برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور
السادة المستشارين: حسين السركي، ومحمد صبري، ومحمد نور الدين عويس، ونصر الدين
عزام.
-----------
- 1 اختلاس " اختلاس اشياء محجوزة".
إثبات جريمة اختلاس المحجوزات . تحرير محضر لإثبات واقعة الاختلاس في
يوم حصولها . غير لازم . كفاية اقتناع المحكمة بثبوت الواقعة من أي دليل أو قرينة
تقدم إليها .
من المقرر أنه لا يشترط في إثبات جريمة اختلاس المحجوزات أن يحرر
المحضر أو الصراف محضراً يثبت فيه واقعة الاختلاس في يوم حصولها بل يكفي أن تقتنع
المحكمة بثبوت الواقعة من أي دليل أو قرينة تقدم إليها.
- 2 اختلاس " اختلاس اشياء محجوزة". حجز
جواز تعيين المدين أو الحائز حارساً في الحجز الإداري إذا لم يوجد من
يقبل الحراسة وكان المدين أو الحائز حاضراُ كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها أما
إذا لم يكن حاضراً عهد بها مؤقتاُ إلى أحد رجال الإدارة المحليين المادة 11 من
القانون 308 لسنه 1955 المعدل بالقانون 181 لسنة 1959 في شأن الحجز الإداري .
نصت المادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 181
لسنة 1959 في شأن الحجز الإداري على أنه " يعين مندوب الحجز عند توقيع الحجز
حارساً أو أكثر على الأشياء المحجوزة عليها. ويجوز تعيين المدين أو الحائز حارساً،
وإذا لم يوجد من يقبل الحراسة وكان المدين أو الحائز حاضراً كلفه الحراسة ولا يعتد
برفضه إياها، أما إذا لم يكن حاضراً عهد بها مؤقتاً إلى أحد رجال الإدارة
المحليين". ولما كان الثابت من محضر الحجز أن الطاعن كان حاضراً وقت توقيع
الحجز وقد أقامه الصراف حارساً بوصفه حائزاً للمحجوزات. ومن ثم فإن ما ينعاه
الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون إذ عول في قضائه على محضر
الحجز مع خلوه من إقامته أو غيره حارساً على المحجوزات - يكون غير سديد.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 24 أكتوبر سنة 1961 بدائرة
مركز بلقاس: بدد الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها
إداريا لصالح الأملاك الأميرية والتي سلمت إليـه على سبيل الوديعة لحراستها
وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين
341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة بلقاس الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 27/11/1962
عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم
أسبوعين مع الشغل وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من
تاريخ صيرورة هـذا الحكم نهائيا. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة
الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 22 مايو سنة 1963 بقبول
الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا
الحكم بطريق النقض... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة
تبديد منقولات محجوز عليها إدارياً قد أخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأنه عول في
قضائه على محضر الحجز مع أنه جاء خلواً من إقامة الطاعن أو غيرة حارساً على
المحجوزات إذ ترك البيان الخاص بالحراسة على بياض فضلاً عن عدم تحرير محضر
بالتبديد في اليوم المحدد للبيع مما يعيب الحكم بما يبطله ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة
الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التبديد التي دان الطاعن بها
وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك,
وكان يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن, أن الصراف
أثبت بمحضر الحجز موضوع الدعوى أنه خاطب الطاعن حال توقيع الحجز بوصفه الحائز
"مستأجر" وأنه ترك المحجوزات في حراسته كما أشار في نهاية المحضر إلى أن
الطاعن امتنع عن الحراسة وأنه "الصراف" تركها في حراسته وقد حدد الصراف
لبيع المحجوزات يوم 24/10/1961 وأن معاون المالية المختص حرر محضراً بتبديد
المحجوزات في التاريخ المحدد لبيعها اثبت فيه أنها لم تقدم للبيع كما أثبت فيه
استدعاء الصراف وسؤاله عن موضوع ذلك الحجز وأنه قرر بأنه بحث عنها ووجد أنها بددت.
لما كان ذلك, وكانت المادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم
181 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري قد نصت على أنه "يعين مندوب الحجز عند
توقيع الحجز حارساً أو أكثر على الأشياء المحجوز عليها. ويجوز تعيين المدين أو
الحائز حارساً. وإذ لم يوجد من يقبل الحراسة وكان المدين أو الحائز حاضراً كلفه
الحراسة ولا يعتد برفضه إياها. أما إذا لم يكن حاضراً عهد بها مؤقتاً إلى أحد رجال
الإدارة المحليين" وكان الثابت من محضر الحجز على ما تقدم أن الطاعن كان
حاضراً وقت توقيع الحجز وقد أقامه الصراف حارساً بوصفه حائزاً للمحجوزات. ومن ثم
فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك. وكان التحدي بعدم
تحرير محضر بالتبديد مردوداً بما هو ثابت من تحرير محضر به بمعرفة معاون المالية
المختص وبما هو مقرر من أنه لا يشترط في إثبات جريمة اختلاس المحجوزات أن يحرر
المحضر أو الصراف محضراً يثبت فيه واقعة الاختلاس في يوم حصولها بل يكفي - كما هو
الحال في الدعوى - أن تقتنع المحكمة بثبوت الواقعة من أي دليل أو قرينة تقدم
إليها. لما كان ما تقدم, فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق