الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 29 أغسطس 2013

الطعن 1894 لسنة 19 ق جلسة 17/ 1/ 1950 مكتب فني 1 ق 85 ص 26

جلسة 17 من يناير سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

---------------

(85)
القضية رقم 1894 سنة 19 القضائية

أ - إجراءات. 

الدفع ببطلان إعلان المتهم بوصف التهمة وجوب إبدائه قبل سماع أول شاهد وإلا سقط الحق فيه.
ب - إجراءات. 

محاكمة بعض المتهمين وتأجيل محاكمة بعض لتعذر محاكمته معهم. لا يصح أن يكون محلا للطعن. مثال.

--------------
1 - إنه لما كان القانون يوجب إبداء أوجه البطلان الخاصة بالإجراءات السابقة على انعقاد الجلسة قبل سماع أول شاهد أو قبل المرافعة إن لم يكن هناك شهود وإلا سقط حق الدعوى بها (المادة 236 من قانون تحقيق الجنايات)، كان إبداء المتهم دفاعه في موضوع التهمة قبل إبداء دفعه ببطلان الإجراءات التي بنى عليها الحكم الذي يطعن فيه من جهة إعلانه بالتهمة مسقطاً لحقه في التمسك بهذا الدفع.
2 - إذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهمين بأنهم مع آخرين ضربوا المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار فأحدثوا به عاهة مستديمة، فإنه يكون لهم أن يبسطوا للمحكمة دفاعهم في أية صورة يرونها محققة لدعمه. ولا يحول دون ذلك أن يكون أحد المتهمين متعذرة محاكمته معهم. وإذن فإذا كانت المحكمة قد أجلت الدعوى بالنسبة إلى أحد المتهمين وقصرت المحاكمة عليهم فنعيهم ذلك عليها لا يكون له من وجه، وخصوصاً إذا كانوا لم يضاروا من ذلك لثبوت سبق الإصرار في حقهم مما يجعل الجانين جميعاً مسؤولين معاً عن الفعل المرتكب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هؤلاء الطاعنين بأنهم مع آخرين حكم على أحدهما وأجلت الدعوى بالنسبة للثاني لأجل غير مسمى ضربوا إبراهيم حجاج حامد عمداً مع سبق الإصرار فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالمحضر وبالتقرير الطبي والتي تخلف عن إحداها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقة بسيطة في حركة ثني وبسط المرفق الأيسر ليده اليسرى مع ضمور خفيف في عضلاته وعضلات العضد وهي تقلل من مقدرته على العمل بنحو 7 إلى 8 % وطلبت عقابهم بالمادتين 240/2 و241/ 2 من قانون العقوبات.
وقد ادعى إبراهيم حجاج حامد بحق مدني قبل المتهمين وطلب القضاء له عليهم متضامنين بقرش صاغ واحد بصفة تعويض.
نظرت محكمة جنح حلوان الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها غيابياً عملا بالمادة 240/1،2 و17 من قانون العقوبات بحبس كل من المتهمين ستة شهور مع الشغل وكفالة 300 قرش لكل منهم لإيقاف التنفيذ وألزمتهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية وخمسين قرشاً مقابل أتعاب المحاماة وأعفتهم من المصروفات الجنائية.
فعارض المتهمون في هذا الحكم ولدى نظر المعارضة أمام المحكمة المذكورة دفع المتهمون ببطلان الحكم الغيابي لأنه صدر بدون إعلان مستندين إلى أن صورة الإعلان غير مرفقة بملف الدعوى. وحكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المعارض فيه بالنسبة للمتهمين الخمسة قائلة إن المتهمين قد أعلنوا إعلاناً صحيحاً.
فاستأنف المتهمون هذا الحكم.
سمعت محكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية هذه الدعوى وقضت فيها بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بكامل أجزائه وألزمت المتهمين بالمصاريف المدنية الاستئنافية بلا مصروفات جنائية. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الوجه الأول من وجهي الطعن يتحصل في القول ببطلان الإجراءات التي بنى عليها الحكم المطعون فيه لأن الحكم الابتدائي صدر على الطاعنين غيابياً دون أن يعلنوا بالتهمة المسندة إليهم وإذ عارضوا فيه تمسكوا أمام جلسة المعارضة بذلك الدفع واتخذت المحكمة قراراً لتحقيقه. وبعد أن اطلعت على دفتر قلم المحضرين الخاص بإعلانهم قضت بتأييد الحكم المعارض فيه بمقولة إنهم أعلنوا إعلاناً قانونياً مع أن الثابت بالدفتر لا يدل دلالة قاطعة على حصول الإعلان - وقد استأنف الطاعنون هذا الحكم وأمام محكمة ثاني درجة تمسكوا بالدفع السالف ذكره إلا أن هذه المحكمة قضت بتأييد الحكم المستأنف وردت على الدفع بأن الطاعنين قد استنفدوا كل ما لهم من حق الدفاع عند نظر المعارضة.
وحيث إن الثابت في محاضر جلسات المعارضة أن الطاعنين حضروا جميعاً بالجلسة الأولى ولم يبدوا هذا الدفع بل طلبوا التأجيل للاطلاع والاستعداد وبالجلسة التالية أبدى المدافع عن الثلاثة الأولين منهم دفاعه في الموضوع وطلب ضم قضية دون أن يبدي هذا الدافع ثم أجلت القضية بعد ذلك مراراً لضم القضية سالفة الذكر وإعلان شهود نفي دون أن يبدي أحدهم هذا الدفع أيضاً. وبجلسة 13 يناير سنة 1948 لخص المدافع عن جميع الطاعنين وقائع الدعوى وأبدى دفاعه عنهم في موضوع التهمة وطلب ضم صور محاضر أحوال ولم يذكر شيئاً عن الدفع المشار إليه. ثم تداولت القضية بعد ذلك عدة جلسات وفي إحداها طعن الدفاع عن الطاعنين ببطلان الحكم الغيابي لعدم إعلانهم التهمة - وظاهر من هذا البيان أن المدافع قد ترافع في موضوع التهمة قبل أن يبدي الدفع.
وحيث إنه لما كان القانون يوجب إبداء أوجه البطلان الخاصة بالإجراءات السابقة على انعقاد الجلسة قبل سماع شهادة أول شاهد أو قبل المرافعة إن لم يكن هناك شهود وإلا سقط حق الدعوى بها "المادة 236 من قانون تحقيق الجنايات" لما كان ذلك وكان الواضح مما سبق بيانه أن الطاعنين قد أبدوا دفاعهم في موضوع التهمة قبل إبداء الدفع المشار إليه بوجه الطعن فقد سقط حقهم في التمسك به ولا يقبل ما يثيرونه في هذا الصدد.
وحيث إن الوجه الآخر يتحصل في القول بمخالفة الحكم المطعون فيه للإجراءات القانونية إذ تبين أن متهماً آخر في القضية لم يعلن وكان محبوساً فكلفت النيابة باستحضاره من السجن إلا أنها لم تنفذ هذا القرار. وجاءت بجلسة المحاكمة وطلبت تأجيل الدعوى بالنسبة إليه إلى أجل غير مسمى فأجابتها المحكمة إلى هذا الطلب وقصرت المحاكمة على الطاعنين وفي هذا إخلال بدفاعهم لأنه قد اعترف بالتحقيقات بضرب المجني عليه وحده مما كان يحتمل معه أن تؤدي محاكمته معهم إلى الحكم ببراءتهم.
وحيث إن هذا الوجه مردود بأن الطاعنين وقد رفعت عليهم الدعوى العمومية بأنهم مع آخرين ضربوا المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار فأحدثوا به عاهة مستديمة كان لهم أن يبسطوا لمحكمة الموضوع دفاعهم في أية صورة يرونها محققة لدعم ذلك الدفاع ولا يحد من ذلك تعذر محاكمة أحد المتهمين الآخرين معهم وليس من حقهم قانوناً أن يطلبوا إجراء تلك المحاكمة. يضاف إلى هذا أن الطاعنين لم يضاروا بهذه المحاكمة لانتفاء مصلحتهم في ذلك مادام أن الحكم قد بين الواقعة بما تتوافر فيه العناصر القانونية للجريمة التي دانهم بها بما فيها سبق الإصرار وهو ما يجعل جميع المتهمين مسؤولين معاً عن الفعل المرتكب.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق