جلسة 27 من ديسمبر سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وحضور السادة الأساتذة:
محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين
المستشارين.
---------------
(459)
القضية
رقم 550 سنة 25 القضائية
(أ) جريمة. تقادم.
انقضاء الدعوى الجنائية. وصف الجريمة بأنها جناية أو جنحة. قواعد
التقادم التي تسري عليها. العبرة في ذلك بما تنتهى إليه المحكمة فقط.
(ب) انقضاء الدعوى الجنائية. نقض. أسباب متعلقة بالنظام العام.
دفوع.
تقادم. الدفع به. متعلق بالنظام العام.
---------------
1 - العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة هي بالوصف القانوني
الذي تنتهى إليه المحكمة التي نظرت الدعوى دون تقيد بالوصف الذى رفعت به تلك
الدعوى أو يراه الاتهام وينبني على ذلك أن قواعد التقادم تسري وفقا لنوع الجريمة
الذى تقرره المحكمة.
2 - الدفع بالتقادم هو من الدفوع التي تتعلق بالنظام العام.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع في قتل نصر محمد منصور عمدا
بأن طعنه في رقبته بآلة حادة قاصدا من ذلك قتله فأحدث به جرحا نافذا للتجويف الصدري
موضحا بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو إسعاف
المجنى عليه بالعلاج. وطلبت من قاضى الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته
بالمواد 45 و46 و234/ 1 عقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات بورسعيد قضت حضوريا عملا
بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات بحبس محمد محمود الشريف سنة واحدة مع الشغل وذلك
على اعتبار أنه ضرب نصر محمد منصور بآلة حادة فأحدث به الإصابة الموصوفة بالكشف الطبي
والتقرير الشرعي المتوقعين عليه والتي أعجزته عن أعماله مدة لا تزيد على العشرين
يوما.
فطعن الطاعن في هذا الحكم
بطريق النقض... الخ.
المحكمة
....
وحيث إن الطاعن يبنى طعنه
على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المحكمة وقد اعتبرت الفعل
المسند إلى المتهم جنحة، وكان قد انقضى على وقوعه المدة المسقطة للدعوى العمومية
فكان يتعين على المحكمة أن تحكم بانقضائها، أما وهى لم تفعل وحكمت بإدانة المتهم
فإنها تكون قد أخطأت.
وحيث إن النيابة العامة
اتهمت الطاعن بالشروع في القتل العمد وطلبت من قاضى الإحالة إحالته إلى محكمة
الجنايات لمعاقبته بالمواد 45 و46 و234/ 1 من قانون العقوبات. فأمر بذلك في 17 من
سبتمبر سنة 1951، وقد نظرت محكمة جنايات بورسعيد الدعوى في 19 من مارس سنة 1955
وانتهت باعتبار الواقعة المنسوبة للطاعن جنحة بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات
وقضت بالعقوبة المقررة لهذه الجنحة، لما كان ذلك، وكانت العبرة في تكييف الواقعة هي
بالوصف القانوني الذى تنتهى إليه المحكمة التي نظرت الدعوى، وذلك دون تقيد بالوصف
الذى رفعت به تلك الدعوى أو يراه الاتهام، وكان ينبني على ذلك أن قواعد التقادم
تسري وفقا لنوع الجريمة الذى تقرره المحكمة، لما كان ذلك، وكان الحكم في خصوص وصف
الواقعة أصبح باتا، وكان يبين من الحكم المطعون فيه ومن المفردات التي أمرت هذه
المحكمة بضمها، أن أمر الإحالة قد صدر بتاريخ 17 من سبتمبر سنة 1951 وقد أعلن
للطاعن في 30 منه، ولما كان قد انقضى على هذا التاريخ الأخير إلى أن نظرت الدعوى
في 19 من مارس سنة 1955 أكثر من ثلاث سنوات ميلادية، وكان الدفع بالتقادم هو من
الدفوع التي تتعلق بالنظام العام، لما كان ذلك، فإن الدعوى العمومية تكون قد انقضت
ويتعين لذلك نقض الحكم والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق