برياسة السيد المستشار/ عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة
المستشارين: أديب نصر، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود عزيز
الدين سالم.
--------------
- 1 حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". دفاع "الاخلال
بحق الدفاع . ما لا يوفره".
الدفع بأن المتهم كان حدثا وقت وقوع الجريمة اتصاله بالولاية جواز
إثارته في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لهذه المحكمة
القضاء فيه من تلقاء نفسها شرط ذلك ؟ أن تكون عناصر المخالفة ثابتة في الحكم وأن
يكون ذلك لمصلحة الطاعن .
إن ما دفع به الطاعن من أنه كان حدثاً وقت وقوع الجريمة لأنه لم يبلغ
من العمر خمس عشرة سنة كاملة وإن كان متصلاً بالولاية ويجوز إثارته في أية مرحلة
من مراحل الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هذه المحكمة فيه من تلقاء
نفسها بغير طلب متى كانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم المطعون فيه وكان ذلك
لمصلحة الطاعن عملاً بأحكام الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة
1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، إلا أنه بالصورة التي أثير
بها هذا الدفع ومع خلو المستندات المقدمة من الطاعن لهذه المحكمة من مستخرج رسمي
من دفتر المواليد يثبت أنه لم يكن قد بلغ وقت وقوع الجريمة خمس عشرة سنة كاملة
فإنه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عنه وظيفة محكمة النقض ومن شأن محكمة الموضوع
عند طرح الدعوى عليها أن تعرض له وتحققه وتعمل في شأنه حكم القانون.
- 2 إثبات " اعتراف". إجراءات المحاكمة . حكم " تسبيب الحكم - التسبيب المعيب".
وجوب عدم التعويل علي الاعتراف ـ ولو كان صادقا ـ متي كان وليد إكراه
كائنا ما كان قدره . مثال.
من المقرر أن الاعتراف يجب ألا يعول عليه - ولو كان صادقاً - متى كان
وليد إكراه كائناً ما كان قدره. ومن ثم كان يتعين على المحكمة الاستئنافية وقد دفع
أمامها ببطلان الاعتراف وقدم لها الدليل من وجود إصابات بالطاعن أن تتولى تحقيق
دفاعه وتبحث هذا الإكراه وسببه وعلاقته بالأقوال التي قيل بصدورها عنه، أما وقد
نكلت عن ذلك فإن حكمها يكون قاصراً متعيناً نقضه والإحالة.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن مع أخر بأنهما في يوم 24/7/1962 بدائرة
قسم الجيزة: سرقا الحمام المبين بالمحضر لـ........ من منزله المسكون. وطلبت توقيع
أقصى العقوبة. ومحكمة جنح الجيزة قضت غيابيا بتاريخ 24 نوفمبر سنة 1963 بحبس كل
منهما شهرين مع الشغل والنفاذ. فعارض المتهم (الطاعن) وقضي في معارضته بتاريخ 25
ديسمبر سنة 1963 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض
فيه. فاستأنف المتهم (الطاعن). ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت
حضوريا بتاريخ 29 ينـاير سنة 1964 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد
الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة
سرقة قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع
وقام على إجراءات باطلة من شأنها أن تؤثر فيه ذلك بأنه اعتنق أسباب الحكم الصادر
من محكمة أول درجة الذي عول في القضاء بإدانته على الاعتراف المعزو إليه بمحضر ضبط
الواقعة على الرغم من بطلان هذا الاعتراف الذي كان وليد إكراه دلت عليه الإصابات
الموصوفة بتحقيقات النيابة وبتقرير الطبيب الذي ندبته النيابة للكشف عليه ومع ذلك
وعلى الرغم من دفعه ببطلان ذلك الاعتراف بالمذكرة المقدمة منه للمحكمة
الاستئنافية, فإن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع ولم يثبته أو ينفيه. هذا
بالإضافة إلى أن كلاً من حكمي أول وثاني درجة قد صدر من محكمة غير مختصة ولا تنعقد
لها ولاية الفصل في الدعوى الجنائية المقامة عليه إذ أنه حدث ولم يكن يبلغ من
العمر - وقت وقوع الجريمة المنسوبة إليه - خمس عشرة سنة كاملة - وهو ما يعيب الحكم
بما يبطله ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الرجوع إلى الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم
المطعون فيه أنه بعد أن عرض لواقعة الدعوى أشار إلى اعتراف الطاعن بمحضر ضبط
الواقعة بمقارفته جريمة السرقة بالاشتراك مع المتهم الآخر في الدعوى الذي أنكر ما
أسنده إليه الطاعن ثم انتهى إلى القول بثبوت التهمة قبل كل من المتهمين من اعتراف
أولهما (الطاعن) بمحضر الضبط وإرشاده عن المكان الذي ارتكبا فيه جريمتهما. لما كان
ذلك, وكان يبين من مطالعة المفردات التي أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه
الطعن أن الطاعن دفع بمذكرة قدمها للمحكمة الاستئنافية بجلسة 29 من يناير سنة 1964
ببطلان الاعتراف الصادر منه بمحضر ضبط الواقعة نتيجة لما صبه عليه ضابط المباحث من
اعتداء وما أوقعه به من تعذيب خلف بجسمه الإصابات التي ناظرها وكيل النيابة
وأثبتها الطبيب الكشاف بتقريره المرفق بالجنحة رقم 4699 لسنة 1963 مستأنف الجيزة
المضمومة للأوراق وطالب لذلك بإهدار الدليل المستمد من اعترافه لبطلانه ومع ذلك
فإن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه -الذي تبنى أسباب الحكم الصادر من محكمة
الدرجة الأولى الذي عول أساساً في القضاء بالإدانة على ذلك الاعتراف - دون أن تعرض
لهذا الدفع أو تشير إليه بما يثبته أو ينفيه. لما كان ما تقدم, وكان من المقرر أن
الاعتراف يجب ألا يعول عليه - ولو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه كائناً ما كان
قدره, فكان يتعين على المحكمة الاستئنافية وقد دفع أمامها ببطلان الاعتراف وقدم
لها الدليل من وجود إصابات بالطاعن أن تتولى تحقيق دفاعه وتبحث هذا الإكراه وسببه
وعلاقته بالأقوال التي قيل بصدورها عنه, أما وقد نكلت عن ذلك, فإن حكمها يكون
قاصراً متعيناً نقضه والإحالة وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن, دون
أن ينسحب أثر الطعن إلى المتهم الآخر ...... الذي لم يستأنف الحكم الابتدائي ولم
يكن طرفاً في الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك, وكان ما يثيره الطاعن من أنه كان
حدثاً وقت وقوع الجريمة لأنه لم يكن يبلغ من العمر خمس عشرة سنة كاملة فإنه وإن
كان هذا الدفع متصلاً بالولاية ويجوز إثارته في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو
لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هذه المحكمة فيه من تلقاء نفسها بغير طلب متى
كانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم المطعون فيه وكان ذلك لمصلحة الطاعن عملاً
بأحكام الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض, إلا أنه بالصورة التي أثير بها هذا الدفع ومع
خلو المستندات المقدمة من الطاعن لهذه المحكمة من مستخرج رسمي من دفتر المواليد
يثبت أنه لم يكن قد بلغ وقت وقوع الجريمة خمس عشرة سنة كاملة, فإنه يحتاج إلى
تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفة محكمة النقض ومن شأن محكمة الموضوع عند طرح الدعوى
عليها أن تعرض له وتحققه وتعمل في شأنه حكم القانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى
محكمة الجيزة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من دائرة مشكلة من قضاة آخرين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق