الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 أغسطس 2013

الطعن 835 لسنة 25 ق جلسة 26/ 12/ 1955 مكتب فني 6 ج 4 ق 453 ص 1539


جلسة 26 من ديسمبر سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وحضور السادة الأساتذة محمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل ومحمود محمد مجاهد ومحمد محمد حسنين المستشارين.
---------------
(453)
القضية رقم 835 سنة 25 القضائية

(أ) إجراءات.
شفوية المرافعة. تعويل المحكمة على شهادة شاهد أو أقوال متهم في التحقيقات الأولية إلى جانب شهادة الشهود الذين سمعتهم. جائز إذا كانت تلك الأقوال مطروحة على بساط البحث في الجلسة.
(ب) حكم. 
الخطأ في رقم المادة المطبقة. متى لا يكون مؤثرا؟

-----------------
1 - القانون لا يمنع المحكمة من أن تعول على شهادة شاهد أو أقوال متهم في التحقيقات الأولية إلى جانب شهادة الشهود الذين سمعتهم ما دامت مطروحة على بساط البحث في الجلسة.
2 - الخطأ في رقم المادة المطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من 1 - صادق إسماعيل محمد (الطاعن الأول) و2 - فتحي أحمد الحديدي الشهير بعسراوى (الطاعن الثاني) و3 - طه عبد العال مبروك الشهير بحلاوه و4 - مرتضى ابراهيم محمد الشهير بمسألش (الطاعن الثالث) و5 - كمال صابر مصطفى و6 - أحمد حسنى مصطفى عمر الشهير بسمير و7 - حسين على الديب و8 - محمد السيد و9 - فؤاد عبد القادر الزريجى (الطاعن الرابع). بأنهم - أولا - المتهمون الأول والثاني والثالث والرابع اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جنايات هتك العرض وجنحة السرقة وإحراز المخدرات وتحريض الصبية على الفسق والفجور وإدارة حركة هذا الاتفاق - ثانيا - المتهمون الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جنايات هتك العرض وجنح السرقة وإحراز المخدرات وتحريض الصبية على الفسق والفجور - ثالثا - المتهم الأول أولاً - هتك عرض كمال صادق مصطفى الذى لم يبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة بالقوة والتهديد حالة كونه ممن لهم سلطة قبله عليه بأن آواه في منزله وغافله ليلا داخل فراشه وهدده وهتك عرضه - وثانيا - هتك عرض حسين على الديب بغير رضائه بأن أعطاه مادة مخدرة وجعله يخلغ ملابسه وفعل به الفحشاء وثالثا - حرض كمال صابر مصطفى وحسين على الديب اللذين لم يبلغا 21 سنة كاملة على ارتكاب الفسق والفجور وأغواهما على ذلك وقدمهما لآخرين لهتك عرضهما حالة كونه ممن له سلطة عليهما بأن كان يؤويهما في منزله ويستبقيهما عنده - رابعا - المتهمون الثاني والثالث والرابع والتاسع هتكوا عرض كمال مصطفى جابر الذى لم يبلغ سنه ثماني عشرة سنة كاملة حالة كون المتهمين الثاني والثالث والرابع ممن لهم سلطة عليه وطلبت من قاضى التحقيق إحالتهم إلى غرفة الاتهام لإحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للمواد 40/ 1 - 2 - 3 و41 و48/ 2 - 3 و267/ 2 و268/ 1 - 2 و269/ 1 و317/ 5 عقوبات و1 و2 و4 من القانون رقم 68 لسنة 1951 و1 و2 و35 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1951. فقررت بذلك ومحكمة جنايات القاهرة قضت عملاً بالمواد 40/ 1 - 2 - 3 و41 و48/ 2 - 3 و267/ 2 و268/ 1 - 2 و317/ 5 و270 و271 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32/ 2 من نفس القانون للأربعة الأول والمواد 1 و2 و35 و40 و41 و45 من القانون 21 لسنة 1928 الخاص بإحراز المخدرات و32/ 1 - 2 و17 من قانون العقوبات والمادة 386 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 535 لسنة 1953 للثالث والمادة 369/ 1 للتاسع والمادتين 304/ 1 و381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية للخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع بالنسبة للتهمة الثانية حضورياً وفى غيبة المتهمين الثالث والخامس والسادس والسابع والثامن بمعاقبة صادق إسماعيل محمد بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة - وثانيا - بمعاقبة كل من فتحي أحمد الحديدي الشهير بعسراوى وطه عبد العال مبروك الشهير بحلاوه ومرتضى إبراهيم محمد الشهير بمسألش بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين عما أسند إليهم - وثالثا - بمعاقبة فؤاد عبد القادر الزريجى بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنين عن التهمة الرابعة وببراءة فؤاد من باقي ما هو منسوب إليه وخامسا - ببراءة كل من كمال صابر مصطفى محمد وأحمد حسنى مصطفى عمر الشهير بسمير وحسن على الديب ومحمد السيد مما أسند إليهم ومصادرة الأشياء المضبوطة. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
... من حيث إن الطاعنين الأول والثاني لم يقدما أسباباً لطعنهما فيتعين الحكم بعدم قبول الطعنين المقدمين منهما شكلاً.
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر بالقانون بالنسبة للطاعن الثالث والرابع.
وحيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعن الثالث هو أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وشابه قصور في التسبيب إذ دانه بجريمة الاتفاق الجنائي مع تخاذل الدليل بالنسبة للجرائم التي قيل بأنه حصل الاتفاق على ارتكابها واستند في ذلك إلى أقوال متهم آخر ضده لم تعزز بأي دليل آخر مادى أو قولي - ولم يرد على الأدلة التي ساقها الطاعن لتجريح الشهود الذين شهدوا ضده.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما يتوافر به أركان الجرائم التى دان الطاعن بها وطبق في حقه المادة 32 من قانون العقوبات واستند في ذلك إلى الأدلة التي أوردها والتي من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها - لما كان ذلك وكان للمحكمة أن تأخذ من أدلة الدعوى بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه على أن يكون له أصل ثابت في التحقيقات وهى غير ملزمة بتعقب كل دفاع موضوعي يبديه المتهم ما دام الرد عليه مستفادا من القضاء بالإدانة للأدلة التى أوردتها في حكمها - لما كان كل ما تقدم فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلا في موضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن المرفوع من الطاعن الرابع هو أن الحكم المطعون فيه بنى على إجراءات باطلة إذ قضت المحكمة بإدانته استنادا إلى قول شاهد واحد لم تسمعه.
وحيث إنه يبين من محضر الجلسة أن شفوية المرافعة قد تحققت بسماع أقوال الأمباشى محمد إبراهيم والصول على بيرم أحمد وعبد المنعم محمد من شهود الإثبات. لما كان ذلك وكان القانون لا يمنع المحكمة من أن تعول على شهادة شاهد أو أقوال متهم في التحقيقات الأولية إلى جانب شهادة الشهود الذين سمعتهم ما دام أنها كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة - وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن القضية بما اشتملت عليه من تحقيقات كانت مطروحة على المحكمة وكان في وسع محامى الطاعن أن يناقش أقوال المتهم الغائب ويفندها بما يشاء فلا يصح له النعي على المحكمة أنها أخذت بهذه الأقوال.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني من الطعن المقدم من هذا الطاعن هو التناقض في أسباب الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة الطاعن من تهمة الاشتراك في الاتفاق الجنائي لعدم اطمئنان المحكمة إلى أقوال المتهم كمال مصطفى الديب وقضى بإدانته بجريمة هتك العرض استنادا إلى قول هذا المتهم وحده.
وحيث إن هذا الوجه من الطعن مردود بأن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها من عناصر الإثبات المطروحة أمامها بما في ذلك محاضر التحقيقات الابتدائية ولها أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ بشطر منها وتطرح شطرا آخر لا تطمئن إليه إذ أن تقدير قيمة الشهادة ومبلغ قوتها في الإثبات من شأن محكمة الموضوع وحدها ومرجعه إلى عقيدتها.
وحيث إن مبنى الوجه الثالث من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ دان الطاعن بمقتضى المادة 369/ 1 من قانون العقوبات وهى تنص على جريمة أخرى تخالف الجريمة المعلن بها في صحيفة الاتهام.
وحيث إن هذا الوجه من الطعن مردود بأن الخطأ في رقم المادة المطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام أنه وصف الفعل وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعنان المرفوعان من الطاعنين الثالث والرابع على غير أساس ويتعين رفضهما موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق