الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 فبراير 2024

الطعن 1185 لسنة 91 ق جلسة 23 / 11 / 2021 مكتب فني 72 رجال قضاء ق 5 ص 34

جلسة 23 من نوفمبر سنة 2021
برئاسة السيد القاضي/ موسى محمد مرجان "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ أحمد صلاح الدين وجدي، صلاح محمد عبد العليم ود/ أحمد مصطفى الوكيل "نواب رئيس المحكمة" ومحمد أحمد عبد الله.
----------------
الطعن رقم 1185 لسنة 91 القضائية "رجال القضاء"

1 - مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ولمحكمة النقض - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وليس على جزء آخر منه، أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
2 - لما كانت أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية تتعلق بالنظام العام - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة. وكانت المادة 104 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي تنص على أنه "إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش، كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقا للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق اعتبارا من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة. ويقصد بالمستحقين الأرملة أو الأرامل والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات، الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد التالية...."، ويشترط لاستحقاق الولد ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من هذا الشرط العاجز عن الكسب والطالب بأحد مراحل التعليم بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين، وأن يكون متفرغا للدراسة، ومن حصل على مؤهل نهائي - الليسانس أو البكالوريوس -، ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة، ولم يكن بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين علي مؤهل عال وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهلات أقل، ويشترط لاستحقاق البنت ألا تكون متزوجة في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش أيا كان سنها، ومن ثم تستحق المعاش إذا كانت أرملة أو مطلقة، ولو كان طلاقها رجعيا وكانت في فترة العدة.
3 - لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول يشغل وظيفة قاض بمحكمة النقض، وتجاوز سنه الأربعين عاما، فإنه لا يستحق في معاش والده شيئا، وخلت الأوراق مما يفيد أن المطعون ضدها الثانية غير متزوجة أو أرملة أو مطلقة، وكان المطعون ضده الأخير حفيد صاحب المعاش، فإنه لا يكون من المستحقين في معاشه؛ لما هو مقرر قانونا أن الحقوق التي يقررها قانون التأمين الاجتماعي للمستحقين من المؤمن عليه أو صاحب المعاش لا تعتبر تركة؛ إذ يستمد هؤلاء حقهم من القانون مباشرة وليس بالخلافة عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك بأحقية المطعون ضدهم في معاش مورثهم - المتوفى/ ....... - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم .... لسنة 137 ق القاهرة "رجال القضاء" على الطاعن بصفته وآخرين - غير مختصمين في الطعن - بطلب الحكم بإعادة تسوية معاش مورثهم وفقا للأسس والقواعد التي حددها الحكمان الصادران من المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 45579 لسنة 56 ق عليا، 6189 لسنة 5 ق عليا، وحكم المحكمة الدستورية في القضية رقم 2 لسنة 34 ق فيما يخص الأجر الأساسي على أساس أخر مربوط الدرجة التي كان يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه عند بلوغه سن المعاش مضافا إليه العلاوات الخاصة التي لم تكن قد ضمت للأجر الأساسي أيهما أصلح ودون التقيد بحد أقصى معين، والأجر المتغير وفقا للقرارين 102 لسنة 2012، 74 لسنة 2013 وما تلاها من قرارات، ومكافأة نهاية الخدمة، وتعويض الدفعة الواحدة، وصرف كافة الفروق المترتبة على ذلك، وقالوا في بيان دعواهم إن مورثهم كان يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة النقض، وقد تمت تسوية مستحقاته التأمينية بالمخالفة للقانون والأحكام المشار إليها، فتقدموا بتظلم للهيئة الطاعنة، إلا أنها رفضته، ومن ثم أقاموا الدعوى. وبتاريخ 2021/2/24 قضت المحكمة بالطلبات. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ولمحكمة النقض - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وليس على جزء آخر منه، أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن. ولما كانت أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية تتعلق بالنظام العام - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة. وكانت المادة 104 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي تنص على أنه "إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش، كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقا للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق اعتبارا من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة. ويقصد بالمستحقين الأرملة أو الأرامل والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات، الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد التالية...."، ويشترط لاستحقاق الولد ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من هذا الشرط العاجز عن الكسب والطالب بأحد مراحل التعليم بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين، وأن يكون متفرغا للدراسة، ومن حصل على مؤهل نهائي - الليسانس أو البكالوريوس -، ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة، ولم يكن بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين علي مؤهل عال وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهلات أقل، ويشترط لاستحقاق البنت ألا تكون متزوجة في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش أيا كان سنها، ومن ثم تستحق المعاش إذا كانت أرملة أو مطلقة، ولو كان طلاقها رجعيا وكانت في فترة العدة. لما كان ما تقدم. وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول يشغل وظيفة قاض بمحكمة النقض، وتجاوز سنه الأربعين عاما، فإنه لا يستحق في معاش والده شيئا، وخلت الأوراق مما يفيد أن المطعون ضدها الثانية غير متزوجة أو أرملة أو مطلقة، وكان المطعون ضده الأخير حفيد صاحب المعاش، فإنه لا يكون من المستحقين في معاشه؛ لما هو مقرر قانونا أن الحقوق التي يقررها قانون التأمين الاجتماعي للمستحقين من المؤمن عليه أو صاحب المعاش لا تعتبر تركة؛ إذ يستمد هؤلاء حقهم من القانون مباشرة وليس بالخلافة عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك بأحقية المطعون ضدهم في معاش مورثهم - المتوفى/ ....... - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين الحكم في موضوع الدعوى رقم ... لسنة 137 ق القاهرة "رجال القضاء" برفضها.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق