الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 أغسطس 2013

الطعن 707 لسنة 25 ق جلسة 24/ 12/ 1955 مكتب فني 6 ج 4 ق 446 ص 1518


جلسة 24 من ديسمبر سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.
------------------
(446)
القضية رقم 707 سنة 25 القضائية

(أ) تقليد أوراق مالية. 
استعمال ورقة مالية مزيفة. متى تتم الجريمة؟
(ب) تقليد أوراق مالية. 
استعمال ورقة مالية مزيفة. يكفى للعقاب على الجريمة أن تكون هناك مشابهة بين الورقة المالية الصحيحة والورقة المزيفة من شأنها أن تخدع الناس.

-----------------
1 - جريمة استعمال ورقة مالية مزيفة تتم بتقديمها إلى الغير ولو لم يقبلها أو كان يعلم بأنها مزيفة.
2 - يكفى للعقاب على جريمة استعمال ورقة مالية مزيفة أن تكون هناك مشابهة بين الصحيح وغير الصحيح من الأوراق المالية ولا يقدح في ذلك كون التقليد ظاهرا ما دامت المحكمة قد قدرت أنه من شأنه أن يخدع الناس.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه منذ أسبوع سابق على يوم 20 من أكتوبر سنة 1952 بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة: استعمل ورقة مزورة من أوراق البنوك المالية التي أذن بإصدارها قانونا وهي من فئة الجنية المصري الواحد الصادر من البنك الأهلي بمقتضى المرسوم العالي الصادر في 25 من يونيه سنة 1898 وذلك مع علمه بتزويرها بأن سلمها إلى أخته فوزيه عبد الرحمن العشري، وطلب إليها أن تضعها بين أوراق النقد الصحيحة لأحد الأشخاص أثناء مباشرة عملها كمحصلة بإحدى العيادات الطبية، وطلبت النيابة من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 206 من قانون العقوبات، فقررت بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات وذلك تطبيقا للمواد 45 و46 و206 من قانون العقوبات، لأنه شرع في استعمال الورقة المالية المزورة السالف بيانها مع علمه بتزويرها ولم تتم الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو امتناع أخته فوزيه عن استبدالها وإبلاغ البوليس بالحادث. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
... وحيث إن مبنى الوجهين الأول والثالث من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وشابه إخلال بحق الدفاع، إذ دفع الطاعن بأن الواقعة المسندة إليه لا تعتبر شروعا في استعمال ورقة بنكنوت مزيفة، وهى لا تعدو أن تكون من قبيل الأعمال التحضيرية، وقد عدل الطاعن عن إتمام الجريمة فلا عقاب عليه، ولم ترد المحكمة على هذا الدفاع، فجاء حكمها قاصر البيان. هذا فضلا عن الورقة المزيفة من التفاهة بحيث لا يمكن أن يخدع فيها الشخص العادي.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فقال "إنها تتحصل في أن محمد عبد الرحمن العشري (الطاعن) حصل بطريقة ما على ورقة مالية من فئة الجنيه، وأراد أن يستبدلها بأخرى صحيحة، فهداه تفكيره إلى تسليمها إلى أخته فوزيه عبد الرحمن، وطلبت منها أن تدسها بين الأوراق الصحيحة التي تتسلمها لحساب فؤاد محسن الذى تعمل في محله كموظفة، وتأتيه بغيرها صحيحة، وحذرها من محاولة استبدالها في الترام أو في غيره لأنها مزيفة، وبعد أن تسلمتها منه توجهت بها في اليوم التالي وأطلعت مخدومها على الورقة لأنها رأت أن واجبها نحوه يقتضى منها ذلك، فأشار عليها بإتلافها، ولما عادت في المساء وذكرت لوالدها عبد الرحمن العشري ما حدث وأطلعته على الورقة أخذها منها، فلما حضر المتهم سألها عما فعلته. فأخبرته بأن والدها أخذها منها، فغضب لذلك، وطالب والده بالورقة، فرفض أن يعطيها له، فثارت ثائرته وتعدى عليه بالضرب والسب فصمم والده على إبلاغ البوليس بشأن هذه الورقة المزيفة".... "وظاهر من الاطلاع على الورقة أنها مزيفة وتختلف عن الأوراق الصحيحة من حيث نوع الورقة المطبوعة عليه وألوان الطبع ونقوشه، إلا أنها تتفق معها في المظهر الخارجي العام مما يجعل الرجل العادي ينخدع بها" ولما كان يبين من الواقعة كما استخلصها الحكم أن الفعل المسند للطاعن يكوّن جريمة استعمال ورقة مالية، إذ تتم الجريمة بتقديم الورقة المزيفة إلى الغير، ولو لم يقبلها أو كان يعلم بأنها مزيفة، فإنه لا جدوى للطاعن في التمسك بما هو ثابت بأسباب الحكم من أنه طالب والده في اليوم التالي برد الورقة المزيفة فرفض أن يردها إليه، إذ أن هذا التصرف بفرض حصوله لا يؤثر في قيام الجريمة بعد وقوعها - لما كان ما تقدم وكان يكفى للعقاب على الجريمة المسندة للطاعن أن تكون هناك مشابهة بين الصحيح وغير الصحيح من الأوراق المالية، ولا يقدح في ذلك كون التقليد ظاهرا، ما دامت المحكمة قد قدرت أنه من شأنه أن يخدع الناس، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولا أمام محكمة النقض. إذ لا يخرج في حقيقته عن محاولة المجادلة في تقدير الأدلة في الدعوى ومبلغ الاطمئنان إليها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا معقب عليها فيه.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه شابه خطأ في الإسناد، إذ دفع الطاعن بأن التهمة ملفقة ضده من والده لأنه طالبه بتسليم منقولاته الموجودة عنده، فردت المحكمة على هذا الدفاع بأن الطاعن استلم منقولاته جميعها من والده قبل التحقيق في التهمة المسندة إليه، مع أنه بالرجوع إلى محضر الجلسة يبين أن الطاعن استلم جزءا من منقولاته فقط، ولم يستلم الباقي إلا بعد أن حقق معه وبعد أن أفرج عنه قاضى التحقيق.
وحيث إن هذا الوجه من الطعن مردود بأنه لا يعدو أن يكون جدلا في موضوع الدعوى وتقدير المحكمة لأقوال شهود الإثبات الذين اطمأنت إليهم واستندت إلى أقوالهم في إدانة الطاعن.
وحيث إنه لذلك يكون الطعن على غير أساس ويتعين الحكم برفضه موضوعاً.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق