الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 8 يونيو 2018

الطلب 24 لسنة 49 ق جلسة 11 /11 /1986 مكتب فني 37 ج 1 رجال قضاء ق 21 ص 87


برئاسة السيد المستشار / محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وصلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هاني أبو منصورة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجال القضاء "إعارة ".
إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية متروك لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة . عدم اختيار الطالب للإعارة لشغله وظيفة أعلى من الوظائف التي يتم الاختيار من بينها . لا خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن المستشار ... تقدم بهذا الطلب بتاريخ 13/8/1979 ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل بصفتيهما للحكم بإلزامهما بأن يدفعا له مبلغ عشرين ألف جنيه على سبيل التعويض.
وقال بيانا لطلبه أن وزارة العدل تخطته في الإعارة لشغل وظيفة وكيل محكمة بدولة الكويت في سنة 1978 دون مسوغ إلى من يليه في الأقدمية وهم المستشارون ... و... و... و... و... مما ألحق به أضرارا مادية وأدبية تستوجب التعويض المطالب به ومن ثم تقدم بطلبه.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب. وأبدت النيابة العامة الرأي برفضه كذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المقرر ... والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية - طبقاً للمادة 65 من قانون السلطة القضائية - أمر متروك لجهة الإدارة العامة تمارسه في حدود المصلحة العامة. وكانت وزارة العدل قد اتفقت مع حكومة دولة الكويت على أن يكون المعار لها لشغل وظيفة وكيل محكمة ممن مضى على اشتغاله بالقضاء في مصر مدة خمسة وعشرين سنة في أكتوبر سنة 1978، وهو قيد لم يقصد به غير الصالح العام. مما مؤداه أن يكون الاختيار لهذه الإعارة من بين مستشاري محاكم الاستئناف. وكان الثابت في الأوراق أن من أعيروا لشغل هذه الوظيفة كانوا في تاريخ الإعارة يشغلون وظائف مستشارين بمحاكم الاستئناف. بينما كان الطالب يشغل وظيفة أعلى وهي نائب رئيس محكمة استئناف. فإن عدم اختياره لا ينطوي على مخالفة للقانون أو إساءة لاستعمال السلطة، ويكون الطلب على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق