باسم الشـعب
محكمــة النقــض
الدائرة المدنيـة
دائرة " الأحد
" (أ) المدنية
ــــــــــــــــ
بــرئـــاســة
الــسـيد الـقـاضـى / عبدالعـــزيـــز
فـــــــرحــات نـــــائــب رئــيس الــمــحــكمة
وعــضوية
الـسـادة القـــضاة / مــمدوح
القــــزاز
، أيــمن يحــيى
الرفاعــــى
إيهاب إسماعيــل
عـوض نـــــواب
رئـــيس المحــــــــكمة
ومحمد عبد المنعم الخلاوى
وحضور رئيس
النيابة السيد / أحمد فوزى .
وأمين السر السيد / محمد أحمد عبد الله .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة
بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 20 من ربيع الأول سنة 1436 هـ الموافق 11 من يناير سنة 2015.
أصدرت الحكم الآتـى
:
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 8977
لسنة 83 ق .
الـــــمـــــرفـــوع
مـــن
-
........ . المقيم ........ قسم ثان سوهاج ــ محافظة سوهاج . حضر عنه الأستاذ / .....
" المحامى " .
ضــــــــــــــد
1 – ........ . المقيم ........ .
2 – محافظ سوهاج بصفته .
3 – رئيس الوحدة المحلية لحى شرق سوهاج بصفته .
موطنهما القانونى هيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير – ميدان التحرير – قسم
قصر النيل – القاهرة .
لم يحضر عنهم أحد .
" الوقائع
"
فى
يـوم 18/5/2013 طُعِـن بطريق النقـض فـى حكـم محكمـة استئناف عالى أسيوط " مأمورية
سوهاج " الصـادر بتـاريخ 26/3/2013 فـى الاستئناف رقم 1337 لسنة 85 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن
شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 9، 11 /6/2013 أعلن المطعون ضدهم
بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأى بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 22/6/2014 عُرِض الطعن
على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 14/12/2014
وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائـرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم الحاضر
عن الطاعن والنيابة كلُ على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة أرجأت إصدار
حكمها لجلسة اليوم .
الـــمـــحـكمــة
------
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير
الذى تلاه السيد القاضى المقـرر / ....... والمرافعة ، وبعد
المداولة .
حيث إن الطعن
استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع –
على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن الطاعن أقام
على المطعون ضدهم الدعوى رقم 54 لسنة 2010 مدنى محكمة سوهاج الابتدائية بطلب الحكم
بإزاله العقار المبين بالصحيفة على نفقة المطعون ضده الأول ، وقال بياناً لذلك ، إن
المطعون ضده الأول أقام عقار النزاع حتى الطابق الثانى العلوى بدون الحصول على
ترخيص من الجهة المختصة متجاوزاً خط التنظيم بمسافة خمسة أمتار ، فأصبح الشارع
الفاصل بين ذلك العقار ، وعقار الطاعن بعرض خمسة أمتار فقط وذلك خلافاً لعرض باقى
الشارع وهو عشرة أمتار ، حاجباً بذلك عنه الإضاءة والتهوية ، وتحرر عن تلك الأعمال
الجنحتان رقما ... لسنة 2005 ، .... لسنة 2009 قسم ثان سوهاج ، وقُضى
فيهما بالإدانة ، وكذا أصدر المطعون ضده الثانى
بصفته القرارين رقمى .. ، ... لسنة 2005 بإزالة الأعمال المخالفة ، وإذ لم يتم
تنفيذهما فقد أقام الدعوى . حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لتخلف شرط المصلحة .
استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط ـــ مأمورية سوهاج ــــ
بالاستئناف رقم ... لسنة 85 ق ، وبتاريخ 26/3/2013 قضت المحكمة برفضه وتأييد الحكم
المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة ، حددت
جلسه لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه لما كان
من المقرر أن لمحكمة النقض ولكل من الخصوم وللنيابة العامة ، إثارة الأسباب
المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع ، متى توافرت
عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم . ويُقصد بالأسباب
المتعلقة بالنظام العام ، مخالفة القواعد القانونية الآمرة التى تستهدف تحقيق
المصالح العامة للبلاد ، والتى لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها ولا يُقبل
منهم التنازل عنها ، ولا يسقط الحق فى التمسك بها ، ومنها القوانين المنظمة لحق التقاضي
وأصول التداعى أمام المحاكم وطرق الطعن وتحديد الجهات ذات الولاية فى الفصل فى
المنازعات وحدود هذه الولاية ، وهى مسألة مطروحة حتماً على محكمة النقض ، لأن كل
قضاء فى الموضوع يشمل قضاءً ضمنياً فى الاختصاص الولائى ، سواء أثار الخصوم مسألة
الاختصاص أو لم يثيروها ، وسواء أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها ، فواجب
المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها . وكانت محكمة القضاء الإدارى عملاً
بنص المادة 18 من القانون رقم 106 لسنة 1976 ــ فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء
المعدل ــ المنطبق على واقعة الدعوى – تختص دون غيرها بالفصل فى الطعون المقدمة فى
شأن القرارات الصادرة بوقف أعمال البناء أو إزالتها أو تصحيحها ، لضمان مشروعيتها
وتقويماً لاعوجاجها . وكان البين من الأوراق أن الجهة الإدارية المختصة بشئون
التنظيم قد أصدرت القرارين رقمى 48 ، 52 لسنة 2005 بإزاله أعمال البناء المخالفة
محل التداعى ، وكانت طلبات الطاعن فى دعواه تتعلق بتنفيذ هذين القرارين بإزالة
أعمال البناء المخالفة ، فإن الدعوى بهذه المثابة تُعد من المنازعات الإدارية لتعلقها
بتنفيذ قرار إدارى صادر من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وتخرج عن نطاق
الاختصاص الولائى للقضاء العادى
وتدخل فى نطاق الاختصاص الولائى لمحكمة القضاء
الإدارى ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وعرض
لموضوع الدعوى وانتهى فى قضائه إلى عدم قبولها لانتفاء المصلحة باعتباره مختصاً
ولائياً بنظرها ، فإنه يكون قد أخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى أدى به إلى الخطأ فى
تطبيق القانون مما يوجب نقضه .
وحيث إن النص فى
المادة 269/1 من قانون المرافعات على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نُقض
لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء
تعيِّن المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديده " ، ومن ثم
تعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى
، واختصاص محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ولائياً بنظرها .
لـــــــــــذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت الطاعن بالمصروفات ، وحكمت فى موضوع الاستئناف
رقم .... لسنة 85 ق أسيوط ــ مأمورية
سوهاج ــــ بإلغاء الحكم المستأنف ، وبعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر
الدعوى واختصاص محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ولائياً بنظرها ، وألزمت الطاعن
المصاريف عن درجتى التقاضى ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق