الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 9 يونيو 2018

الطعن 463 لسنة 49 ق جلسة 9 / 6 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 124 ص 698

جلسة 9 من يونيه سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صبري أسعد، محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم، ومحمد عبد الحميد سند.

---------------

(124)
الطعن رقم 463 لسنة 49 قضائية

(1، 2) ارتفاق. ملكية.
(1) حق الارتفاق. ماهيته انتقاص من نطاق ملكية العقار الخادم.
(2) حقوق الارتفاق. خضوعاً للقواعد المقررة في سند إنشائها. إنشاء حق الارتفاق بالتقادم. الحيازة أساس التقادم هي التي تحدد مداه.

----------------
1 - حق الارتفاق طبقاً لنص المادة 1015 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاه هذه المحكمة - هو خدمة يؤديها العقار المرتفق به للعقار لمرتفق فيحد من منفعة الأول ويجعله مثقلاً بتكليف لفائدة الثاني وهو وإن لم يحرم مالك العقار الخادم من ملكيته إلا أنه ينقص من نطاقها ويوجب عليه ألا يمس في استعماله لحقوق ملكيته بحق الارتفاق.
2 - حقوق الارتفاق وفقاً للمادة 1019 من القانون المدني تخضع للقواعد المقررة في سند إنشائها. وإذ كان سبب إنشاء الارتفاق بالتقادم فإن الحيازة التي كانت أساساً للتقادم هي التي تحدد مدى الارتفاق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2271 سنة 1977 مدني الزقازيق الابتدائية ضد المطعون عليهما بطلب الحكم بغلق المطل المبين بالأوراق، وقال بياناً للدعوى إنه يمتلك منزلاً ملاصقاً لمنزلهما وقد فتحا نافذة تطل على منزله بدون وجه حق فأقام الدعوى بطلبه سالف البيان. وبتاريخ 28/ 11/ 1977 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالزقازيق لبيان ما إذا كان المطعون عليهما قد فتحا تلك النافذة ومدى أحقيتهما في هذا المطل. وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 26/ 6/ 1978 بغلق الفتحة موضوع النزاع. استأنف المطعون عليهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 241 سنة 21 ق مدني (مأمورية الزقازيق) طالبين إلغاءه. وبتاريخ 8/ 1/ 1979 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير النظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم ذهب إلى أن من كسب بالتقادم حق ارتفاق بالمطل يستطيع أن يزيد من سعة المطل الذي كسبه بالتقادم في حين أن حق الارتفاق إذا كسب بالتقادم فإنه يكسب في نطاق الحيازة التي كانت أساساً للتقادم، وهذه الحيازة هي التي تحدد مداه فيكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن حق الارتفاق طبقاً لنص المادة 1015 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو خدمة يؤديها العقار المرتفق فيحد من منفعة الأول ويجعله مثقلاً بتكليف لفائدة الثاني، وهو وإن لم يحرم مالك العقار الخادم من ملكيته إلا أنه ينتقص من نطاقها ويوجب عليه ألا يمس في استعماله لحقوق ملكيته بحق الارتفاق وحقوق الارتفاق وفقاً للمادة 1019 من ذات القانون تخضع للقواعد المقررة في سند إنشائها، وإذ كان سبب إنشاء الارتفاق بالتقادم فإن الحيازة التي كانت أساساً للتقادم هي التي تحدد مدى الارتفاق وعلى مالك العقار المرتفق عملاً بنص المادة 1020 من القانون المذكور أن يستعمل حق الارتفاق على الوجه الذي لا ينشأ عنه إلا أقل ضرر ممكن ولا يجوز أن يترتب على ما يجد من حاجات العقار المرتفق أية زيادة في عبء الارتفاق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وأقام قضاءه على أن من كسب بالتقادم حق ارتفاق بالمطل يستطيع أن يزيد من سعة المطل الذي كسبه بالتقادم كيفما شاء فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق