الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 29 أغسطس 2013

الطعن 1906 لسنة 19 ق جلسة 17/ 1/ 1950 مكتب فني 1 ق 87 ص 268

جلسة 17 من يناير سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

---------------------

(87)
القضية رقم 1906 سنة 19 القضائية

دفاع. 

طلب ضم قضية لارتباطها بالدعوى المتطورة. تقرير المحكمة ضم هذه القضية. حكمها في الدعوى قبل تنفيذ قرار الضم. عرضها في حكمها لواقعة كان لها أثر في رأيها. هذا خطأ. كان يجب طرح هذه الواقعة على بساط البحث بالجلسة.

----------------
إذا كان المتهم قد طلب ضم قضية إلى الدعوى المقامة عليه لارتباطها بها فقررت المحكمة ضمها وأجلت الدعوى مرارًا لتنفيذ قرار الضم ثم حكمت فيها بإدانته دون أن ينفذ هذا القرار وتعرضت في حكمها لواقعة في القضية المطلوب ضمها كان لها أثرها في النظر الذي انتهت إليه فإنها تكون قد أخطأت إذ كان يتعين عليها وقد رأت أن تعرض لدليل مستمد من هذه القضية أن تنتظر ورودها ليطرح هذا الدليل على بساط أمامها قبل أن تفصل فيه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه عرض للبيع "مسلي" بلدي مغشوش بإضافة 20% زيت جوز هند و20% زيت بذرة قطن إليه مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمادة 347 من قانون العقوبات.
نظرت محكمة جنح الوايلي هذه الدعوى وقضت فيها غيابيًا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرًا واحدًا وكفالة 100 قرش.
فعارض وقضى بتاريخ 9 يناير سنة 1949 بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه وتغريم المتهم 200 قرش. فاستأنف المتهم هذا الحكم...
سمعت محكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية هذه الدعوى وقضت فيها غيابيًا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. المعارض وقضى بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه حين دانه "بأن عرض للبيع مسليا بلديا مغشوشا مع علمه بذلك" جاء باطلا لإخلاله بحق الدفاع. وفي بيان ذلك بقول إنه اشترى المسلي من تاجر بفرشوط أرسله إليه بطريق السكة الحديد وكان قد تسلم بعضه فضبط عند تسلمه هذا البعض وفحصه بمخزنه ولما لم يكن قد عرض للبيع بمحله فدافع بذلك عند التحقيق وطالب بأخذ عينة من باقي الصفائح التي لم يتسلمها وكانت موجودة بمخازن السكة الحديد فأجابت النيابة الطلب ولكنها بادرت بتقديمه للمحاكمة قبل أن ترد نتيجة التحليل التي ظهر منها أن العينة الثانية مغشوشة وبنفس الطريقة فاضطر لرفع دعواه مباشرة ضد البائع ونظرت القضيتان معًا بمحكمة مصر الجديدة ثم حصل بعدها تعديل في اختصاص المحكمة فاستمر نظر دعواه بالمحكمة وأصبحت الدعوى المباشرة من اختصاص محكمة الزيتون ولما أن نظرت القضية الأولى لم يحضر فقضت المحكمة بإدانته ولم ترد على ما تمسك به. فاستأنف وكرر دفاعه فتأجلت القضية لضم قضية الجنحة المباشرة ولكنها لم تضم وقضت المحكمة الاستئنافية بالتأييد دون أن تورد أسبابًا لعدولها عن الضم أو تتعرض لدفاعه أو ترد عليه.
وحيث إن النيابة رفعت الدعوى على الطاعن فقضت محكمة أول درجة غيابيًا بالإدانة. فعارض وقرر المحامي عنه بأن القضية مرتبطة بقضية أخرى منظورة بجلسة أخرى فأجلتها لذات الجلسة لتنفيذ قرار ضمها ثم توالت التأجيلات لتنفيذ القرار، ثم لإعلان محرر المحضر وضم نتيجة تحليل العينة المأخوذة من السكة الحديد وقد تأجلت القضية مرات لينفذ هذا القرار. وأخيرًا حجزت القضية للحكم ثم تقرر بإعادتها للمرافعة لنظرها مع قضية أخرى مرتبطة بها وكلفت المحكمة النيابة بإعلان المتهم ومفتش الأغذية وتكررت التأجيلات وأخيرًا قضى برفض المعارضة وتأييد الحكم الغيابي وذكرت المحكمة أن دفاعه بأنه اشترى لا ينفي ثبوت ما جاء بالحكم من أنه يعلم بأمر هذا الغش فاستأنف المحكوم عليه وقضت المحكمة غيابيًا بالتأييد فعارض وطلب المحامي عنه ضم القضية المرتبطة والمنظورة أمام محكمة الزيتون فأجابت المحكمة الطلب وأجلت القضية ثم تأجلت مرة أخرى لتنفيذ القرار وفي الجلسة الأخيرة لم يحضر المعارض فقضت المحكمة بالتأييد، وقالت "إن المتهم سبق أن ادعى أن المسلي اشتراه من آخر رفع عليه دعوى مباشرة وطلب ضمها لهذه الدعوى ولم تضم ولم يحضر بالجلسة لإبداء أي دفاع وأن التهمة ثابتة من التحقيقات الحاصلة أمام البوليس ومحكمة أول درجة ومن ضبط المسلي الذي تبين من التحليل غشه كما أن وجود الغش في الصفيحتين اللتين وجدتا بالمحطة لا يقطع بأن البائع له هو الذي غش... خصوصًا وأن البائع لم يسأل لمعرفة دفاعه في هذا الصدد..." ولما كان الطلب الذي تمسك به الدفاع أمام محكمة أول درجة ثم أمام المحكمة الاستئنافية، والخاص بضم قضية الجنحة المباشرة هاما لتعلقه بواقعة كان لها أثر في النظر الذي انتهت إليه المحكمة إذ تعرضت إليها في حكمها وناقشت أمرها بالنسبة إلى مسئولية الطاعن وذلك دون أن يتم هذا الضم الذي طلبه وأمرت هي به من قبلها. لما كان الأمر كذلك فإنه كان يتعين على المحكمة إذا ما رأت ضرورة مناقشة الدليل المستمد من هذه الدعوى أن تنتظر ورودها لتطلع عليها أن تعرض له فتحكم عليه قبل أن يطرح عليها وبخاصة وأنه لم يكن للطاعن دخل في عدم تنفيذ القرار، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون مخطئاً متعيناً نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق