأجر تلك الأرض من مالكها فكان يتعين على الفريق الآخر إخلاؤها وتمكينهم من وضع يدهم وفي هذا ما يشير إلى أن محكمة ثاني درجة قد أخطأت فهم حقيقة الواقع في الدعوى وبالتالي أخطأت في تطبيق القانون فضلا عما اعتور الحكم من قصور في أسبابه في هذا الخصوص.
وحيث إنه لا وجه لما يثيره الطاعنون في طعنهم فالتناقض المشار إليه في الطعن لا وجود له ما دام الثابت في الحكم المطعون فيه أن المحكمة آخذت الطاعنين وفريقهم بالمادة 241 من قانون العقوبات على أساس أنهم ضربوا أفراداً من الفريق الآخر ضربا أعجزهم عن أعمالهم الشخصية مدة تزيد على العشرين يوما أما أفراد الفريق الآخر فقد عوقبوا بمقتضى المادة 242 من قانون العقوبات لأن ما أحدثوه بفريق الطاعنين من إصابات كان لا يحتاج لعلاجه أكثر من عشرين يوما. وإذن فإذا فرق الحكم في العقوبة بين الحالتين فلا يكون قد أخطأ بل هو قد راعى نصوص القانون من حيث تغليظ العقوبة في الحالة الأولى عنها في الحالة الثانية، على أن تقدير العقوبة من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقض في ذلك ما دامت العقوبة الواقعة تدخل في نطاق ما نص عليه القانون. أما ما يثيره الطاعنون بصدد الأساس الذي أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه بالتعويض فلا محل له متى كان ما أثبته بأدلة سائغة ذكرها من أن من قضى لهم بالتعويض كانوا أصحاب اليد على الأرض بطريق الإيجار وكانت لا تزال مشغولة بزرعهم الذي كانوا مشتغلين بحصاده وأن فريق الطاعنين كانوا هم المعتدين، ومتى كان الأمر كذلك وكان من المقرر بالقانون أنه ليس للمستأجر الجديد أن يطرد المستأجر القديم من العقار المؤجر بالقوة وليس له أن يضع اليد على العين المؤجرة إلا بالتراضي أو تنفيذا لحكم قضائي فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى بالتعويض على أساس الضرر الناشئ من مخالفة القانون بهذا الاعتداء الذي صحبه ضرب المجني عليهم لا يكون قد أخطأ في شيء.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا0

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق