جلسة 9 من يناير سنة 1950
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.
---------------
(80)
القضية رقم 1867 سنة 19 القضائية
قتل مع سبق الإصرار.
تعدد المتهمين. إدانة متهم بعينه في هذه الجريمة مع نفي سبق الإصرار عنه أو الاتفاق مع الآخرين على القتل. عدم إقامة الدليل على أنه هو الذي أحدث كل إصابات الرأس التي ساهمت في الوفاة. استنادها في توفير نية القتل لديه إلى تعدد الإصابات بالرأس وتعدد الكسور فيها. قصور.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من 1 - محمد محمود علام و2 - حلمي محمود علام (الطاعن) و3 - عبد القادر علام محمد و4 - محمود علام محمد بأنهم (أولاً) قتلوا عمداً عدلي عبد الحكيم محمد بأن ضربه كل منهم بآلة حادة (نمشة) على رأسه قاصدين قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وكان ذلك مع سبق الإصرار. (ثانياً) الأول أيضاً شرع في قتل عزيز عبد الحكيم محمد عمداً بأن ضربه بآلة حادة (نمشة) على رأسه قاصداً قتله فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج وكان ذلك مع سبق الإصرار. وباقي المتهمين (الثاني والثالث والرابع) اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن رافقوه إلى محل الحادث يحملون آلات حادة (نمش) موافقين على التعدي فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230 و231 و45 و46 و40/ 2 - 3 و41 من قانون العقوبات كل فيما يخصه.
فقرر إحالتهم إليها لمعاقبتهم بالمواد المذكورة.
ومحكمة جنايات المنيا بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 234/1 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الثاني عن التهمة الأولى فقط وذلك بعد أن استبعدت ظرف سبق الإصرار والمادة 50/2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات بالنسبة لباقي المتهمين بمعاقبة حلمي محمود علام بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة عن التهمة الأولى وببراءته من تهمة الاشتراك والشروع في قتل عزيز عبد الحكيم وببراءة باقي المتهمين مما أسند إليهم.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه حين دانه بالقتل العمد جاء باطلا لتناقض أسبابه وفي بيان ذلك يقول إنه اتهم وآخرون بالقتل مع سبق الإصرار فاستبعدت المحكمة هذا الظرف المشدد واستخلصت أنه هو الذي أوقع الضربة الأولى ولم تقطع بما إذا كانت الضربات الأخرى التي وجدت برأس المجني عليه أيضاً جاءت منه أو من المتهمين معه أو منه ومن المتهمين معا ولذا برأت الآخرين ودانته هو لا باعتباره محدث الضربات جميعها بل باعتباره صاحب الأولى منها وبالرغم من هذا فقد أوردت ما يناقض ذلك عندما تعرضت للتقرير الطبي وأوردت ما فيه من تعدد الإصابات وتعدد المحدثين لها وأن الوفاة نشأت من كسور بالرأس وما صحبها مما يفيد أنها اعتبرت الطاعن مسؤولا عنها جميعاً مع أنها لم تقطع إلا بصدور ضربة واحدة منه كما تناقضت على هذا النحو عند التحدث عن ثبوت نية القتل لدى الطاعن إذ استخلصتها من تعدد الإصابات وتعدد الكسور وذكرت أن ذلك يدل على أنه أراد بإحداثها قتل المجني عليه.
وحيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى على الطاعن وثلاثة آخرين بأنهم قتلوا المجني عليه وكان ذلك مع سبق الإصرار فحكمت المحكمة بإدانة الأول وبراءة الآخرين وقد بينت الواقعة في قولها إن وقائع الدعوى تتحصل في أن عدلي عبد الحكيم محمد ذهب يوم 10/ 7/ 1948 الموافق 12 رمضان سنة 1367 بناحية الأشمونين مركز ملوي مديرية المنيا ذهب إلى حفرة يملكها لينقل منها سماداً وكان يرافقه علي عطا الله وعبد الحميد عوض عبد الله وعلي بدوي على الذين استأجرهم لهذا الغرض وأثناء قيامهم بهذا العمل وصل عبد القادر علام محمد (المتهم الثالث) وادعى أن السماد له فأصر عدلي عبد الحكيم على أنه هو المالك دون غيره لهذا السماد فأعلن عبد القادر علام أنه ذاهب للعمدة للشكوى وبعد قليل عاد يتبعه محمد محمود علام (المتهم الأول) وحلمي محمود علام (الطاعن) ومحمود علام محمد (المتهم الرابع) وتساءل المتهم الثالث عن مالك السماد فأصر عدلي عبد الحكيم على أنه هو المالك ففاجأه المتهم الثاني بضربة من سيف أصابت رأسه فوقع على الأرض وانهال باقي المتهمين عليه يوسعونه ضرباً بسيوفهم فخاف علي عطا وعبد الحميد عوض وعلي بدوي وهرعوا إلى خارج الحفرة وإذا بعزيز أخي عدلي يأتي ويتساءل عن سبب ضرب أخيه فعاجله المتهم الأول بضربة من سيفه أصابته في رأسه فسقط على الأرض مغشيا عليه وفي الطريق قابل علي عطا ومن معه محمد عبد الرحيم راشد (العمدة) ويوسف مهران شافعي وشيخ الخفراء إلى محل الحادث لم يجدا إلا المجني عليهما مصابين ولما سألاهما لم ينطقا، ثم تعرضت لأقوال الشهود عن المتهمين الآخرين ولم تأخذ بها بناء على أنها استنتاجية وقالت إنهم لم يروا من عدا الثاني (الطاعن) إذ الطبيعي وهم أجراء لا علاقة لهم بالطرفين أن يهربوا خوفاً من الاعتداء وأنهم لم يروا سوى ما قرروه من أن الطاعن فاجأ المجني عليه بضربة على رأسه فسقط، ثم تعرضت المحكمة لركن سبق الإصرار فقالت إنه غير متوفر... وإنه لا يمكن القول بأنه اتفق مع الآخرين...، ثم أوردت ما ظهر من الكشف الطبي عن الإصابات وأنها كثيرة بالرأس والساعد، وأن بعضها من أجسام صلبة راضة ثقيلة ذات حافة حادة نوعاً وأن إحداها من عصا أو ما أشبه مما يفيد أنها من أكثر من شخص، ثم قالت، إن الوفاة نشأت عن كسور الرأس ونزيف وتهتك المخ وما صحب ذلك من صدمة عصبية من إصابات الرأس وإن إصابة العصا لا دخل لها في الوفاة، وحين تعرضت المحكمة لنية القتل قالت، إنها متوفرة لدي المتهم من أنه ذهب يحمل سيفاً ثقيلا هوى به على جزء قاتل من الجسم هو رأس المجني عليه وتعدد الإصابات بالرأس وتعدد الكسور بها يدل على أن المتهم أراد بإحداثها قتل المجني عليه ويجوز أن يكون المجني عليه قد سب هذا المتهم وخدش ناموسه كما ذهب الدفاع، ولما كانت المحكمة قد برأت المتهمين الآخرين ولم تقم الدليل على أن الطاعن هو الذي أحدث باقي إصابات الرأس التي ساهمت في إحداث الوفاة وكانت قد نفت عنه سبق الإصرار أو الاتفاق مع الآخرين فإن استنادها بعد ذلك فيما استندت إليه في توفر نية القتل لديه إلى تعدد الإصابات بالرأس وتعدد الكسور بها مما يجعل حكمها قاصراً متعيناً نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق