الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 أغسطس 2013

الطعن 1831 لسنة 34 ق جلسة 23/ 3/ 1965 س 16 ج 1 ق 60 ص 278


برياسة السيد المستشار/ عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: قطب فراج، ومحمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام.
------------
حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما يوفره".
طلب ضم قضايا لما يفصل فيه بحجة اتصالها بالقضية المطروحة . خضوعها لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما لم تكن وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم لا تؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها المحكمة . مثال .
الأصل أن طلب ضم قضايا لما يفصل فيها بحجة ارتباطها بالقضية المطروحة يخضع لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب عليها في هذا الشأن ما لم تكن وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة - ولما كان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة ومدونات الحكم المطعون فيه أن الدفاع عن الطاعن طلب تأجيل نظر دعوى إحراز السلاح وذخيرته حتى يفصل في تهمة جنحة قتل المجني عليه خطأ وأنكر حيازته السلاح المستعمل في الحادث الذي لم يضبط إلا أن المحكمة قررت نظر الدعوى دون أن تجيب هذا الطلب، وكان مؤدى ما تقدم به المدافع عن الطاعن هو دفع بقيام الارتباط بين الجناية المطروحة على المحكمة والجنحة التي تنظرها محكمة الجنح. وكان الحكم قد انتهى إلى مساءلة الطاعن بجريمة إحراز السلاح الناري المششخن وذخيرته بغير ترخيص ودانه بهما - بغض النظر عن عدم ضبط السلاح - استنادا إلى أقوال المجني عليه في جريمة القتل الخطأ متخذاً من إصابته دليلاً على صلاحية السلاح وصحة نسبة إحرازه إلى الطاعن دون أن يستجيب إلى ما طلبه هذا الأخير استكمالا لدفاعه، وهو ما يخل به و يصم استدلال الحكم بالقصور الذي يبطله ويستوجب نقض الحكم والإحالة.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 5/11/1961 بناحية نجع سبع مركز أسيوط محافظة أسيوط: أولا - أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا "بندقية". ثانيا - أحرز ذخيرة "طلقة" مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر. وطلبت إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و6 و26/2 - 4 و30 من القانون 394 سنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والقسم الأول من الجدول رقم 3 المرافق. ومحكمة جنايات أسيوط (دائرة المستشار الفرد) قضت حضوريا في 13 مارس سنة 1963 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة أربع سنوات وبمصادرة السلاح والذخيرة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-------------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن محكمة الجنايات قضت بإدانة الطاعن في جريمة إحراز سلاح وذخيرة بدون ترخيص دون استجابة لما طلبه المدافع عن الطاعن من تأجيل نظر الدعوى حتى يفصل في جنحة القتل الخطأ رقم 847 سنة 1962 مركز أسيوط المقامة ضد الطاعن باعتبارها هي الأصل الذي نشأت عنه الدعوى المطروحة ولم تأمر بضم قضية الجنحة المذكورة حتى يتكامل الموضوع أمام المحكمة مما ترتب عليه عدم توافر عناصر الدفاع الأمر الذي يشكل إخلالاً بحقه يوجب نقض الحكم المطعون فيه
وحيث إنه يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة ومدونات الحكم المطعون فيه أن الدفاع عن الطاعن طلب تأجيل نظر الدعوى حتى يفصل في تهمة جنحة قتل المجني عليه خطأ وأنكر حيازته السلاح المستعمل في الحادث الذي لم يضبط إلا أن المحكمة قررت نظر الدعوى دون أن تجيب هذا الطلب. لما كان ذلك, وكان مؤدى ما تقدم به المدافع عن الطاعن هو دفع بقيام الارتباط بين الجناية المطروحة على المحكمة والجنحة التي تنظرها محكمة الجنح. لما كان ذلك, وكان الأصل أن طلب ضم قضايا لما يفصل فيها بحجة ارتباطها بالقضية المطروحة يخضع لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب عليها في هذا الشأن ما لم تكن وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة. وكان الحكم قد انتهى إلى مساءلة الطاعن بجريمة إحراز السلاح الناري المششخن وذخيرته بغير ترخيص ودانه بهما - بغض النظر عن عدم ضبط السلاح - استناداً إلى أقوال المجني عليه في جريمة القتل الخطأ متخذاً من إصابته دليلاً على صلاحية السلاح وصحة نسبة إحرازه إلى الطاعن دون أن يستجيب إلى ما طلبه هذا الأخير استكمالاً لدفاعه, وهو ما يخل به ويصم استدلال الحكم بالقصور الذي يبطله ويستوجب نقض الحكم والإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق