جلسة 6 من فبراير سنة 1950
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.
----------------
(96)
القضية رقم 1581 سنة 19 القضائية
حكم. تسبيبه.
الاستناد إلى دليل في الإدانة. يجب ذكر مؤداه. الاستناد إلى الكشف الطبي الموقع على المجني عليه دون ذكر شيء عما جاء فيه. قصور.
الوقائع
اتهمت النيابة العمومية الطاعنين المذكورين بأنهما الأول، ضرب أحمد حسان يوسف عمدا بعصا على فخذه الأيسر فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلفت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهى التحام كسر بعظمة الفخذ في وضع معيب مما تسبب عنه تقوس الطرف السفلى الأيسر للأمام وقصره بحوالي 4 سم عن مثيله الأيمن مع الإعاقة في حركة ثني الركبة اليسرى مما يقلل من مقدرته على العمل بحوالي 15% والثانية، ضربت فتحية أحمد حسان فأحدثت بها الإصابة الموصوفة بالكشف الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت عقابهما بالمادتين 240/ 1 من قانون العقوبات للأول و242/1 - 2 عقوبات للثانية.
ولدى نظر الدعوى أمام محكمة مصر القديمة الجزئية ادعى ورثة المجني عليه "أحمد حسان يوسف" بحق مدني وهم زوجته سيدة عبد المجيد محمود وأولادها فاطمة وفتحية وشوقي وسلطان ويوسف أحمد حسان. وطلبوا الحكم لهم قبل المتهمين بمبلغ ثلاثمائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت، كما دفع الحاضر مع المتهمين بعدم قبول هذه الدعوى المدنية لسببين بينهما في مرافعته، وبعد أن انتهت المحكمة المذكورة من سماع أقوال طرفي الخصومة قضت بحكمها الصادر حضوريا عملا بالمادين 240/1و17 من قانون العقوبات للأول و242/1 من ذلك القانون للثانية. (أولاً) برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية وبقبولها. و(ثانياً) بحبس المتهم الأول ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ، وبتغريم المتهمة الثانية مائتي قرش و(ثالثاً) بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعين بالحق المدني مائة جنيه مصري والمصاريف المدنية ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المحكوم عليهما، ومحكمة مصر الابتدائية نظرت استئنافهما وقضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف مع إلزامهما بالمصروفات المدنية الاستئنافية.
فطعن المحكوم عليهما في الحكم الأخير بطريق النقض الخ الخ.
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ اعتمد في إدانة الطاعنة الثانية على الكشف الطبي الموقع عليها لم يذكر فحوى ما جاء فيه، وهذا منه قصور يعيبه.
وحيث إنه لما كان مقررا أن المحكمة إذا استندت إلى دليل يجب عليها أن تذكر مؤداه لكي تمكن لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وكان الحكم المطعون فيه حين أورد الأدلة على الطاعنة الثانية قد اعتمد فيما اعتمد عليه في إدانتها على التقرير الطبي دون أن يذكر شيئا مما جاء فيه، فإن الحكم يكون قاصر البيان مما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين كليهما لوحدة الواقعة، وللارتباط الوثيق بينهما، ولأن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامهما متضامنين بالتعويض مما يقتضي لحسن سير العدالة أن تطرح الدعوى برمتها على محكمة الموضوع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق