الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 أغسطس 2013

الطعن 663 لسنة 25 ق جلسة 26/ 12/ 1955 مكتب فني 6 ج 4 ق 448 ص 1525

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وحضور السادة الأساتذة محمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل ومحمود محمد مجاهد ومحمد محمد حسنين المستشارين.
----------------
(448)
القضية رقم 663 سنة 25 القضائية

قضاء مستعجل.
حق قاضي الأمور المستعجلة في تقدير مبلغ الجد في المنازعة. نطاقه.
---------------
للقاضي المستعجل أن يتناول مؤقتا في نطاق الدعوى المستعجلة تقدير مبلغ الجد في المنازعة لا للفصل في الموضوع ذاته بل ليفصل فيما يبدو له أنه وجه الصواب في الإجراء المطلوب.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا: لم يقم بسداد فرق رسم الدمغة النسبي المستحق على أسهم الشركة الأهلية للتجارة والصناعة إدارته عن سنة 1951 وكذلك رسم الدمغة النسبي المستحق عن سنة 1952 وثانيا - لم يسدد في الميعاد رسم الدمغة على أسهم الشركة التي يديرها عن سنة 1952. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 224 لسنة 1951 ومحكمة الضرائب الوطنية نظرت هذه الدعوى وقضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 50 قرشا وإلزامه بتعويض قدره ثلاثة أمثال ما لم يسدده من الرسم عن كل تهمة بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة مصر الابتدائية بعد أن أتمت سماعه قضت حضوريا بقبوله شكلا وبرفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فاستشكل المتهم في تنفيذ الحكم وقضى في هذا الاستشكال بتاريخ 6 من نوفمبر سنة 1954 بقبوله شكلا وبرفضه موضوعا والاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل فيه وألزمت المستشكل بالمصروفات. فطعن الأستاذ يوسف أصلان المحامي نائبا عن الأستاذ زكى عربي المحامي في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
وحيث إن محصل الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الإشكال واستمرار التنفيذ عن حكم صادر بالغرامة وتعويض للخزانة مقداره ثلاثة أمثال الرسوم غير المؤداة في تهمة عدم سداد رسم الدمغة النسبي المستحق على أسهم الشركة الأهلية للتجارة والصناعة التي يعمل الطاعن مديرا لها - إذ قضى الحكم برفض الإشكال قد أخطأ في تطبيق القانون لعدم إعلان النيابة للطاعن بمقدار التعويض المحكوم به وذلك قبل تنفيذ الحكم إعمالا لنص المادة 505 من قانون الإجراءات الجنائية. كما أغفل دفاع الطاعن المبنى على أن الوفاء بالرسوم أصبح مستحيلا بسبب وجود أموال الشركة في الخارج وفصل العملة الإنكليزية عن العملة المصرية وأن مسئوليته عن هذه التعويضات المحكوم بها لم تكن شخصية بل بصفته مديرا للشركة وممثلا لها فيكون التنفيذ في مالها لا في ماله الخاص.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لدفاع الطاعن ورد عليه في قوله "وحيث إن النزاع الذى يثيره المستشكل بشأن الحكم المستشكل فيه أنه لم يبين مقدار التعويض طبقا لنص المادة 505 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أنه عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عند الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف يجب على النيابة العامة قبل التنفيذ إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ ما لم تكن مقدرة بالحكم. وحيث إن الثابت من الاطلاع على أوراق الدعوى أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم الاستئنافي المستشكل فيه قد بين مبلغ التعويض المحكوم به كعقوبة وهو مبلغ 638 جنيها و555 مليما على الوجه المبين بأسباب الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا ومن ثم كان هذا السبب من أسباب الإشكال في غير محله متعينا الالتفات عنه. ومن حيث إنه عن الأسباب الأخرى فإنها خلو من الجدية ولا تشوب الحكم المستشكل فيه" لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشان المنازعة في أصل الدين المحكوم به وكيفية احتسابه ومدى مسئوليته عنه واستحالة تنفيذه في أموال الشركة. كل ذلك إنما ينصب على الحكم الاستئنافي الذى لم يطعن فيه - وكان للقاضي المستعجل أن يتناول مؤقتا في نطاق الدعوى المستعجلة تقدير مبلغ الجد في المنازعة لا للفصل في الموضوع ذاته بل ليفصل فيما يبدو له أنه وجه الصواب في الإجراء المطلوب.
لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون سليما لم يخالف القانون في شيء ويكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق