الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 29 أغسطس 2013

الطعن 1878 لسنة 19 ق جلسة 9/ 1/ 1950 مكتب فني 1 ق 82 ص 248

جلسة 9 من يناير سنة 1950

برياسة سعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وحسن الهضيبي بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

-------------

(82)
القضية رقم 1878 سنة 19 القضائية

استعمال أوراق مزورة. 

العلم بتزويرها. ركن من أركان جريمة الاستعمال. يجب في الحكم بالإدانة إقامة الدليل على توفر هذا العلم. مجرد التمسك بالورقة المزورة. لا يكفي في ثبوته ما دام المتهم ليس هو الذي قام بتزويرها أو اشترك فيه. إدانة امرأة في هذه الجريمة على أساس مجرد تمسكها بالورقة المقدمة من زوجها في قضية مدنية. قصور.

------------
العلم بالتزوير ركن من أركان جريمة استعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها في المادة 215 من قانون العقوبات لا تقوم هذه الجريمة إلا بثبوته، فالحكم بالإدانة فيها يجب أن يقيم الدليل على توفر هذا العلم لدى المتهم، ولما كان مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي في ثبوت هذا العلم ما دام المتهم ليس هو الذي قام بتزويرها أو اشترك في التزوير، فإن الحكم الذي يقضى بإدانة امرأة في هذه الجريمة على أساس مجرد تمسكها بالورقة المزورة التي قدمها زوجها في قضية مدنية - يكون قاصر البيان.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - أحمد عبد الوهاب الساكت و2 - هانم محمد سعد (الطاعنة) بأنهما استعملا خطابين مزورين وإقرار تنازل مشارا إليها في المحضر نسبا صدورها إلى فاضل منصور شيبه بأن قدماها للمحكمة في القضية المدنية رقم 1131 سنة 1937 كوم حمادة.
وطلبت عقابهما بالمادة 215 من قانون العقوبات.
وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة كوم حمادة دفع المتهم الأول بسقوط الدعوى بمضي أكثر من ثلاث سنوات، وقد رفض هذا الدفع وبعد نظرها قضت فيها حضوريا للأول وغيابيا للثانية بحبس كل من المتهمين ستة شهور مع الشغل الخ الخ.
فاستأنف المتهم الأول حكم 28 من أبريل سنة 1946 كما استأنفته أيضاً المتهمة الثانية الخ الخ.
وبتاريخ 30 مارس سنة 1949 قضت تلك المحكمة تمهيديا بقبول هذا الاستئناف شكلا وقبل الفصل في الموضوع بندب الخبير المختص بمصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف لأداء المأمورية المبينة بأسباب هذا الحكم.
وفي أثناء نظر هذا الاستئناف دفع المتهم الأول بما دفع به أمام محكمة الدرجة الأولى من سقوط الدعوى العمومية بمضي أكثر من ثلاث سنين.
وبعد نظره قضت المحكمة المذكورة بتعديل الحكم المستأنف وحبس كل من المتهمين ثلاثة شهور مع الشغل الخ الخ.
فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه أدانها بجريمة استعمال أوراق مزورة مع أن تلك الأوراق لم تقدم منها بل قدمها زوجها الذي أتهم معها في هذه القضية - في قضية مدنية دون أن يقيم الدليل على علم الطاعنة بتزوير هذه الأوراق مكتفياً بالقول بأنها مع زوجها تمسكا بها في القضية المدنية وهذا لا يكفي لثبوت هذا الركن من أركان جريمة استعمال الأوراق المزورة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه اقتصر على استظهار أدلة تزوير الأوراق المشار إليها ثم افترض علم الطاعنة بهذا التزوير من مجرد تمسكها بهذه الأوراق التي قدمها زوجها في القضية المدنية - ولما كان العلم بالتزوير هو ركن من أركان جريمة استعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها في المادة 215 من قانون العقوبات لا تقوم تلك الجريمة إلا بثبوته وكان الواجب تبعاً لذلك أن يقيم الحكم الصادر بالإدانة فيها الدليل على توفره لدى المتهم وكان مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي في ثبوت هذا العلم ما دام المتهم ليس هو الذي قام بتزويرها أو اشترك في هذا التزوير. لما كان الأمر كذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق