الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 يونيو 2018

الطعن 5486 لسنة 62 ق جلسة 1 / 2 / 1995 مكتب فني 46 ق 41 ص 291


برئاسة محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد اللطيف على أبو النيل وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وبهيج حسن القصبجى نواب رئيس المحكمة ويحيى محمود خليفه.
-------------
- 1  قانون "تفسير القانون". موظفون عموميون
الحماية المقررة بمقتضى المادة 3/63 إجراءات جنائية . مقصورة على الموظفين والمستخدمين العموميين لما يرتكبونه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها .
من المقرر أن الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية المقررة بها في شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية الا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة الا بالنسبة الى الموظفين أو المستخدمين العامين دون غيرهم لما يرتكبونه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.
- 2  موظفون عموميون
الموظف العام تعريفه؟
من المقرر أن الموظف العام هو الذى يعهد اليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق.
- 3 مرافق عامة . موظفون عموميون
شرط اكتساب العاملين بمرفق عام صفة الموظف العام
من المقرر أنه لكي يكتسب العاملون في خدمة مرفق عام صفة الموظف العام يجب أن يكون المرفق مداراً بمعرفة الدولة عن طريق الاستغلال المباشر.
- 4  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". موظفون عموميون
إسباغ الحكم . صفة الموظف العام على المطعون ضده دون الإفصاح عن مسمى العمل الذي يباشره . قصور . القصور الذى يتسع له وجه الطعن . له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون .
لما كان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بأن المطعون ضده موظف عام وأسبغ عليه الحماية المقررة في المادة 63/3 من قانون الاجراءات الجنائية دون أن يفصح عن مسمى العمل الذى يباشره وهو ما لا يكفى للتدليل على توافر صفة الموظف العام أو المستخدم العام للمطعون ضده كي تنعطف عليه الحماية المقررة بنص المادة سالفة البيان ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور الذى يتسع له وجه الطعن بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح والتقرير برأي فيما تثيره النيابة العامة من دعوى الخطأ في تطبيق القانون ، وإذ كان هذا القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده - وآخرين - بأنه حاز بقصد البيع شيئا من اغذية الانسان " زيت الطعام " مغشوشا مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمواد1، 2/3، 5، 6 من القانون رقم 10 لسنة 1966، 2/1 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980. ومحكمة جنح شربين قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه ونشر ملخص الحكم في جريدتين رسميتين على نفقته. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن . استأنف ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض في ....... الخ.

----------
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن اعتبر المطعون ضده - وهو أمين مخزن بالشركة العامة لتجارة السلع الغذائية بالجملة في حكم الموظف العام يتمتع بالحماية المقررة في المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية حال أنه ليس موظفا عاما, بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى الجنائية على قوله: "وحيث إن الثابت من الأوراق أن المتهم موظف عام وأن الواقعة وقعت أثناء وبسبب العمل فضلا عن أنه لا يوجد إذن من النيابة العامة برفع الدعوى قبل المتهم فيتعين عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني طبقا للمادة 63 أ.ج". لما كان ذلك, وكانت الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لم يسبغ الحماية المقررة بها في شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة إلا بالنسبة إلى الموظفين أو المستخدمين العامين دون غيرهم لما يرتكبونه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها, وكان من المقرر أن الموظف العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصبا يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق وأنه لكي يكتسب العاملون في خدمة مرفق عام صفة الموظف العام يجب أن يكون المرفق مدارا بمعرفة الدولة عن طريق الاستغلال المباشر. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بأن المطعون ضده موظف عام وأسبغ عليه الحماية المقررة في المادة 63/3 من قانون الإجراءات الجنائية دون أن يفصح عن مسمى العمل الذي يباشره وهو ما لا يكفي للتدليل على توافر صفة الموظف العام أو المستخدم العام للمطعون ضده كي تنعطف عليه الحماية المقررة بنص المادة سالفة البيان, فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح والتقرير برأي فيما تثيره النيابة العامة من دعوى الخطأ في تطبيق القانون, وإذ كان هذا القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق