جلسة 26 من ديسمبر سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وحضور السادة الأساتذة
محمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل ومحمود محمد مجاهد ومحمد محمد حسنين المستشارين.
-----------------
(451)
القضية
رقم 831 سنة 25 القضائية
نقض. أسباب جديدة.
اختلاس أشياء محجوزة. دفع المتهم بأنه غير مسئول عن الأموال الأميرية
المحجوز من أجلها. إثارته لأول مرة لدى محكمة النقض. لا تقبل.
------------------
ما يقوله المتهم من أنه
غير مسئول عن الأموال الأميرية المحجوز من أجلها لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام
محكمة النقض لأنه يتطلب تحقيقا موضوعياً.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد المحصولات المبينة بالمحضر
والمحجوز عليها إداريا لصالح الحكومة والتي لم تسلم إليه إلا على سبيل الوديعة
لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائنة حالة كونه مالكا.
وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة المنيا الجزئية نظرت
هذه الدعوى وقضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحد مع الشغل وكفالة
300 قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفته
النيابة. ومحكمة المنيا الابتدائية بعد أن أتمت سماعهما قضت حضوريا بقبولها شكلا
وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة بها لمدة
ثلاث سنوات تبدأ من اليوم بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق
النقض... الخ.
المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة
اختلاس محصولات محجوز عليها إداريا لصالح الحكومة حالة كونه مالكا لها وحارسا قد
أخطأ في تطبيق القانون لأنه لم يكن مسئولا عن الأموال الأميرية المحجوز من أجلها
بل تقوم بسدادها مأمورية الأوقاف كالخطاب المقدم منها في الأوراق، ولأن الطاعن سدد
ما هو مطلوب لبنك التسليف قبل اليوم المحدد للبيع فضلا عن أنه غير مكلف بنقل
المحصولات إلى السوق لبيعها.
وحيث إن الحكم الابتدائي
الذى أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه قد بين واقعة الدعوى في قوله "وحيث إن
وقائع الدعوى تجمل في أنه بتاريخ 22 من يونيه سنة 1954 أوقع الصراف أحمد محمد حجزا
إداريا على زراعة قمح قائمة على ثلاثة أفدنة وفاء لمبلغ 98 ج و 240 م وعين المتهم
وهو المالك للزراعة حارسا وحدد للبيع يوم 9 من أغسطس سنة 1954 بسوق المنيا.
وبتاريخ 14 من أغسطس سنة 1954 أبلغ الصراف أنه في اليوم المحدد للبيع لم يقدم
المتهم المحجوزات لبيعها كما أنه - أى الصراف - بحث عن المحجوزات في محل حجزها فلم
يجدها ولما سئل عن تهمة التبديد المنسوبة إليه وعد بسداد الدين المحجوز من أجله -
وحيث إن المتهم حضر بجلسة اليوم وقدم إيصالا مؤرخا في 2 من أغسطس سنة 1954 صادرا
من بنك التسليف الزراعي يتضمن سداد مبلغ 42 ج و 545 م كما قدم إيصالين من مصلحة
الأموال المقررة يتضمنان سداد مبلغ مائة وخمسين قرشا مصاريف حجزين إداريين ولم
يدفع التهمة المنسوبة إليه بدفاع ما" - لما كان ذلك، وكان ما يقوله الطاعن من
أنه غير مسئول عن الأموال الأميرية المحجوز من أجلها لا تقبل منه إثارته لأول مرة
أمام محكمة النقض لأنه يتطلب تحقيقا موضوعيا - وكان الوفاء بكل الدين المحجوز من
أجله بعد وقوع الجريمة ليس من شأنه أن ينفى جريمة الاختلاس في حق المتهم ما دام قد
ثبت لدى المحكمة أن المتهم لم يقدم الأشياء المحجوزة في اليوم المعين للبيع بقصد
عرقلة التنفيذ وأن الصراف بحث عنها في مكان حجزها فلم يجدها - لما كان ذلك، فإن
الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق