برئاسة
السيد المستشار / هاشم قراعة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : مرزوق
فكري وصلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هاني أبو منصورة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجال القضاء
"إعارة ".
إعارة
القضاة إلى الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية . متروك لجهة الإدارة تمارسه في
حدود المصلحة العامة وما تضعه من قواعد تحقيقا لها . التزام جهة الإدارة قاعدة
عامة مؤداها استبعاد من سبق إعارته . لا خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث
إن الوقائع – وعلى ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن المستشار ... تقدم بهذا الطلب
في 1/5/1980 ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل للحكم بإلزامهما بأن يدفعا له مبلغ
عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض.
وقال
بياناً للطلب أن حكومة الكويت طلبت من وزارة العدل في سنة 1978 إعارتها خمسة من
رجال القضاء ممن مضى على عملهم بالقضاء خمسة وعشرون عاماً للعمل بمحاكمها بدرجة
وكيل محكمة، وإذ توفر فيه هذا الشرط وتخطته رغم ذلك في الاختيار لتلك الإعارة إلى
زميليه المستشارين ...، ... التاليين له واللذين لم يستوفيا تلك المدة، وكان لا
يبرر هذا التخطي سبق إعارته إلى حكومة ليبيا لأنه قطع هذه الإعارة بعد أقل من
سنتين إيثاراً لمصلحة وطنية وإذ جاء تخطيه على هذا النحو مشوباً بمخالفة القانون
وسوء استعمال السلطة وألحق به أضراراً مادية وأدبية يستحق التعويض عنها فقد تقدم
بطلبه.
طلب
الحاضر عن الحكومة رفض الطلب تأسيساً على أن الطالب قد سبقت إعارته إلى ليبيا وأن
وزارة العدل اتبعت في الاختيار لهذه الإعارة قاعدة مؤداها ألا يكون المرشح لها
سبقت إعارته، وأبدت النيابة العامة الرأي برفض الطلب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة.
ومن
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث
إنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعارة القضاة إلى الحكومات والهيئات
الأجنبية - طبقاً للمادة 65 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - متروك
لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة وما تضعه من قواعد تحقيقاً لها. وكانت
وزارة العدل قد التزمت فيمن أعيروا لحكومة الكويت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 874
لسنة 1978 بأن لا تكون قد سبقت إعارتهم تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين القضاة وهي
قاعدة لها ما يسوغها من نص المادة 65 المشار إليه، وكان الثابت من الأوراق أن
الطالب قد سبقت إعارته إلى ليبيا فإن ذلك القرار إذ أغفل إعارته لا يكون مخالفاً
للقانون أو مشوباً بإساءة استعمال السلطة ويكون الطلب على غير أساس متعيناً رفضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق