جلسة 17 من يناير سنة 1950
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.
--------------
(86)
القضية رقم 1898 سنة 19 القضائية
حكم .
لم ينص على أن المتهم كان في حالة دفاع شرعي. تطبيق المادة 17 عليه. المستفاد من الحكم أنه إنما عامله بالرأفة باعتباره متجاوزاً حدود الدفاع لذات الأسباب التي استند إليها في دفاعه. العقوبة المقضى بها تدخل في نطاق المادة 251 ع. لا مصلحة من الطعن.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه شرع في قتل محمود عبد المجيد سليم عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً قاصداً بذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج، وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و234/ 1 من قانون العقوبات فقرر بذلك في 30 نوفمبر سنة 1948.
سمعت محكمة جنايات الجيزة هذه الدعوى وقضت فيها عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.
المحكمة
وحيث إن الوجه الأول من وجهي الطعن يتحصل في القول بأن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ دان الطاعن بالشروع في قتل المجني عليه عمداً مع أنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس والمال كما أنه ارتكب الفعل بحسن نية أثناء أدائه لعمله كخفير مكلف من رؤسائه بحراسة العزبة وتنفيذاً لأمرهم معتقداً أنه كان يقوم بالواجب الذي تفرضه وظيفته فهو على أي الحالين معفي من العقاب. ويضيف الطاعن أن الوقائع التي أثبتها الحكم تنبئ بتوافر هاتين الحالتين معاً. ويتحصل الوجه الآخر في القول بأن الحكم جاء قاصراً في استخلاص نية القتل لأن الأدلة التي ساقها على ذلك لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. ذلك لأن الحادث وقع ليلا وكان الطاعن في حالة دفاع شرعي عن النفس والمال وأطلق النار على المجني عليه بعد أن ناداه مراراً ولم يرد وقد رآه سائراً يحمل شيئاً في مكان ممنوع المرور فيه بإقرار المجني عليه وهذا فضلا عن انتفاء الباعث على القتل وعدم اتهام المجني عليه له. وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة التي استخلصت المحكمة منها ثبوت وقوعها من الطاعن بما يتوافر فيه العناصر القانونية للجريمة التي دانته بها ومن بينها نية القتل ثم فند دفاعه في قوله "وحيث إن ما يسوقه المتهم تبريراً لجريمته لا يمكن أن يعفيه من مسؤليتها وإنما تراعيه المحكمة في تقدير العقوبة فقد اكتفى المتهم بالنداء على المجني عليه فلما لم يسمع جواباً بادر بإطلاق النار في مقتل منه دون أن يبدأ بإرهابه بإطلاق عيار في الهواء أو يحاول شل حركته بإطلاق النار لأسفل نحو قدميه" ثم طبقت المحكمة المادة 17 من قانون العقوبات وقضت بعقوبة الحبس ومفاد هذا الذي أورده الحكم أن محكمة الموضوع وإن لم تعامل الطاعن باعتباره متجاوزاً حدود الدفاع الشرعي وتطبق في حقه المادة 251 من قانون العقوبات إلا أنها في الواقع على ما يؤخذ من عباراتها في الحكم - قد عاملته بالرأفة وطبقت المادة 17 من ذلك القانون لذات الظروف التي يستند إليها في القول بأنه إنما تجاوز حدود الدفاع الشرعي ولما كانت العقوبة المقضى بها تدخل في نطاق المادة 251 من العقوبات فلا يكون للطاعن مصلحة في الطعن.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق