الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 يونيو 2018

قانون 97 لسنة 2018 بتعديل قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005


الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر بتاريخ 23 / 6 / 2018

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يستبدل بنص المادة (8) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النص الآتي
تكون أسعار الضريبة على النحو الآتي
الشريحة الأولى: حتى 8000 جنيه في السنة (معفاة من الضريبة). 
الشريحة الثانية: أكثر من 8000 جنيه حتى 30000 جنيه (10%). 
الشريحة الثالثة: أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه (15%). 
الشريحة الرابعة: أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه (20%). 
الشريحة الخامسة: أكثر من 200000 جنيه (22.5%). 
ويتم منح الخاضعين للشرائح الثلاثة التالية خصما من الضريبة المستحقة عليهم، على النحو الآتي
الشريحة الثانية (85%). 
الشريحة الثالثة (45%). 
الشريحة الرابعة (7.5%). 
ويكون منح الخصم المشار إليه في الفقرة السابقة لمرة واحدة وفقا لأعلى شريحة يقع فيها الممول
ولا يجوز منح هذا الخصم لمن يخضعون للشريحة الخامسة
ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية حساب الضريبة.

المادة 2
تسري أحكام المادة السابقة على النحو الآتي
أولا - بالنسبة لممولي المرتبات وما في حكمها: اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
ثانيا - بالنسبة لممولي النشاط التجاري أو المهني أو غير التجاري أو إيرادات الثروة العقارية: اعتبارا من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق