الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 أغسطس 2013

الطعن 2004 لسنة 34 ق جلسة 29/ 3/ 1965 س 16 ج 1 ق 67 ص 314


برياسة السيد المستشار/ عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود عزيز الدين سالم، وحسين سامح.
-----------
- 1  إجراءات المحاكمة . محكمة الجنايات " الاجراءات امامها".
إعادة المحاكمة أمام دائرة محكمة الجنايات ذاتها التي أصدرت الحكم الغيابي على المتهم في حالة حضوره أو القبض عليه . غير لازم . كل ما تطلبته المادة 395 إجراءات هو إعادة نظر الدعوى أمام المحكمة .
لم يستوجب قانون الإجراءات الجنائية في مواد الجنايات أن تعاد المحاكمة أمام الدائرة ذاتها التي أصدرت الحكم الغيابي على المتهم في حالة حضوره أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بمضي المدة - كشرط لصحة الإجراءات - بل كل ما تطلبته المادة 395 من ذلك القانون في هذه الحالة هو إعادة نظر الدعوى أمام المحكمة.
- 2  دفاع " الاخلال بحق الدفاع .  ما لا يوفره".
عدم حضور المحامي الموكل عن المتهم وحضور محام آخر عنه سمعت المحكمة مرافعته . لا إخلال بحق الدفاع . مادام المتهم لم يبد اعتراضاً على هذا الإجراء ، ولم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل .
من المقرر أن المحامي الموكل عن المتهم إذا لم يحضر وحضر عنه محام آخر سمعت المحكمة مرافعته، ولا يعد ذلك إخلالاً بحق الدفاع، ما دام المتهم لم يبد أي اعتراض على هذا الإجراء ولم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل.
- 3  دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره حسبما يوحى به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته .
استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته. ولما كان المحامي المنتدب لم يبد ما يدل على أنه لم يتمكن من الاستعداد في الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن من الإخلال بحقه في الدفاع إذ ندبت المحكمة بجلسة المحاكمة محامياً آخر - خلاف المحامي المنتدب الذي تخلف عن الحضور - ترافع في الدعوى دون أن يتمكن من دراسة القضية والاستعداد فيها لا يكون له محل.
- 4  دفاع "الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
قول الطاعن بأنه كان محبوساً . لا يلزم عنه استحالة اتصاله بمحاميه . كان في وسعه أن يطلب من إدارة السجن إخطار محاميه بتاريخ الجلسة التي أعلن بها .
إن ما يقوله الطاعن من أنه كان محبوساً لا يلزم عنه استحالة اتصاله بمحاميه، إذ كان في وسعه أن يطلب من إدارة السجن إخطار محاميه بتاريخ الجلسة التي أعلن بها، وهو إذ لم يفعل فليس له أن ينعي على إدارة السجن إهمالاً أو تقصيراً في هذا الشأن.
- 5  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
الدفع باستحالة الرؤية بسبب الظلام . ليس من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة أن ترد عليها استقلالاً . كفاية الرد الضمني .
الدفع باستحالة الرؤية بسبب الظلام ليس من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة أن ترد عليها استقلالا - بل يكفي أن يكون الرد عليها مستفاداً من الأدلة التي استند إليها الحكم في الإدانة.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 4/6/1958 بدائرة قسم مصر الجديدة محافظة القاهرة: ضرب ........ عمدا بدبشك بندقية على ساعده الأيمن فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقة في حركة ثني مفاصل المرفق الأيمن وكذلك في حركة كب وبطح هذا الساعد الأمر الذي يقلل من كفاية المصاب على العمل بنحو 12% وطلبت معاقبته بالمـادة 240/1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بتاريخ 23 نوفمبر سنة 1963 عمـلا بمـادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الطاعن كان قد وكل محامياً للدفاع عنه ثم فوجئ بتحديد جلسة لمحاكمته أمام هيئة أخرى غير الهيئة التي أصدرت الحكم الغيابي. وإذ كان الطاعن قدم للمحاكمة محبوساً فلم يتمكن من إخطار محاميه في الوقت المناسب للدفاع عنه - وكان المحامي المنتدب لم يحضر بجلسة المحاكمة, فقد ندبت المحكمة في الجلسة ذاتها محامياً آخر ترافع في الدعوى دون أن يتمكن من دراسة القضية والاستعداد فيها, ومن ثم يكون الحكم معيباً بما يبطله ويستوجب نقضه
وحيث إن قانون الإجراءات الجنائية لم يستوجب في مواد الجنايات أن تعاد المحاكمة أمام الدائرة ذاتها التي أصدرت الحكم الغيابي على المتهم - في حالة حضوره أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بمضي المدة - كشرط لصحة الإجراءات, بل كل ما تطلبته المادة 395 من ذلك القانون في هذه الحالة هو إعادة نظر الدعوى أمام المحكمة, ومن ثم فإن ما يقوله الطاعن من وجوب نظرها أمام الهيئة ذاتها التي أصدرت الحكم الغيابي لا يكون سديداً. لما كان ذلك, وكان ما يقوله الطاعن من أنه كان محبوساً لا يلزم عنه استحالة اتصاله بمحاميه إذ كان في وسعه أن يطلب من إدارة السجن إخطار محاميه بتاريخ الجلسة التي أعلن بها وهو إذ لم يفعل فليس له أن ينعى على إدارة السجن إهمالاً أو تقصيراً في هذا الشأن. وكان يبين من مطالعة محضر الجلسة أن الطاعن حضر أمام محكمة الجنايات وسارت المحكمة في إجراءات المحاكمة فسمعت أقوال المجني عليه وأمرت بتلاوة أقوال الشهود الغائبين ثم أبدى المحامي المنتدب أوجه دفاعه عن الطاعن. ولم يرد بمحضر الجلسة ما يفيد أن الطاعن اعترض على حضور المحامي المنتدب أو أنه طلب التأجيل لحضور محاميه الموكل. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن المحامي الموكل عن المتهم إذا لم يحضر وحضر عنه محامي آخر سمعت المحكمة مرافعته فإن ذلك لا يعد إخلالاً بحق الدفاع ما دام المتهم لم يبد أي اعتراض على هذا الإجراء ولم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل. هذا إلى أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته. ولما كان المحامي المنتدب لم يبد ما يدل على أنه لم يتمكن من الاستعداد في الدعوى, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل
وحيث إن مبنى الوجه الثاني من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال كما انطوى على بطلان في الإجراءات أثر فيه وبياناً لذلك يقول الطاعن إن الحكم إذ دانه بجريمة العاهة المستديمة قد استند إلى أقوال المجني عليه بالجلسة ومؤداها أنه تعرف على الطاعن من صوته مع أن هذه الأقوال جاءت متناقضة مع أقواله الأولى في التحقيقات مما يشكك في صحة هذا الاستعراف. كما عول الحكم على أقوال باقي شهود الإثبات اطمئناناً منه إلى صحتها على الرغم مما تمسك به الطاعن من أن الحادث وقع في الظلام وفي وقت تكون الرؤية فيه متعذرة إن لم تكن مستحيلة, ومع ما لهذا الدفاع من أهمية بالغة فقد أطرحه الحكم دون أن يعني بتمحيصه أو الرد عليه رداً سائغاً. وفضلاً عما تقدم فقد أغفلت المحكمة تلاوة أقوال أحد الشهود الغائبين مع أن تلاوتها كان أمراً متعيناً في هذه الحالة مما يعيب إجراءات المحاكمة بما يبطلها ويستوجب نقض الحكم
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة كافية وسائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وقد استمدها من أقوال المجني عليه وباقي الشهود الذين جاءت أقوالهم مؤيدة بما أثبته التقرير الطبي الشرعي من عاهة مستديمة بالمجني عليه. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم متروك لتقدير محكمة الموضوع ولا تثريب عليها إذا هي أخذت بقول للشاهد في مرحلة من مراحل التحقيق دون قول آخر له في مرحلة أخرى وهي متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم, وكان الدفع باستحالة الرؤية بسبب الظلام ليس من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة أن ترد عليها استقلالاً - بل يكفي أن يكون الرد عليها مستفاداً من الأدلة التي استند إليها الحكم في الإدانة وكان ما يثيره الطاعن من الإخلال بإجراءات المحاكمة لعدم تلاوة أحد أقوال الشهود الغائبين غير سديد ذلك بأنه يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة, أن المدافع عن الطاعن اكتفى بمناقشة أقوال الشهود الغائبين وقد أمرت المحكمة بتلاوتها. ولما كان من المقرر أنه وإن كان الأصل في الأحكام أن تبنى على التحقيقات التي تجريها المحكمة في الجلسة إلا أنه يصح لها أن تقرر تلاوة أقوال الشهود في التحقيق الابتدائي إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب كان أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً بالسكوت عن التمسك بسماع الشاهد وذلك عملاً بحكم المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 التي حصلت إجراءات المحاكمة في ظله, هذا إلى أن تلاوة أقوال الشهود الغائبين هي من الإجازات التي خولها القانون للمحكمة ولا يترتب على مخالفتها البطلان إلا إذا طلبها المتهم أو المدافع عنه
وحيث إنه لما تقدم كله, يكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق