الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 أغسطس 2013

الطعن 1818 لسنة 19 ق جلسة 2/ 1/ 1950 مكتب فني 1 ق 77 ص 233

جلسة 2 من يناير سنة 1950

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وحضور حضرات أصحاب العزة: حسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك.

-----------------

(77)
القضية رقم 1818 سنة 19 القضائية

إجراءات. 

إجراء التكليف بالحضور. بطلانه. حضور المتهم ومرافعته في موضوع التهمة. سقوط حقه في إبداء الدفع ببطلانه. متهم بجنحة. حضوره الجلسة ومرافعته وعدم دفعه ببطلان إجراء حضوره. لا يقدح في صحة الحكم صدوره في غير الجلسة التي كانت محددة لذلك.

----------------
من المقرر قانوناً أن المتهم إذا حضر جلسة المحاكمة وترافع في موضوع التهمة ولم يدفع ببطلان إجراء حضوره فلا يجوز له أن يعرض هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض، وإذ كان ذلك كذلك، وكانت التهمة الموجهة إلى المتهم هي جنحة مما لا يحتم القانون حضور محام معه فيها، فليس يقدح في صحة الحكم أن تكون الدعوى قد نظرت في جلسة غير الجلسة التي كانت محددة ما دام المتهم قد حضر الجلسة ودافع عن نفسه ولم يدفع ببطلان إجراء حضوره.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية 1- إبراهيم خليل عبد العال و2- إسماعيل إبراهيم خليل "الطاعن" بأنهما. (أولا) أحرزا جواهر مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وذلك بقصد الاتجار. (وثانياً) زرعا "الحشيش" المبين بالمحضر مع علمهما بذلك، وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و3 و35/ 6 أ و ب و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 و1 و2 و4 من القانون رقم 42 لسنة 1944.
سمعت محكمة ملوى الجزئية الدعوى وقضت حضوريا. (أولا) ببراءة المتهم الأول مما أسند إليه عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. (وثانياً) بحبس المتهم الثاني سنة مع الشغل وتغريمه مائتي جنيه والمصادرة بالنسبة إلى التهمة الأولى. (وثالثاً) بحبسه ستة شهور مع الشغل وغرامة مائة جنيه عن التهمة الثانية. (ورابعاً) شملت الحكم بالنفاذ، وذلك عملا بمواد الاتهام سالفة الذكر. فاستأنف المحكوم عليه، ومحكمة المنيا الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضورياً بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المطعون عليه في الحكم الأخير بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن محصل وجهي الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد شابه بطلان في الإجراءات وإخلال بحق الدفاع، ذلك أن الطاعن قد استأنف الحكم الصادر بإدانته في جنحة إحراز مخدر، فتحدد لنظر هذا الاستئناف جلسة 28 من سبتمبر سنة 1949، وأعلن هو إليها، إلا أنه فوجئ بطلبه من السجن لجلسة 27 من الشهر المذكور من غير إعلان سابق لهذا الموعد الجديد، وقد نظرت المحكمة الدعوى في تلك الجلسة، وقضت بتأييد الحكم المستأنف دون حضور مدافع عنه.
وحيث إنه لما كان يبين من الاطلاع أن المحكمة الاستئنافية نظرت استئناف الطاعن بجلسة 27 من سبتمبر سنة 1949، وأنه حضر بتلك الجلسة ودافع عن نفسه، ولم يدفع ببطلان حضوره أو يشر إلى شيء مما يثيره في طعنه. لما كان ذلك، وكان من المقرر قانوناً أن المتهم إذا حضر جلسة المحاكمة وترافع في موضوع التهمة ولم يدفع ببطلان إجراء حضوره، لم يجز له أن يعرض هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض، ولم يكن من جهة أخرى حضور محام في قضايا الجنح عن المتهم أمراً يحتمه القانون، إذ يكفي أن يدافع هو فيها عن نفسه، فإن الحكم المطعون فيه يكون سليما، ويكون الطعن بوجهيه في غير محله متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق