برئاسة السيد المستشار/ عادل بيومي نصار نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد غرياني وعبد المنعم محمد الشهاوي ومصطفى جمال شفيق وعبد الحميد الحلفاوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1
، 2) إجراءات " الصفة " . صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية . معاشات.
(1) رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية
والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية . هو صاحب الصفة في خصومة الأحقية في صرف
المبلغ الإضافي .
(2) استحقاق المبلغ الشهري الإضافي عن
مدد الاشتغال بعد التخرج بالمحاماة . شرطه . أن تكون هذه المدة قد حسبت في المعاش عن
الأجر الأساسي . صرف العضو معاشاً من نقابة المحامين عن مدة لم تحسب له في المعاش
. عدم تعارضه وأحكام القانون 36 لسنة 1975 والقرارات الوزارية المنفذة له . علة
ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث
إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 25/12/1990 تقدم
المستشار ... رئيس محكمة الاستئناف السابق بهذا الطلب للحكم بأحقيته في صرف المبلغ
الإضافي المستحق له عن مدة خدمته بالوظيفة القضائية وبالتالي عدم رد ما صرف له عن
المدة من 1/1/1989 إلى 30/11/1990.
وقال
بيانا لطلبه إن صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لرجال الهيئات القضائية أخطره
برد قيمة ما صرف له من المبلغ الشهري الإضافي عن المدة من 1/1/1989 إلى 30/11/1989
وقدره 2389 جنيها، وبوقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إليه على سند من أنه يصرف
معاشاً من نقابة المحامين عن مدة خدمة سابقة قدرها خمسة وعشرين سنة، ولما كان مدة
العمل في المحاماة لم تحتسب له في خدمة القضاء عند تسوية معاشه، وبالتالي لم يصرف
عنها معاش من الهيئة القومية للتأمين والمعاشات، ولم تدخل في حساب المدة التي يصرف
عنها المبلغ الشهري الإضافي من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية، وأن صرف المعاش
من نقابة المحامين لا يتعارض وأحكام القانون 36 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له –
فقد تقدم بطلبه – طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب.
ودفعت
النيابة بعدم قبول الطلب بالنسبة لمن عدا رئيس مجلس إدارة الصندوق وأبدت الرأي
برفض الطلب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة.
وحيث
إن الدفع المبدى من النيابة في محله ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون 36
لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على
أن تكون له الشخصية الاعتبارية، مفاده أن رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية
والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، هو الذي يمثله أمام القضاء، ومن ثم فإنه
يكون صاحب الصفة في خصومة هذا الطلب، فإن توجيه الطلب لمن عداه يكون غير مقبول.
وحيث
إن الطلب – فيما عدا ما تقدم – استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث
إنه لما كان النص في المادة 34 مكررا (1) من قرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986
على أن "يصرف لكل من استحق معاشا من أعضاء الهيئات القضائية المنصوص عليها في
القانون 36 لسنة 1975 وانتهت خدمته بها لبلوغ سن التقاعد ... مبلغ شهري إضافي
مقداره ... عن كل سنة من مدد العضوية ومدد الاشتغال بعد التخرج بعمل نظير أو
بالمحاماة التي حسبت في المعاش ... فإذا كان العضو يتقاضى بالإضافة إلى معاشه
معاشا استثنائيا أو معاشا آخر صرف له بعد ترك الخدمة عن عمل التحق به أو مهنة
مارسها خصمت قيمته من المبلغ الشهري الإضافي ..." يدل على أن شرط صرف المبلغ
الشهري الإضافي لعضو الهيئة القضائية عن مدد الاشتغال بعد التخرج بالمحاماة أن
تكون قد حسبت له في المعاش عن الأجر الأساسي وترتيبا على ذلك فإن صرف العضو معاشاً
من نقابة المحامين عن مدة الاشتغال بعد التخرج بالمحاماة – التي لم تحسب له في
المعاش – لا يتعارض وأحكام القانون 36 لسنة 1975 والقرارات الوزارية المنفذة له
سالفة البيان بشأن صرف المبلغ الشهري الإضافي طالما أنه لم يحدث ازدواج في الصرف
عن ذات السنوات من كلتا جهتي الصرف ولا محل لتطبيق النص الخاص بخصم قيمة ما يصرفه
العضو معاشاً من نقابة المحامين من المبلغ الشهري الإضافي، ذلك أن الخصم يكون في
حالة ما إذا كان العضو يتقاضى معاشاً من نقابة المحامين بالإضافة إلى المبلغ
الشهري الإضافي عن مدد اشتغاله بالمحاماة بعد تركه العمل بالقضاء لما كان ذلك وكان
الثابت أن الطالب قد اشتغل بعد التخرج بالمحاماة مدة خمسة وعشرين سنة – المدة من
13/12/1951 حتى 3/3/1976 - قبل التحاقه للعمل في القضاء، والتي بلغت 1 شهر 11 سنة
– المدة من 4/3/1976 إلى 20/3/1987 تاريخ إحالته إلى التقاعد لبلوغه سن الستين –
وكانت مدة اشتغاله بالمحاماة بعد التخرج لم تحسب له في المعاش – وأنه تم ربط معاشه
عن مدة خدمته في القضاء وقدرها 1 شهر 11 سنة فقط – ومن ثم فإن صرف نقابة المحامين
معاشاً له عن مدة اشتغاله بالمحاماة سالفة البيان لا يتعارض مع صرف المبلغ الشهري
الإضافي من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ويكون طلب
أحقيته في صرف المبلغ الشهري الإضافي في محله متعيناً إجابته إلى طلبه مع ما يترتب
على ذلك من آثار، ويضحى وقف صرفه وطلب رد ما صرف له منه على غير أساس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق