محضــر جلســة
محكمـــــة النقــــــــــض
الدائرة المدنية والعمالية
ــــــــــــــــــــ
برئاسة
السيد المستشــــــــــار / كمـــــــال عبــد النبـــــى "
نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشارين / يحيـــــــــى الجنــدى ،
أحــــــمــــد داود
عــــلى
عـــبد المنعم و أيــــمـــــــــن حجــــاج
"نواب رئيس المحكمة"
وحضور
السيد أمين السر / محمد رجب.
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة
بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 26 من محرم سنة 1438هـــــ الموافق 27 من أكتوبر سنة 2016م .
أصدرت القرار الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 7729 لسنة 78
القضائية .
المرفــــــــــوع مــــــــــن
السيد
/ رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى ـــ وجه بحرى . مقره ــــ شارع
عثمان محمد – طنطا .
ضـــــــــــــــد
السيد/ ...... . المقيم زفتى – محافظة الغربية .
المحكمــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما
كانت الدعوى تعتبر قابلة للتقدير متى كان من الممكن تقدير قيمتها طبقاً للمادة 37
من قانون المرافعات، ولو كان الطلب فيها غير معلوم المقدار متى أمكن تحديد أو
تعيين هذا المقدار من واقع الدعوى ومستنداتها، وكانت طلبات المطعون ضده – وفقاً لما
جاء بمدونات الحكم الابتدائى، هى أحقيته فى صرف ساعات العمل الإضافي، وهو ما تحدد
وفقاً لعدد تلك الساعات وأجر العامل وهو ما خلص خبير الدعوى باحتسابه وفقاً لذلك
بمبلغ 18111,60 جنيهاً بما تقدر معه الدعوى بقيمة هذا المبلغ، وإذ كانت المادة 248
من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 – المنطبقة على الطعن – قد
حظرت الطعن بالنقض فى الأحكام إذا كانت قيمته الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه،
وكانت الطلبات فى الدعوى لا تجاوز هذا المبلغ – على نحو ما سلف بيانه – بما يكون
الحكم الصادر فيها غير جائز الطعن فيه بطريق النقض، مما يتعين معه عدم قبول الطعن.
لذلك
قررت المحكمة – منعقدة فى غرفة مشورة – عدم
قبول الطعن، وألزمت الطاعنة المصاريف، مع مصادرة الكفالة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق