الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 فبراير 2024

الطعن 1301 لسنة 91 ق جلسة 28 / 12 / 2021 مكتب فني 72 رجال قضاء ق 6 ص 39

جلسة 28 ديسمبر سنة 2021
برئاسة السيد القاضي/ موسى محمد مرجان نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ أحمد صلاح الدين وجدي، صلاح محمد عبد العليم، د/ أحمد مصطفى الوكيل ومحمود محمد إسماعيل نواب رئيس المحكمة".
---------------

الطعن رقم 1301 لسنة 91 القضائية "رجال القضاء"

1 - مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 253 من قانون المرافعات أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم ترد في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم
2 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تحديد المرتب الذي يستحقه القاضي مستمد من القانون مباشرة، ويتعلق بالنظام العام.
3 - من المقرر أن المرتب مقابل الوظيفة العامة، ويحمل أمانتها والاضطلاع بمقتضياتها يتوافر استحقاقه، ما دامت العلاقة الوظيفية قائمة، فإذا انقضت الرابطة الوظيفية بانتهاء الخدمة، انقطع المرتب، وانتفى سند استحقاقه، وثبت الحق في المعاش متى استكملت شرائط استحقاقه قانونا.
4 - من المقرر- أن مؤدي نص المادة 375 من القانون المدني - واجب التطبيق فيما خلا منه قانون السلطة القضائية - أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي هو اتصافه بالدورية والتجدد، وأن يكون مستمرا بطبيعته لا ينقطع سواء كان ثابتا أو متغيرا مقداره من وقت لآخر، وأن التقادم لا يبدأ سريانه - وفقا لصريح نص المادة 381 من القانون المدني - إلا من تاريخ استحقاق الدين، ومن ثم فإن أحقية العامل لأجر معين ينسحب أثره لتاريخ استحقاقه لهذا الأجر، ولازم ذلك أن التقادم بشأنه يبدأ من تاريخ استحقاقه. ومن حيث إن المادة (29) من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية تنص على أن "تؤول إلى الخزانة العامة مرتبات ومكافآت وبدلات العاملين بالدولة التي لم يطالب بها خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها" يدل على أن المرتبات وما في حكمها من المبالغ التي تكون مستحقة قبل الحكومة حقا مكتسبا لها إذا لم تتم المطالبة بها قضائيا أو إداريا خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق في اقتضائها.
5 - لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده كان يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف، وانتهت خدمته بالاستقالة في 4 /8/ 2013، فإنه اعتبارا من هذا التاريخ الأخير يبدأ سريان مدة تقادم الدعوى- عملا بالمادتين 375 من القانون المدني، 29من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشان المحاسبة الحكومية سالفتي -الذكر - بالمطالبة بالبدلات والعلاوات المقررة للوظيفة الأعلى، وكان المطعون ضده قد أقام دعواه الراهنة بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 14 /12 /2020، بعد مرور أكثر من خمس سنوات على تاريخ انتهاء خدمته بالاستقالة، فإن مطالبته هذه - والمحال - كذلك تكون قد سقطت بالتقادم الخمسي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بأحقية المطعون ضده في تقاضي العلاوات والبدلات والحوافز المقررة للوظيفة الأعلى، وذلك من تاريخ بلوغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي كان يشغلها وإلزام الطاعنين بصفاتهم بأداء المبالغ المقضي بها، فإنه يكون معيبا، مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث الوجه الأول والثاني من سبب الطعن.
---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم...... لسنة 137 ق القاهرة "رجال القضاء" على الطاعنين بصفاتهم بإيداع صحيفتها قلم كتاب تلك المحكمة في 14 /12/ 2020 بطلب الحكم بأحقيته في تقاضي البدلات والعلاوات والحوافز المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة من وظيفته بجميع مزاياها المالية وما يطرأ عليها، وذلك من تاريخ بلوغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها وما يترتب على ذلك من فروق مالية، وإلزام الطاعنين بصفاتهم بأداء المبالغ المقضي بها مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي، على سند من أنه كان يشغل وظيفة رئيس "بمحاكم الاستئناف" وبلغ مرتبه نهاية مربوط هذه الوظيفة، الأمر الذي يستحق معه المرتب والمخصصات المالية المقرر منحها للوظيفة الأعلى، وهي وظيفة رئيس محكمة استئناف القاهرة" وأن يعامل معاملة الأخير بالنسبة لجميع العلاوات والبدلات المخصصة للوظيفة الأعلى طبقا للبند "عاشرا" من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 السنة 1972 المعدل، ومن ثم أقام الدعوى. وبتاريخ 24 /2 /2021 قضت المحكمة بالطلبات. طعن الطاعنون بصفاتهم في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 253 من قانون المرافعات أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم ترد في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تحديد المرتب الذي يستحقه القاضي مستمد من القانون مباشرة، ويتعلق بالنظام العام. كما أنه من المقرر أن المرتب مقابل الوظيفة العامة، ويحمل أمانتها والاضطلاع بمقتضياتها يتوافر استحقاقه، ما دامت العلاقة الوظيفية قائمة، فإذا انقضت الرابطة الوظيفية بانتهاء الخدمة، انقطع المرتب، وانتفى سند استحقاقه، وثبت الحق في المعاش متى استكملت شرائط استحقاقه قانونا. ومن المقرر- أيضا - أن مؤدي نص المادة 375 من القانون المدني - واجب التطبيق فيما خلا منه قانون السلطة القضائية - أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي هو اتصافه بالدورية والتجدد، وأن يكون مستمرا بطبيعته لا ينقطع سواء كان ثابتا أو متغيرا مقداره من وقت لآخر، وأن التقادم لا يبدأ سريانه - وفقا لصريح نص المادة 381 من القانون المدني - إلا من تاريخ استحقاق الدين، ومن ثم فإن أحقية العامل لأجر معين ينسحب أثره لتاريخ استحقاقه لهذا الأجر، ولازم ذلك أن التقادم بشأنه يبدأ من تاريخ استحقاقه. ومن حيث إن المادة (29) من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية تنص على أن "تؤول إلى الخزانة العامة مرتبات ومكافآت وبدلات العاملين بالدولة التي لم يطالب بها خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها" يدل على أن المرتبات وما في حكمها من المبالغ التي تكون مستحقة قبل الحكومة حقا مكتسبا لها إذا لم تتم المطالبة بها قضائيا أو إداريا خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق في اقتضائها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده كان يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف، وانتهت خدمته بالاستقالة في 4 /8/ 2013، فإنه اعتبارا من هذا التاريخ الأخير يبدأ سريان مدة تقادم الدعوى- عملا بالمادتين 375 من القانون المدني، 29من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشان المحاسبة الحكومية سالفتي -الذكر - بالمطالبة بالبدلات والعلاوات المقررة للوظيفة الأعلى، وكان المطعون ضده قد أقام دعواه الراهنة بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 14 /12 /2020، بعد مرور أكثر من خمس سنوات على تاريخ انتهاء خدمته بالاستقالة، فإن مطالبته هذه - والمحال - كذلك تكون قد سقطت بالتقادم الخمسي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بأحقية المطعون ضده في تقاضي العلاوات والبدلات والحوافز المقررة للوظيفة الأعلى، وذلك من تاريخ بلوغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي كان يشغلها وإلزام الطاعنين بصفاتهم بأداء المبالغ المقضي بها، فإنه يكون معينا، مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث الوجه الأول والثاني من سبب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء بسقوط حق المدعي في إقامة الدعوى رقم...... لسنة 137 ق القاهرة "رجال القضاء" بالتقادم الخمسي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق