الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 31 أغسطس 2013

الطعن 1883 لسنة 19 ق جلسة 7/ 2/ 1950 مكتب فني 1 ق 100 ص 305

جلسة 7 من فبراير سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

----------------

(100)
القضية رقم 1883 سنة 19 القضائية

دفاع. 

طلب معاينة. رفضه بناءً على اعتبارات منطقية مستندة إلى وقائع الدعوى. لا تثريب على المحكمة فيه.

----------------
إذا كانت المحكمة حين رفضت ما طلبه الدفاع من معاينة الدولاب الذي قيل بأن المخدر ضبط به لم تبن هذا الرفض على مجرد افتراضات أوردتها وإنما أرجعته إلى اعتبارات منطقية مقبولة ومستندة إلى ما ثبت لها من وقائع الدعوى فلا يقبل من المتهم أن ينعى عليها شيئاً في هذا الصدد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه أحرز جواهر مخدرة (أفيونا) بدون مسوغ قانوني, وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و35 /6 و40 و41 و42 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928.
سمعت محكمة المخدرات الجزئية الدعوى وقضت حضوريا عملا بمواد الاتهام المذكورة وبالمادتين 49/ 3 من قانون العقوبات و39 من القانون رقم 21 لسنة 1928 بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وتغريمه ستمائة جنيه والنفاذ وأمرت بمصادرة المخدرات المضبوطة وبنشر ملخص الحكم على نفقته في جريدتي البصير والأهرام. فاستأنف, ومحكمة الإسكندرية الابتدائية نظرت استئنافه وقضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن المحكمة أخلت بحق الطاعن في الدفاع إذ طلب إليها معاينة الدولاب الذي قيل إن المخدر ضبط به لتحقيق ما إذا كان الرف الذي انتزع منه واتضح من التحليل عدم وجود أثر للمخدر به هو بذاته الرف الأصلي للدولاب أم أنه أبدل بآخر، وهذا الدفاع هام كان يجب تحقيقه لأنه إذا ثبت أن الرف المضبوط هو الرف الأصلي للدولاب فإن هذا يكون مصدقا لدفاعه، ولا محل للافتراضات التي أوردها الحكم ردا على رفض هذا الطلب، لأن رأى المحكمة يجب أن يبنى على الحقائق لا على مجرد فروض قد تتعارض مع الحقائق المادية للأشياء.
وحيث إن الطعن مردود بأن الحكم بعد أن بين الواقعة وأورد الأدلة التي استخلص منها ثبوت التهمة في حق الطاعن فند دفاعه ورد على طلب إجراء المعاينة، فقالت محكمة أول درجة في هذا الصدد ما يأتي: "ومن حيث إن الاستناد إلى أن رف الدولاب الذي ضبط في يوم 13/4/1949 قد ظهر أنه خال من التلوث بمادة الأفيون لا يفيد شيئاً في نفي التهمة عن المتهم لأن هذا الرف كان بعد ضبط المخدرات وإلى حين أخذه بمعرفة اليوزباشى محمد خميس علي حسن كان بعيداً عن مراقبة سلطات التحقيق ومن الميسور لأهل المتهم وأعوانه أن يبذلوا الرف الحقيقي بآخر كما أن الضابط السباعي أفندي الشيوى قرر في المحضر المحرر بمعرفة اليوزباشى سالف الذكر أن ذلك الرف المضبوط ليس هو الرف الأصلي للدولاب. وفضلا عن هذا فليس بلازم أصلا أن يترتب على وضع المخدرات بالدولاب أن يتلوث الرف بها سيما إذا لوحظ أن المخدرات كانت موضوعة داخل ورق السلوفان ومحفوظة بكيس من القماش الأمر الذي يستبعد معه تلوث الرف بتلك المخدرات الموضوعة عليه بتلك الحالة". ثم أضافت محكمة ثاني درجة في الرد على هذا الطلب ما يأتي "طلب الدفاع أمام هذه المحكمة معاينة رف الدولاب الذي وضع فيه المخدر ولكن المحكمة لا ترى داعيا لذلك للأسباب الواردة بالحكم المستأنف بالنسبة للرف وعلى الأخص أنه لا ينتظر أن يكون به أثر مخدر لأن المخدرات التي كانت في الدولاب كانت ملفوفة بورق وداخل كيس ولأن هذا الرف والدولاب كانا في يد أهل المتهم بعد الضبط ومن السهل التلاعب في الرف بإبداله بغيره. وأما ما يطلبه الدفاع من أن المعاينة قد تثبت أنه قديم ومن نوع خشبة الأرفف الأخرى فلا يؤثر على دليل الاتهام كما تقدم، ولأنه يمكن أن يتم الإبدال بخشب قديم حتى لا ينكشف أمره" ويبين من ذلك أن المحكمة حين رفضت ما طلبه الدفاع من المعاينة لم تبن هذا الرفض على مجرد افتراضات، ولكنها أرجعته إلى اعتبارات منطقية تتفق مع المعقول وتستند إلى ما ثبت لها من وقائع الدعوى، وإذن فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق