الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 أغسطس 2013

الطعن 19 لسنة 35 ق جلسة 22/ 3/ 1965 س 16 ج 1 ق 58 ص 267


برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح.
------------
اخفاء اشياء متحصلة من جريمة . حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". سرقة " أركانها".
اخفاء الأشياء المسروقة لا يعتبر اشتراكا في سرقة ولا مساهمة فيها هما جريمتان مستقلتان بأركانهما وطبيعتيهما . تعدد وقائع السرقة لا يقتضي حتما تعدد وقائع إخفاء الأشياء المسروقة . جواز أن يكون فعل الاخفاء واحدا ولو كان موضوعه أشياء متحصلة من سرقات متعددة . مثال .
لا يعتبر القانون إخفاء الأشياء المسروقة اشتراكا في السرقة ولا مساهمة فيها، وإنما يعتبر جريمة قائمة بذاتها أو منفصلة عن السرقة. ومن ثم فهما جريمتان مستقلتان بأركانهما وطبيعتهما وتعدد وقائع السرقة لا يقتضي حتماً تعدد وقائع إخفاء الأشياء المسروقة بل يجوز أن يكون فعل الإخفاء واحداً ولو كان موضوعه أشياء متحصلة من سرقات متعددة. ولما كان الحكم المطعون فيه وإن أثبت أن وقائع الإخفاء المسندة إلى الطاعن قد تعددت إلا أنه لا يبين من مدونات هذا الحكم أن الوقائع المذكورة قد تعددت بقدر عدد ما وقع من المتهم الأول من سرقات. فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن على أساس أن وقائع الإخفاء التي ارتكبها قد تعددت بقدر عدد هذه السرقات وأوقع عليه عقوبة مستقلة عن العقوبات التي وقعت عليه عن الوقائع الأخرى يكون مشوباً بقصور يعيبه ويوجب نقضه.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 29 مايو سنة 1960 بدائرة مصر الجديدة: الأول - سرق الأشياء المبينة بالمحضر ل........ من مسكنه. الثاني - (الطاعن) أخفى الأشياء سالفة الذكر مع علمه بتحصيلها من جريمة السرقة. وطلبت عقابهما بالمواد 30 و44 و317/1 من قانون العقوبات. ومحكمة مصر الجديدة الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 28 يوليه سنة 1963 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم الأول ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ ومصادرة العربة رقم 940 ملاكي القاهرة وبحبس المتهم الثاني سـنة واحدة مع الشغل وكفالة 50ج لوقف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 9 نوفمبر سنة 1964 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعـديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم الأول سنة مع الشغل وبحبس المتهم الثاني ثلاثة شهور مع الشغل. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المحكمة قضت عليه بهذا الحكم والأحكام الأخرى الصادرة عليه بعقوبات متعددة عن وقائع إخفاء بقدر ما وقع من المتهم الأول من سرقات مع أن جريمة إخفاء الأشياء المسروقة مستقلة عن جريمة السرقة والمخفي لا يؤاخذ من حيث تعدد الأفعال إلا على أساس ما ارتكبه هو من وقائع الإخفاء وليس على ما وقع من سرقات. ومن ثم فإنه يكون مرتكباً لجريمة إخفاء واحدة من يخفي في مرة واحدة أشياء موضوع سرقات متعددة. وكان يتعين على المحكمة وقد تمسك الطاعن بوجوب تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات أن تحدد وقائع الإخفاء المادية التي وقعت منه ولو أنها عنيت بتقصي دفاعه في شأن تطبيق هذه المادة لأتضح لها أن ما وقع منه من إخفاء إن لم يكن معتبراً جريمة واحدة فهو على وجه اليقين وقائع أقل عدداً من السرقات التي وقعت من المتهم الأول وخصوصاً أنه يبين من أقوال المتهمين الآخرين ......... و........ والتي استندت إليها المحكمة في إدانة الطاعن أنه اشترى الأشياء المسروقة على دفعتين فقط
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أنه سرقت مجوهرات ومصوغات وجهاز راديو من منزل ...... ووجدت بمكان الحادث بصمات اتضح أنها للمتهم الأول ...... الذي سبق ضبطه في قضايا أخرى وبسؤال هذا المتهم اعترف تفصيلاً بارتكاب الحادث وقال إنه باع المسروقات إلى الطاعن الذي يعلم أنها متحصلة من جريمة سرقة. وأرشد عن منزل الطاعن وضبطت به بعض المسروقات, وبسؤال الطاعن أنكر ما نسب إليه وقرر أنه لا يعرف المتهم الأول وأنه اشترى هذه الأشياء ممن يدعى ........ وقد أفردت النيابة العامة قضية لكل حادث من حوادث السرقة التي ارتكبها المتهم الأول واتهمت فيها الطاعن بإخفاء الأشياء المسروقة وخصصت هذه القضية لحادث سرقة منزل ...., وبعد أن أثبت الحكم المطعون فيه فعل الإخفاء في حق الطاعن وعلمه بأن الأشياء التي أخفاها متحصلة من جريمة سرقة رد على دفاع الطاعن بشأن تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى جريمة الإخفاء المسندة إليه في هذه الدعوى والدعاوى الأخرى بقوله "إن الجرائم المسندة إلى المتهمين في الدعوى الحالية والدعاوى الأخرى قد تعددت وأنها غير مرتبطة ببعضها برابطة الزمن أو برابطة السببية ومن ثم فإن كلاً منها يعتبر جريمة قائمة بذاتها ويعاقب على كل منها على حدة". وانتهي إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من معاقبة الطاعن عن واقعة الإخفاء المسندة إليه في هذه الدعوى بعقوبة مستقلة عن العقوبات التي وقعت عليه في الدعاوى الأخرى مع تعديل العقوبة المحكوم بها والاكتفاء بحبسه ثلاثة شهور مع الشغل. لما كان ذلك, وكان القانون لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة اشتراكاً في السرقة ولا مساهمة فيها وإنما يعتبر جريمة قائمة بذاتها أو منفصلة عن السرقة, ومن ثم فهما جريمتان مستقلتان بأركانهما وطبيعتهما وتعدد وقائع السرقة لا يقتضي حتماً تعدد وقائع إخفاء الأشياء المسروقة بل يجوز أن يكون فعل الإخفاء واحداً ولو كان موضوعه أشياء متحصلة من سرقات متعددة, وكان الحكم المطعون فيه وإن أثبت أن وقائع الإخفاء المسندة إلى الطاعن قد تعددت إلا أنه لا يبين من مدونات هذا الحكم أن الوقائع المذكورة قد تعددت بقدر عدد ما وقع من المتهم الأول من سرقات. لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى بإدانة الطاعن على أساس أن وقائع الإخفاء التي ارتكبها قد تعددت بقدر عدد هذه السرقات وأوقع عليه عقوبة مستقلة عن العقوبات التي وقعت عليه عن الوقائع الأخرى يكون مشوباً بقصور يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق