جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي
كتاب دوري رقم 4 لسنة ٢٠١٨
بشأن حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
وحقوق الناشرين
صدر القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية
الفكرية. ونشر بالجريدة الرسمية العدد 22مكرر في 2 /
6 / 2002 وبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره اعتبارا من 3 / 6 / 2002 ثم
عدلت بعض أحكامه بالقانون رقم 26 لسنة 2015 الذي نشر بالجريدة الرسمية العدد 25 مكرر ب في 22 / 6 / 2015 وبدأ العمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره .
وقد اصدر السيد رئيس مجلس الوزراء
القرار رقم 497 لسنة 2005
بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثالث من قانون حماية حقوق الملكية
الفكرية. ونشر بالجريدة الرسمية العدد 12مكرر بتاريخ
29 / 3 / 2005 وبدأ العمل به اعتبارا من 30 / 3 / 2005
وقد نصت المادة الثانية من مواد الإصدار على إلغاء القوانين الآتية:
(أ) القانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن العلامات
والبيانات التجارية.
(ب) القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات
الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، عدا أحكام براءات الاختراع الخاصة بالمنتجات
الكيميائية المتعلقة بالأغذية والمنتجات الكيميائية الصيدلية فتلغى اعتباراً من
أول يناير سنة 2005.
(جـ) القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية
حق المؤلف.
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
وقد اشتمل القانون على أربعة كتب :
الكتاب الأول - براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات
للدوائر المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها .
الكتاب الثاني - العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية
والتصميمات والنماذج الصناعية
الكتاب الثالث - حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
الكتاب الرابع - الأصناف النباتية
وفي اطار تطبيق ما تضمنه الكتاب الثاني من القانون سالف البيان من أحكام
في شأن العلامات التجارية والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات
والنماذج الصناعية فقد أصدرنا الكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2007 متضمنا التعليمات
التي يجب على السادة أعضاء النيابة العامة اتباعها في هذا الشأن .
وإزاء ما تمثله حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة من أهمية بالغة
، وما يترتب على التعدي على هذه الحقوق من آثار سلبية على المجتمع على المستويين
المحلي والدولي فقد راينا إصدار هذا الكتاب لإرشاد أعضاء النيابة العامة إلى تطبيق
أحكام هذا القانون في شأن ما ورد بالكتاب الثالث منه على الوجه الصحيح .
وتطبيقا للأحكام التي تضمنها هذا القانون بشأن حقوق المؤلف والحقوق
المجاورة ، وتحقيقا للأهداف المنشودة منه ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى تطبيق
تلك الأحكام وتوخي الدقة في تنفيذها مع مراعاة ما يلي :
أولا : المبادرة إلى تحقيق الهام من الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام
الكتاب الثالث من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية تحقيقا قضائيا مع ضرورة
استطلاع الرأي في شأن التصرف فيها .
ثانيا : العناية بإسباغ القيود والأوصاف الصحيحة المنطبقة على هذه
الجرائم مع مراعاة حالات ارتباطها بالجرائم الأخرى المؤثمة بالمنطبق من مواد قانون العقوبات أو التشريعات الجنائية الخاصة .
ثالثا : التصرف في هذه القضايا على وجه السرعة وإحالتها – إذا رؤي
رفع الدعوى الجنائية فيها – إلى اقرب جلسة ، وعلى عضو النيابة الحاضر بها أن يطلب
من المحكمة سرعة الفصل فيها .
رابعا : تتمتع
بحماية القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية، وبوجه خاص المصنفات
الآتية:
1 - الكتب، والكتيبات، والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة.
2 - برامج الحاسب الآلي.
3 - قواعد البيانات سواءً كانت مقروءة من الحاسب الآلي أو من غيره.
4 - المحاضرات، والخطب، والمواعظ، وأية مصنفات شفوية أخرى إذا كانت مسجلة.
5 - المصنفات التمثيلية والتمثيليات الموسيقية والتمثيل الصامت (البانتوميم).
6 - المصنفات الموسيقية المقترنة بالألفاظ أو غير المقترنة بها.
7 - المصنفات السمعية البصرية.
8 - مصنفات العمارة.
9 - مصنفات الرسم بالخطوط أو بالألوان، والنحت، والطباعة على الحجر، وعلى الأقمشة وأية مصنفات مماثلة في مجال الفنون الجميلة.
10 - المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها.
11 - مصنفات الفن التطبيقي والتشكيلي.
12 - الصور التوضيحية، والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية (الاسكتشات) والمصنفات الثلاثية الأبعاد المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو التصميمات المعمارية.
13 - المصنفات المشتقة، وذلك دون الإخلال بالحماية المقررة للمصنفات التي اشتقت منها.
وتشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكراً.
1 - الكتب، والكتيبات، والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة.
2 - برامج الحاسب الآلي.
3 - قواعد البيانات سواءً كانت مقروءة من الحاسب الآلي أو من غيره.
4 - المحاضرات، والخطب، والمواعظ، وأية مصنفات شفوية أخرى إذا كانت مسجلة.
5 - المصنفات التمثيلية والتمثيليات الموسيقية والتمثيل الصامت (البانتوميم).
6 - المصنفات الموسيقية المقترنة بالألفاظ أو غير المقترنة بها.
7 - المصنفات السمعية البصرية.
8 - مصنفات العمارة.
9 - مصنفات الرسم بالخطوط أو بالألوان، والنحت، والطباعة على الحجر، وعلى الأقمشة وأية مصنفات مماثلة في مجال الفنون الجميلة.
10 - المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها.
11 - مصنفات الفن التطبيقي والتشكيلي.
12 - الصور التوضيحية، والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية (الاسكتشات) والمصنفات الثلاثية الأبعاد المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو التصميمات المعمارية.
13 - المصنفات المشتقة، وذلك دون الإخلال بالحماية المقررة للمصنفات التي اشتقت منها.
وتشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكراً.
وتشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكرا . (م 140 من القانون)
خامسا : لا تشمل الحماية ما يلي :
(1) مجرد الأفكار والإجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم
والمبادئ والاكتشافات والبيانات، ولو كان معبراً عنها أو موصوفة أو موضحة أو مدرجة
في مصنف.
(2) الوثائق الرسمية، أياً كانت لغتها الأصلية أو
اللغة المنقولة إليها، مثل نصوص القوانين، واللوائح، والقرارات، والاتفاقيات
الدولية، والأحكام القضائية، وأحكام المحكمين، والقرارات الصادرة من اللجان
الإدارية ذات الاختصاص القضائي.
(3) أخبار الحوادث والوقائع الجارية التي
تكون مجرد أخبار صحفية.
ومع ذلك تتمتع مجموعات ما تقدم بالحماية إذا تميز جمعها بالابتكار في
الترتيب والعرض أو بأي مجهود شخصي جدير بالحماية. . (م 141 من القانون)
سادسا : تناول المشرع بالتنظيم بمقتضى نص المادة 181 من القانون الجرائم الآتية :
(1) بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي محمي طبقاً لأحكام هذا القانون، أو طرحة للتداول بأية صورة من الصور بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.
(2) تقليد مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو للإيجار مع العلم بتقليده.
(3) التقليد في الداخل لمصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي منشور في الخارج أو بيعه أو عرضه للبيع أو التداول أو للإيجار أو تصديره إلى الخارج مع العلم بتقليده.
(4) نشر مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو أداء محمي طبقاً لأحكام هذا القانون عبر أجهزة الحاسب الآلي أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.
(5) التصنيع أو التجميع أو الاستيراد بغرض البيع أو التأجير لأي جهاز أو وسيلة أو أداة مصممة أو معدة للتحايل على حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره.
(6) الإزالة أو التعطيل أو التعييب بسوء نية لأية حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره.
(7) الاعتداء على أي حق أدبي أو مالي من حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون.
العقوبة : رصد المشرع لكل من هذه الجرائم عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين دون الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون آخر.
وتتعدد العقوبة بتعدد المصنفات أو التسجيلات الصوتية أو البرامج الإذاعية أو الأداءات محل الجريمة.
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكابها.
ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود في الجرائم المنصوص عليها في البندين (ثانياً, وثالثا(ً من هذه المادة.
وتقضى المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
سابعا : تناول المشرع بالتنظيم بمقتضى المادة 187 من القانون الجريمتين الآتيتين :
(1) وهو صاحب محل أو مسئول عن إدارته طرح للتداول بالبيع أو الإيجار أو بالإعارة أو بالترخيص بالاستخدام مصنفات أو أداءات مسجلة أو تسجيلات صوتية أو برامج إذاعية دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزير المختص .
(2) وهو صاحب محل أو مسئول عن إدارته لم يمسك دفاتر منتظمة تثبت فيها بيانات كل مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي وسنة تداوله.
العقوبة : رصد المشرع لكل من الجريمتين سالفتي الذكر عقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة ألاف جنيه. دون الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون آخر.
وفي حالة العود تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.
ثامنا : إذا انطوت واقعة التعدي على المصنف محل الحماية القانونية على تقليد أو تزوير علامة تجارية بسوء قصد فيجب تضمين القيد المواد 63 ، 64 ، 113 فقرة 1 بند 1 ، 2 والفقرتين 3 ، 4 من القانون رقم 82 لسنة 2002 في شأن حماية حقوق الملكية الفكرية .
تاسعا : لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع، بناء على طلب ذي الشأن، وبمقتضى أمر يصدر على عريضة، أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية أو غيرها من الإجراءات التحفظية المناسبة, وذلك عند الاعتداء على أي من الحقوق المنصوص عليها في هذا الكتاب:
(1) إجراء وصف تفصيلي للمصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي.
(2) وقف نشر المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي أو عرضه أو نسخه أو صناعته.
(3) توقيع الحجز على المصنف أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي الأصلي أو على نسخه وكذلك على المواد التي تستعمل في إعادة نشر هذا المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي أو استخراج نسخ منه بشرط أن تكون تلك المواد غير صالحة إلا لإعادة نشر المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي.
(4) إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية.
(5) حصر الإيراد الناتج عن استغلال المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي وتوقيع الحجز على هذا الإيراد في جميع الأحوال.
ولرئيس المحكمة في جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ، وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة.
ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع إلى المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الأمر وإلا زال كل أثر له. (مادة 179 من القانون)
التظلم من الإجراء التحفظي :
لذوي الشأن الحق في التظلم إلى رئيس المحكمة الآمر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الأمر أو إعلانه على حسب الأحوال، ويكون لرئيس المحكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه كلياً أو جزئياً أو تعيين حارس مهمته إعادة نشر المصنف أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي أو استغلاله أو عرضه أو صناعته أو استخراج نسخ منه، ويودع الإيراد الناتج خزانة المحكمة إلى أن يفصل في أصل النزاع. (مادة 180 من القانون)
عاشرا : تختص المحكمة الاقتصادية بالجرائم المشار إليها بالبندين سادسا وسابعا من هذا الكتاب اختصاص استئثاري – انفرادي – لا تشاركها فيه أية محكمة أخرى إعمالا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية .
حادي عشر : تناول المشرع بالتنظيم بمقتضى المادة 5 من القانون رقم 25 لسنة 1965 بشأن إنشاء اتحاد الناشرين العرب بجمهورية مصر العربية الجريمة الآتية :
زاول مهنة النشر دون أن يكزن مقيدا بسجل الناشرين.
العقوبة : الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . (م 40 من القانون المذكور)
ثاني عشر : أن اتحاد الناشرين المصريين طبقا لقانون إنشائه رقم 25 لسنة 1965 ، واتحاد الناشرين العرب طبقا لقرار الجامعة العربية بإنشائه، منوط بهما رعاية حقوق الناشرين وحماية مصالحهم المادية والأدبية، والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، ومن ثم فهما من جهات الاختصاص في شأن فحص الكتب أو النسح المقلدة أو المزورة محل الجريمة، وبالتالي يجب على السادة أعضاء النيابة العامة الاستعانة بهما في هذا الشأن، ومخاطبة أي منهما لندب خبير أو أكثر من خبرائه المختصين لهذا الفحص وإعداد تقرير بنتيجة ذلك للوقوف على مدى وقوع اعتداء على الحق محل الحماية من عدمه. وفي حالة القضاء نهائيا بمصادرة الكتب أو النسخ محل الجريمة تصدر النيابة العامة قراراً بندب لجنة برئاسة احد مأموري الضبط القضائي وعضوية مندوب عن كل من اتحاد الناشرين المصريين ، واتحاد الناشرين العرب لتنفيذ هذه المصادرة .
ثالث عشر : الاهتمام بمراجعة الأحكام التي تصدر في هذه القضايا والطعن عليها بالاستئناف أو النقض – بحسب الأحوال – على ما يستوجب ذلك منها .
رابع عشر : يلغى كل حكم ورد في التعليمات العامة للنيابات والكتب الدورية السابق إصدارها يخالف ما ورد بهذا الكتاب .
اللـه ولي التوفيق
صدر في 24 / 3 / 2018
النائب العام
المستشار / نبيل أحمد صادق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق