الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 8 يونيو 2018

الطلب 80 لسنة 53 ق جلسة 7 /5 /1985 مكتب فني 36 ج 1 رجال قضاء ق 15 ص 56

جلسة 7 من مايو سنة 1985

برئاسة السيد المستشار/ جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: هاشم قراعة نائب رئيس المحكمة، مرزوق فكري، صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن.

-----------------

(15)
الطلب رقم 80 لسنة 53 القضائية "رجال القضاء"

(1) رجال القضاء. إجراءات "الصفة في الخصومة".
وزير العدل، هو صاحب الصفة في خصومة الطعن فيما تصدر الوزارة من قرارات إدارية نهائية في شأن رجال القضاء والنيابة العامة. اختصام النائب العام. غير مقبول.
(2، 3) رجال القضاء (أهلية. ترقية "التخطي في الترقية").
(2) خلو الأوراق مما يدل على الانتقاص من أهلية مساعد نيابة قبل إقصائه عن عمله إلى وظيفة غير قضائية. أثره، اصطحابه لأهليته السابقة وترقيته إلى وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة.
(3) قرار تخطي الطالب في الترقية، بدعوى عدم التفتيش على عمله بعد إعادة تعيينه وعدم استيفائه تقارير الكفاية المطلوبة. مخالف للقانون.

------------------
1 - لما كان وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وبالتالي صاحب الصفة في الخصومة المتعلقة بطلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة في أي شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة والتعويض عنها، وكان لا شأن للنائب العام بتلك الخصومة فإن اختصامه في الطلب يكون غير مقبول.
2 - الأصل أن أهلية القاضي - أو عضو النيابة - تعتبر باقية على وضعها ما لم يقم الدليل على ما يغير منها، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على الانتقاص من أهلية الطالب الثابتة له قبل إقصائه عن عمله تنفيذا لقرار نقله إلى وظيفة غير قضائية والذي قضي بإلغائه بالحكم الصادر في الطلب رقم 10 للسنة 52 ق "رجال القضاء" فإن هذه الأهلية والتي سوغت من قبل ترقية الطالب إلى وظيفة مساعد نيابة من شأنها أن تسوغ ترقيته إلى وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة.
3 - القرار إذ تخطى الطال برغم ذلك في الترقية بدعوى أنه لم يتم التفتيش على عمله بعد إعادة تعيينه وعدم استيفائه بالتالي تقارير الكفاية المطلوبة يكون قد خالف القانون وعابه سوء استعمال السلطة فيتعين إلغاؤه في هذا الخصوص.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ....... سبق أن تقدم بالطلب رقم 10 للسنة 52 ق "رجال القضاء" للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 742 لسنة 1981 الصادر بنقله إلى وظيفة غير قضائية وفي 28/ 6/ 1983 حكمت المحكمة بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذاً لهذا الحكم استصدرت وزارة العدل بتاريخ 18/ 8/ 1983 القرار الجمهوري رقم 334 لسنة 1983 بتعيينه في وظيفة وكيل نيابة في أقدميته السابقة، غير أنها في الحركة القضائية الصادرة بتاريخ 14/ 6/ 1983 بالقرار الجمهوري رقم 386 لسنة 1983 أغفلت ترقيته إلى وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة رغم حلول دوره في الترقية إليها فتقدم في 9/ 10/ 1983 بهذا الطلب للحكم بإلغاء ذلك القرار فيما تضمنه من إغفال ترقيته إلى تلك الوظيفة مع ما يترتب على ذلك من آثار وبتعويضه عنه وعن القرار السابق الصادر بنقله إلى وظيفة غير قضائية بمبلغ خمسين ألف جنيه تأسيساً على أن وزارة العدل تذرعت في تخطيه بأنه لم يتم التفتيش عليه بعد إعادته إلى عمله بالنيابة العامة، وأن من مقتضى إلغاء قرار نقله إلى وظيفة غير قضائية أن يستصحب أهليته السابقة والتي تسوغ ترقيته مما يعيب القرار المطعون فيه بمخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة وأنه نالته من جرائه وقرار النقل أضرار مادية وأدبية يستحق التعويض عنها، طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب تأسيساً على أن وزارة العدل - بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية - احتفظت للطالب بدرجة يرقى إليها عند استيفائه تقارير الكفاية المطلوبة مما يكون معه طلب إلغاء القرار المطعون فيه سابقاً لأوانه ولا محل لإجابته أو التعويض عنه كما أن في إعادة الطالب إلى وظيفته القضائية التعويض الكافي عن القرار السابق صدوره بنقله منها. أبدت النيابة العامة الرأي بعدم قبول الطلب بالنسبة للنائب العام لرفعه على غير ذي صفة وبإلغاء القرار المطعون فيه ورفض طلب التعويض.
وحيث إنه لما كان وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإداراتها وبالتالي صاحب الصفة في الخصومة المتعلقة بطلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة في أي شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة والتعويض عنها، وكان لا شأن للنائب العام بتلك الخصومة فإن اختصامه في الطلب يكون غير مقبول.
وحيث إن الطلب فيما عدا ذلك استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كان الأصل أن أهلية القاضي - أو عضو النيابة - تعتبر باقية على وضعها ما لم يقم الدليل على ما يغير منها، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على الانتقاض من أهلية الطالب الثابتة له قبل إقصائه عن عمله تنفيذاً لقرار نقله إلى وظيفة غير قضائية والذي قضي بإلغائه بالحكم الصادر في الطلب رقم 10 للسنة 52 ق "رجال القضاء" فإن هذه الأهلية والتي سوغت من قبل ترقية الطالب إلى وظيفة مساعد نيابة من شأنها أن تسوغ ترقيته إلى وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة، فإن القرار إذ تخطاه رغم ذلك في الترقية بدعوى أنه لم يتم التفتيش على عمله بعد إعادة تعيينه وعدم استيفائه بالتالي تقارير الكفاية المطلوبة يكون قد خالف القانون وعابه سوء استعمال السلطة فيتعين إلغاؤه في هذا الخصوص. لما كان ذلك وكان في إلغاء ذلك القرار والحكم في الطلب رقم 10 للسنة 52 ق "رجال القضاء" بإلغاء القرار الجمهوري رقم 742 لسنة 1981 بنقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية التعويض الكافي عما ناله من أضرار من جرائهما فإن طلب التعويض عنهما يكون على غير أساس متعيناً رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق