جلسة 24 من ديسمبر سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وبحضور السادة الأساتذة:
محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين
المستشارين.
---------------
(442)
القضية
رقم 533 سنة 25 القضائية
عود.
جريمة ذبح لحوم خارج السلخانة. لا تماثل جريمة الغش فيما يتعلق بتطبيق
مواد العود.
------------------
جريمة ذبح لحوم خارج
السلخانة ليست مماثلة لجريمة الغش. وإذن فاذا كان الحكم قد اعتبر المتهم بالجريمة
الثانية عائد لسبق الحكم عليه في الجريمة الأولى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: غش المتعاقد معه في ذاتية البضاعة
المتفق عليها بأن قدم الأغذية لمعتقل النزهة مطبوخة بغير المسلى البلدي حسب
الاتفاق المعقود بينهما، وطلبت عقابه بالمواد 2/ 1 و7 و8 و9 من القانون رقم 48
لسنة 1941. ومحكمة محرم بك الجزئية قضت حضوريا بحبس المتهم شهرا مع الشغل والنفاذ
والمصادرة ونشر الحكم بجريدة الأخبار على نفقته وذلك تطبيقا للمواد 2/ 1 و8 و9 و10
من القانون رقم 48 لسنة 1941 والمادة 49/ 3 من قانون العقوبات. فاستشكل المحكوم
عليه في هذا الحكم، وقضت محكمة باب شرقي الجزئية في هذا الإشكال بقبوله شكلا وفى
موضوعه بوقف تنفيذ الحكم القاضي بحبس المتهم إذا دفع ضمانا ماليا قدره خمسمائة
قرش. فاستأنف، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.
المحكمة
...
وحيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى باعتباره عائدا وأعمل في
حقه نص المادة 10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش والمادة 49/
3 من قانون العقوبات استنادا إلى أنه سبق الحكم عليه في سنة 1950 في جريمة مماثلة
وهى جنحة غش لحوم، في حين أن السابقة الواردة في صحيفة السوابق ليست في حقيقتها
إلا مخالفة ذبح لحوم خارج السلخانة، وإن كانت قد وصفت خطأ في الصحيفة بأنها جنحة
غش لحوم، وأنه قدم شهادة رسمية بذلك عند نظر الإشكال المرفوع منه في تنفيذ الحكم الابتدائي
أرفقت بأوراق الدعوى، ولم تفطن إليها المحكمة الاستئنافية.
وحيث إنه يبين من الاطلاع
على أوراق الدعوى التي أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن الدعوى
العمومية رفعت على الطاعن بتهمة "أنه في يوم 10 من سبتمبر سنة 1952 بدائرة
قسم محرم بك: غش المتعاقد معه في ذاتية البضاعة المتفق عليها بأن قدم الأغذية
لمعتقل النزهة مطبوخة بغير المسلى البلدي حسب الاتفاق المعقود بينهما".
ومحكمة جنح باب شرقي قضت حضوريا بتاريخ 25 من مارس سنة 1954 بحبسه شهرا مع الشغل
والنفاذ ونشر الحكم بجريدة الأخبار على نفقته واعتبرته عائدا في حكم المادة
العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1941 والمادة 49/ 3 من قانون العقوبات لسبق الحكم
عليه في الجنحة رقم 89 لسنة 1949 مستعجلة في جنحة غش لحوم، فاستشكل الطاعن في تنفيذ
الحكم وقدم شهادة رسمية من قلم كتاب نيابة الإسكندرية العسكرية بأن الجنحة رقم 89
لسنة 1949 مستعجل العطارين مقيدة ضد الطاعن بتهمة ذبحه حيوانا خارج السلخانة، وهى
المخالفة المنطبقة على المادتين 1 و37 من لائحة السلخانات، وقضى فيها بتغريمه خمسة
وعشرين قرشا والمصادرة، وقضى في الإشكال بقبوله ووقف تنفيذ الحكم - لما كان ذلك،
وكانت هذه السابقة ليست جريمة مماثلة للجريمة التي يحاكم من أجلها الطاعن، وكان
يبين من الاطلاع على صحيفة سوابق الطاعن المرفقة بأوراق الدعوى أنه لم يسبق صدور
أحكام أخرى مماثلة في حقه، فان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي
الذى اعتبر الطاعن عائدا في حكم المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1941، يكون
قد أخطأ في تطبيق القانون. وتكون المحكمة بهذا الخطأ قد حجبت نفسها عن اختيار أى
العقوبتين "الحبس أو الغرامة" المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا
القانون، مما يقتضى نقض الحكم وإحالة القضية إلى محكمة الجنح المستأنفة للفصل فيها
مجددا من دائرة أخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق