الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 8 يونيو 2018

الطلب 101 لسنة 53 ق جلسة 12 /2 /1985 مكتب فني 36 ج 1 رجال قضاء ق 6 ص 32

جلسة 12 من فبراير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين أنسي، هاشم قراعة نائبي رئيس المحكمة، مرزوق فكري وحسين محمد حسن.

---------------

(6)
الطلب رقم 101 لسنة 53 القضائية "رجال القضاء"

(1 - 2) رجال القضاء (إعارة "تخطي في الإعارة") تعويض.
(1) إعارة القضاء إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية، متروك لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة. تخطي الطالب في الإعارة رغم استيفائه الشروط التي تطلبتها الجهة المستعيرة. أثره. اعتبار القرار معيب بسوء استعمال السلطة.
(2) ثبوت أن تخطي الطالب في الإعارة معيب بسوء استعمال السلطة. أثره. وجوب تعويضه عما لحقه من أضرار مادية وأدبية.

------------------
1 - النص في المادة 65 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - يدل - على أن إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية متروك لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة، إلا أنه متى توافرت الشروط التي تطلبتها الجهة المستعيرة في عدد من القضاة فلا يجوز تخطي الأقدم إلى من يليه إلا لأسباب واضحة معقولة.... وإذ كانت وزارة العدل إذ تخطت الطالب في كل من الإعارتين إلى من يليه في الأقدمية.. أفصحت صراحة في كتابها المؤرخ 12/ 12/ 1984 عن عدم وجود أسباب دعتها إلى تخطيه فإن القرارين الصادرين بالإعارة فيما تضمناه من هذا التخطي غير المبرر يكونان معيبين بسوء استعمال السلطة.
2 - وإذ ترتب على التخطي إلحاق أضرار مادية وأدبية بالطالب تتمثل فيما يثيره التخطي من تساؤلات عن دواعيه بما يمس اعتباره ومكانته في القضاء، وفيما ضاع عليه من ميزات مالية كانت ستعود عليه من الإعارة فإن المحكمة ترى تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر بمبلغ خمسة آلاف جنيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 28/ 12/ 1983 تقدم المستشار..... بهذا الطلب ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل بصفتيهما للحكم بإلزامهما بأن يدفعا له مبلغ ثلاثين ألف جنيه على سبيل التعويض، وقال بياناً لطلبه أن وزارة العدل أعارت عدداً من رجاء القضاء في سنة 1971 إلى الحكومة الليبية للعمل بمحاكمها وتخطته دون مسوغ إلى من يليه في الأقدمية وهم المستشارون السيد....... الذي أعير بالقرار الجمهوري رقم 671 لسنة 1971......، ....... و...... المعارون بقرار تال، وإذ كان تخطيه في كل من الإعارتين مخالفاً للقانون ومشوباً بإساءة استعمال السلطة، وألحق به أضراراً مادية وأدبية يستحق التعويض عنها، فقد تقدم بطلبه، قدم محامي الحكومة حافظة تضم صورة من أوراق الإعارة إلى ليبيا الصادر بها القرار الجمهوري رقم 671 لسنة 1971، وإذ رأت النيابة تكليف وزارة العدل بتقديم بيان بأقدمية الطالب بالنسبة لزملائه المعارين وأسباب تخطيه في الإعارة، قدم كتاب وكيل وزارة العدل لشئون التفتيش القضائي المؤرخ 22/ 3/ 1984 ببيان التالين للطالب في الأقدمية ممن أعيروا إلى الحكومة الليبية بالقرارين المطالب بالتعويض عنهما ولم يقدم بياناً بأسباب التخطي، وقدم الطالب صورة طبق الأصل من كتاب مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي المؤرخ 12/ 12/ 1984 يتضمن الإفادة بأنه ليست هناك أية أسباب دعت إلى تخطي الوزارة له في كل من إعارتي ليبيا في عام 1971.
وحيث أن النص في المادة 65 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه "يجوز إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضي وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية"، وإن دل على أن إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية متروك لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة، إلا أنه متى توافرت الشروط التي تطلبها الجهة المستعيرة في عدد من القضاة فلا يجوز تخطي الأقدم إلى من يليه إلا لأسباب واضحة معقولة. ولما كان الثابت من الأوراق أن الحكومة الليبية قد طلبت في سنة 1971 إعارتها عدداً من رجال القضاء ممن مارسوا العمل مدة طويلة وعلى كفاءة عالية للعمل بمحاكمها ثم عدداً آخر للعمل كمستشارين بالمحافظات. وأن وزارة العدل إذ تخطت الطالب في كل من الإعارتين إلى من يليه في الأقدمين لم تدع عدم استيفائه الشروط التي تطلبتها الجهة المستعيرة وإنما أفصحت صراحة في كتابها المؤرخ 12/ 12/ 1984 السالف الإشارة إليه عن عدم وجود أسباب دعتها إلى تخطيه، فإن القرارين الصادرين بالإعارة فيما تضمناه من هذا التخطي غير المبرر يكونان معيبين بسوء استعمال السلطة وإذ ترتب على التخطي إلحاق أضرار مادية وأدبية بالطالب، تتمثل فيما يثيره التخطي من تساؤلات عن دواعيه بما يمس اعتباره ومكانته في القضاء، وفيما ضاع عليه من ميزات مالية كانت ستعود عليه من الإعارة فإن المحكمة ترى تقدير التعويض الجابر لهذه الأضرار بمبلغ خمسة آلاف جنيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق