الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 أغسطس 2013

الطعن 836 لسنة 25 ق جلسة 26/ 12/ 1955 مكتب فني 6 ج 4 ق 454 ص 1543

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وحضور السادة الأساتذة محمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل ومحمود محمد مجاهد ومحمد محمد حسنين المستشارين.
---------------
(454)
القضية رقم 836 سنة 25 القضائية

(أ) إتلاف أوراق حكومية. 
الجريمة المنصوص عليها في المادة 152/ 2 ع. متى تتوفر مسئولية الموظف عنها؟
(ب) إتلاف أوراق حكومية. 
اعتبار الموظف حافظا للورقة. مناطه. (م 152/ 2ع).
)ج) إتلاف أوراق حكومية. 
الجريمة المنصوص عليها في المادة 152/ 2 ع. صفة الموظف. العبرة فيها بوقت ارتكاب الجريمة.

---------------
1 - مساءلة الموظف عن الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 152 من قانون العقوبات تتوافر بمجرد تسليم الأوراق أو السندات إليه بصرف النظر عن وظيفته الأصلية التي يشغلها.
2 - اعتبار الموظف حافظا للورقة في حكم الفقرة الثانية من المادة 152 من قانون العقوبات لا يترتب على حالة قانونية بل يترتب على واقعة مادية وهى مجرد تسليم هذه الورقة إليه.
3 - العبرة في تطبيق الفقرة الثانية من المادة 152 من قانون العقوبات هي بصفة الموظف وقت ارتكاب الجريمة إذ أن هذه الصفة هي مناط تشديد العقوبة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أتلف الأوراق الحكومية المبينة بالمحضر والتي سلمت إليه وأمر بحفظها في عهدته بصفته موظفا حكوميا بقسم الأرشيف بوزارة الداخلية (إدارة الجوزات والجنسية) بأن انتزعها من ملفها ومزقها. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 151 و152 من قانون العقوبات. فقررت بذلك ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بالمواد 239 و304/ 2 و381 من قانون الإجراءات الجنائية والمادتين 151 و152/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم محمد السيد عزمي بالسجن لمدة ثلاث سنين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
... وحيث إن مبنى الوجهين الأول والثاني من الطعن هو أن المحكمة المطعون في حكمها قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع إذ لم يعلن الطاعن باليوم المحدد لمحاكمته وعلم به مصادفة - ولما طلب من المحكمة تأجيل نظر الدعوى للاستعداد حددت لنظرها اليوم الثاني مباشرة - وقضى الطاعن فترة التأجيل "في الحجز" فلم يتمكن من تحضير دفاعه - هذا إلى أن الطاعن طلب من المحكمة استدعاء شهود الإثبات الذين لم يحضروا لمناقشتهم وصمم بوجه خاص على سماع أقوال شاهد الإثبات محمد جمال الدين إسماعيل ولكن المحكمة لم تجبه إلى هذا الطلب ولم ترد عليه.
وحيث إنه يبين من محضر الجلسة أن الطاعن حضر ومعه محاميه ولم يعترض بشيء على ما تم من إجراءات إعلانه - كما يبين منه أن الطاعن لم يبد أى طلب يتعلق بسماع شهود الإثبات الذين لم يحضروا وأثبت على لسان ممثل النيابة ووكيل الطاعن أنهما اكتفيا بتلاوة أقوال الشهود الغائبين - لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن لا يكون له محل.
وحيث إن مبنى الوجهين الثالث والرابع من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه خالف القانون إذ دانت المحكمة الطاعن بالجريمة المنصوص عليها في المادة 152 من قانون العقوبات في حين أن الطاعن موظف بقلم الجنسية والجوازات ولم يكن حافظا لملف الأرشيف الذى أسندت إليه تهمة إتلافه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما يتوافر فيه أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ولخص دفاع الطاعن في قوله "وقد قال الدفاع عن المتهم أيضا إن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 152 من قانون العقوبات أن يكون المتهم أمينا على الأوراق التى قيل عنه إنه مزقها وهو ليس أمينا عليها إذ أن عمله الرئيسي والأصلي بالميزانية وإنما أضيف إليه عمل إضافي بالأرشيف وهو استعجال الملفات - هذا فضلا عن أنه لم يثبت أن ملف مدير الفندق الذى كانت به الأوراق الممزقة كان في عهدة المتهم يوم 13/ 8/ 1952 (يوم ارتكاب الحادث) ثم رد الحكم على هذا الدفاع فقال أن كل ما أثاره الدفاع في هذا الشأن مردود أولا بأن المتهم كان أمينا على الملفات التي بإدارة الجوازات وحافظا لها بحكم وظيفته في الأرشيف إذ أنه موكول إليه استعجال الملفات وبحكم هذا العمل يتسلم هذه الملفات وعليه أن يحافظ عليها..." هذا وليس ثمة ما يمنع من أن يكون المتهم حافظا للملف المذكور وأمينا عليه وأن يكون له عمل آخر ولو رئيسي غير عمله بقلم الأرشيف الذى أضيف إليه فيه مراقبة حركة الملفات واستعجال طلبها ومتى ثبت ذلك كان إتلاف المتهم للأوراق التي احتواها ملف مدير فندق مينا هاوس والذى كان حافظا له جناية تدخل في مدلول الفقرة الثانية من المادة 152 من قانون العقوبات" - لما كان ذلك وكانت مساءلة الموظف عن الجريمة المنصوص عليها في المادة 152/ 2 من قانون العقوبات تتوافر بمجرد تسليم الأوراق أو السندات إليه بصرف النظر عن وظيفته الأصلية التي يشغلها - وكان الحكم باعتبار الموظف حافظا للورقة لا يترتب على حالة قانونية يوصف بها بل يترتب على واقعة مادية وهى مجرد تسليم هذه الورقة إليه - وكانت العبرة بصفة الموظف وقت ارتكاب الجريمة إذ أن هذه الصفة هى مناط تشديد العقوبة وهو ما يتفق مع حكمة التشريع من جعل هذه الصفة ظرفا مشددا للجريمة - لما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد أوردت أسبابا سائغة تؤدى إلى النتيجة التي رتبتها عليها وهى وجود الملف في عهدة الطاعن في اليوم الذى حصل فيه الحادث، وهى واقعة مادية تخضع لاطمئنانها وعقيدتها - فإن الحكم المطعون فيه يكون سليما في القانون ولا يعدو ما يثيره الطاعن أن يكون مجادلة في موضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق