الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 31 أغسطس 2013

الطعن 1901 لسنة 19 ق جلسة 6/ 2/ 1950 مكتب فني 1 ق 98 ص 300

جلسة 6 من فبراير سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

----------------

(98)
القضية رقم 1901 سنة 19 القضائية

إخفاء أشياء مسروقة. 

علم المتهم بسرقتها. التدليل عليه بشرائه إياها من شخصين غير معلومين له وعدم ردها فور علمه بأنها مسروقة. قصور. نقض هذا الحكم بالنسبة إليه يقتضي نقضه بالنسبة إلى الطاعنين الآخرين.

-------------
إذا كانت المحكمة لم تدلل على علم المتهم بأن الأشياء التي أدانته بإخفائها مسروقة إلا بما ذكرته من إقدامه على شرائها من شخصين غير معلومين له ومن عدم مبادرته إلى ردها بمجرد علمه بأنها مسروقة، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه إذ أن ما ذكرته من ذلك لا يؤدي إلى ما انتهت إليه من ثبوت علم المتهم بأن الأشياء مسروقة.
ونقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا المتهم يستوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعنين الآخرين المتهمين معه لوحدة الواقعة مما يستوجب لحسن سير العدالة أن تكون إعادة نظر الدعوى بالنسبة إليهم جميعاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة: 1 - عبده محمد عمر. 2 - حسن أحمد الأقصرى. 3 - أحمد عبد القادر عبد المعطي. 4 - علي حسن السكري. 5 - زكي صقر أحمد (الطاعن الأول). 6 - السيد محمد مصطفى (الطاعن الثاني). 7 - محمد عبد العظيم السيد (الطاعن الثالث). 8 - عفيفي محمد عبد الخالق بأنهم: الأول والثاني سرقا الجملاكا المبينة الوصف والقيمة بالمحضر من مخزن سلفاتوري كارولا بواسطة الكسر من الخارج حالة كون الثاني عائداً. والثالث والرابع اشتركا مع الأول والثاني في سرقة الأشياء سالفة الذكر بالاتفاق والتحريض والمساعدة بأن اتفقا معهما وقدما لهما المفاتيح الخاصة بفتح المحل وحرضاهما على ذلك وشجعاهما عليه فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض وتلك المساعدة. والخامس والسادس والسابع والثامن، أخفوا الأشياء المسروقة السالفة الذكر والمملوكة لسلفاتوري كارولا مع علمهم بسرقتها، وطلبت عقابهم بالمواد 40 و41 و317/3 و5 و322 و49/3 من قانون العقوبات.
سمعت محكمة المنشية الجزئية الدعوى وقضت حضوريا بالنسبة للمتهمين الخامس والسادس والسابع والثامن وغيابيا للباقين بحبس كل من المتهمين عدا السابع ستة شهور مع الشغل وبحبس السابع ثلاثة شهور مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة بالنسبة لجميع المتهمين لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وذلك عملا بالمواد 317/2و4و7 و44 و49/2 و55و56 من قانون العقوبات. فاستأنف المحكوم عليهم الخامس والسادس والسابع والثامن هذا الحكم وطلبوا إلغاءه وبراءتهم مما نسب إليهم، كما استأنفته النيابة طالبة التشديد، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية نظرت هذين الاستئنافين وقضت حضوريا بقبولهما شكلا وفي الموضوع برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف مع إلغاء وقف تنفيذ العقوبة بالنسبة لزكي صقر أحمد والسيد محمد مصطفى وعفيفي محمد عبد الخالق.
فطعن الطاعنون الثلاثة في الحكم الأخير بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن الثالث على الحكم المطعون فيه أنه جاء قاصراً في بيان الأسباب التي اعتمد عليها في إدانة الطاعن. وفي ذلك يقول إن الوقائع الثابتة بالحكم المطعون فيه لا تؤدي عقلا إلى النتيجة التي انتهى إليها، إذ تحدث الحكم عن أن الجملاكا المنسوب إلى الطاعن إخفاؤها مع علمه بسرقتها وجدت داخل جوالين أمام باب متجره من الخارج، وأن الطاعن قدم للمحقق فاتورة بشراء هذه الجملاكا من المتهم السادس، وأن حديثا تلفونيا دار بين الاثنين في حضور المحقق وعلى مسمع منه بأنه ترامى إليه ما يشككه في مصدر هذه البضاعة، وأنه يريد ردها إليه لهذا السبب، ولم يمانع المتهم السادس في ذلك، كما أنه لم ينكر إتمام الصفقة بالكيفية التي رواها الطاعن، وأقر المتهم المذكور بأنه رفض رد الثمن إليه. ويضيف الطاعن أن الحكم استدل على علمه بأن البضاعة مسروقة بما قاله من أنه اشتراها من شخصين لا يعرفهما وأنه لم يبادر إلى رد البضاعة عندما علم بأنها مسروقة، وهذا الذي ساقه الحكم لا يتسق مع الوقائع الثابتة بالتحقيق، إذ أن الطاعن قرر أنه اشترى البضاعة من المتهم السادس باعتباره سمسارا، ولم يكن في استطاعته أن يردها إليه قبل أن يستولى على ما دفعه من الثمن، وقد أبى البائع عليه ذلك.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد سرد الوقائع على أساس أن المتهم السادس هو وآخر من المتهمين قد عرضا البضاعة على الطاعن، وأنه اشتراها بموجب فاتورة حررها المذكور وأن الطاعن حين علم بأنها مسروقة طلب إلى البائع استلامها مقابل رد الثمن، إلا أنه لم يقبل ذلك، ثم قال الحكم: "إن هؤلاء المتهمين الثلاثة الخامس والسادس والسابع (وهو الطاعن) يعلمون بأن هذه الجمالاكا متحصلة من السرقة، أما قول المتهم السابع بأنه لا يعلم أن هذه الجملاكا مسروقة وأنه حسن النية، فيرد عليه بأن إقدامه على شرائها من شخصين غير معلومين له ومن عدم مبادرته إلى ردها بمجرد علمه بأنها مسروقة، ومن ثم يكون ركن العلم متوافرا وحقت عليهم العقوبة".
وحيث إن الأدلة التي ساقتها المحكمة - على ما سبق بيانه - لا تؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم من ثبوت علم الطاعن بأن البضاعة مسروقة، وهذا قصور يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى الطاعن الثالث.
وحيث إن نقض الحكم بالنسبة إلى هذا الطاعن يستوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعنين الأول والثاني لوحدة الواقعة المتهمين بها مما يستوجب لحسن سير العدالة أن تكون إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى الطاعنين جميعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق