جلسة 27 من ديسمبر سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وحضور السادة الأساتذة:
محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين
المستشارين.
------------------
(463)
القضية
رقم 705 سنة 25 القضائية
دفاع. إصابة خطأ.
طلب المدعي بالحقوق المدنية توقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة الطبيب الشرعي
لبيان كيفية وقوع إصابته. طلب هام. عدم إجابته أو الرد عليه. قصور.
-------------------
إذا طلب المدعى بالحقوق
المدنية في جريمة الإصابة الخطأ توقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة الطبيب الشرعي
لتقرير ما إذا كانت الإصابة التي وجدت به نشأت عن اصطدامه بالسيارة من الخلف كما
يدعي المتهم أو صدمته بمقدمتها فأسقطته على حافة الإفريز، فإن هذا الطلب يعتبر
هاماً ويترتب عليه أن يؤثر في مركز المدعي بالحقوق المدنية في الدعوى مما يتعين معه
على المحكمة أن تستجيب إليه أو ترد عليه بما يبرر رفضه. فإذا هي لم تفعل فإن حكمها
يكون مشوبا بعيب القصور مما يستوجب نقضه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة سامى بشاره جرجس بأنه: تسبب من غير قصد ولا
تعمد في إصابة محمد عبد العزيز خطاب بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي وكان ذلك
ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه ومخالفته اللوائح بأن قاد سياراته بحالة ينجم عنها
الخطر إذ كان مسرعا ولم يتخذ الجانب الأيمن ولم يستعمل آلة التنبيه فصدم المجنى
عليه فأحدث إصابته. وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات.
وقد ادعى محمد عبد العزيز
خطاب (المجنى عليه) والمدعى بالحقوق المدنية بحق مدنى قدره 2585 جنيها و400 مليم
تعويضا قبل المتهم والدكتور جرجس بشاره جرجس بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية
بالتضامن. ومحكمة عابدين الجزئية نظرت هذه الدعوى وقضت حضوريا ببراءة المتهم ورفض
الدعوى المدنية وألزمت رافعها بالمصروفات.
فاستأنف هذا الحكم كل من
النيابة والمدعى بالحقوق المدنية. ومحكمة مصر الابتدائية بعد أن أتمت سماع هذين
الاستئنافين قضت حضوريا. أولا - بعدم جواز استئناف النيابة للدعوى العمومية وثانيا
- بقبول استئناف المدعى المدني شكلا وبرفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وألزمت
المدعى بالمصروفات المدنية الاستئنافية.
فطعن الطاعن في هذا الحكم
بطريق النقض... الخ.
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه أنه تمسك أمام محكمتي أول وثاني درجة بطلب عرضه على الطبيب
لتوقيع الكشف عليه وتقرير ما إذا كانت الإصابة التي وجدت به نشأت عن اصطدامه
بالسيارة من الخلف كما يدعى المتهم أو أن السيارة صدمته بمقدمتها فأسقطته على حافة
الإفريز، ولكن المحكمة ضربت صفحا عن هذا الطلب ولم تلتفت إليه مما يعتبر إخلالا
بحق الدفاع.
وحيث إنه يبين من مراجعة
الحكم المطعون فيه الذى أيد الحكم الابتدائي لأسبابه أنه أسس قضاءه برفض الدعوى
المدنية على أن إصابة المدعى بالحقوق المدنية (الطاعن) حدثت نتيجة خطئه وحده لأنه
أراد عبور الطريق دون تحرز فاصطدم بالجانب الأيمن للسيارة ونشأت عن ذلك إصابته،
كما يبين من الاطلاع على مفردات القضية التى أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقا لوجه
الطعن أن المحكمة الاستئنافية أمرت بحجز القضية للحكم ورخصت للخصوم في تقديم
مذكرات فقدم الطاعن مذكرة تمسك فيها بطلب توقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة الطبيب الشرعي
تحقيقا لدفاعه، لما كان ذلك، وكان هذا الطلب هاما يترتب عليه لو صح أن يؤثر في مركز
الطاعن من الدعوى، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تستجيب إليه أو ترد عليه بما
يبرر رفضه، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوبا بعيب القصور مما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين
قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق