الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 أغسطس 2013

الطعن 1871 لسنة 19 ق جلسة 9/ 1/ 1950 مكتب فني 1 ق 81 ص 246

جلسة 9 من يناير سنة 1950

برياسة سعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وحسن الهضيبي بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

---------------

(81)
القضية رقم 1871 سنة 19 القضائية

استئناف. 

حكم بعدم قبول المعارضة المرفوعة من المتهم. استئناف المتهم إياه في يوم صدوره عدم قبوله شكلا. خطأ.

---------------
إذا كان المتهم قد استأنف الحكم القاضي بعدم قبول المعارضة المرفوعة منه في يوم صدوره فقضى بعدم قبول هذا الاستئناف شكلا بمقولة إن الحكم المعارض فيه أعلن للمتهم فلم يعارض فيه إلا بعد فوات ميعاد الثلاثة الأيام المنصوص عليها في المادة 133 من قانون تحقيق الجنايات، واستئناف الحكم الغيابي يبدأ بالنسبة إلى المتهم من اليوم الذي تعتبر فيه المعارضة غير جائزة القبول طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 177 من قانون تحقيق الجنايات فكان لزاماً على المتهم لكي يكون استئنافه مقبولا أن يستأنف الحكم الغيابي الصادر ضده في ظرف عشرة أيام تبدأ من اليوم الذي لا تكون فيه المعارضة مقبولة، فذلك يكون خطأ إذ أن ما قالته المحكمة من ذلك يبين منه أنها اعتبرت الاستئناف وارداً على الحكم الغيابي مع أن الواقع أن المتهم إنما استأنف الحكم الحضوري الصادر في المعارضة، وإذا كان استئنافه إياه في يوم صدوره فإنه يكون مقبولا شكلا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده المذكور بأنه بدد المحصولات "أذرة" مبينة الوصف والقيمة بالمحضر المملوكة لحسين سالم والمحجوز عليها إداريا لصالح الحكومة وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة بصفته حارساً عليها فبددها إضراراً بالحكومة. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات.
ومحكمة أبو المطامير الجزئية بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها غيابيا عملا بالمادة 342 من قانون العقوبات بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ. فعارض في هذا الحكم الغيابي وقضى في معارضته بعدم قبولها شكلا لرفعها بعد الميعاد.
فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة دمنهور الابتدائية "بهيئة استئنافية" بعد أن أتمت سماعه قضت فيه حضوريا بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد.
فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله حين قضى بعدم قبول استئناف المتهم عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 177 من قانون تحقق الجنايات لأن هذه الفقرة لا يصح تطبيقها إلا في حالة ترك المحكوم عليه غيابيا طريق المعارضة وطعنه على الحكم عن طريق الاستئناف مباشرة - أما إذا عارض في الحكم فإن ميعاد الاستئناف يكون عشرة أيام من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا قد قال في ذلك "من حيث إن محكمة أول درجة قضت غيابيا بتاريخ 2/3/1949 بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة 100 قرش لوقف التنفيذ. وحيث إن الحكم الغيابي أعلن للمتهم في 7/3/1949 ولم يعارض فيه إلا بتاريخ 12/3/1949 أي بعد فوات ميعاد الثلاثة الأيام المنصوص عنها في المادة 133 من قانون تحقيق الجنايات الأمر الذي جعل محكمة أول درجة تحكم بعدم قبول المعارضة شكلا لرفعها بعد الميعاد. وحيث إن المتهم استأنف الحكم القاضي بعدم قبول المعارضة في 13/10/1949. وحيث إن استئناف الأحكام الغيابية بالنسبة للمتهم تبدأ من اليوم الذي تعتبر فيه المعارضة غير جائزة القبول طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 177 من قانون تحقيق الجنايات فكان لزاماً على المتهم لكي يكون استئنافه مقبولا من ناحية الشكل أن يستأنف الحكم الغيابي الصادر ضده في ظرف عشرة أيام تبدأ من يوم 11/3/1949 أما وأنه لم يستأنف إلا في 13 أكتوبر سنة 1949 فإن استئنافه يكون في هذه الحالة بعد الميعاد ويتعين عدم قبوله شكلا".
وحيث إنه يبين من هذا الذي قاله الحكم أن المحكمة اعتبرت الاستئناف وارداً على الحكم الغيابي مع أن الواقع غير ذلك والمتهم إنما استأنف الحكم الحضوري الصادر في المعارضة. ولما كان ذلك وكان ميعاد الاستئناف في الأحكام الحضورية هو عشرة أيام من تاريخ صدورها وكان الثابت في الحكم المطعون فيه أن الحكم الابتدائي صدر بتاريخ 13/10/1949 واستأنفه المتهم في يوم صدوره فيكون استئنافه في الميعاد القانوني ومقبولا شكلا ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وتطبيق القانون على الوجه الصحيح.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق